التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى الفقرة /أ/ من المادة 5 المتضمنة أعضاء مجلس الإدارة العضو الآتي: - مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضوا