التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

ينهى العمل بالمادة 34 ويستعاض عنها بما يلي: - يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.