4
ينهى العمل بالمادة 34 ويستعاض عنها بما يلي: - يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
التشريعات السورية
4
ينهى العمل بالمادة 34 ويستعاض عنها بما يلي: - يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.