المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 يرسم ما يلي:
1 · مرسوم الإصدار - المادة 1
يطبق النظام المحاسبي المرفق على المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 باستثناء المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 · مرسوم الإصدار - المادة 2
تنظم محاسبة الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام وفقا للطريقة التي تتفق وطبيعتها أو تنظيمها واستنادا إلى قواعد المحاسبة المزدوجة.
3 · مرسوم الإصدار - المادة 3
تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية وانتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك.
4 · مرسوم الإصدار - المادة 4
تفتح وترقم وتسمى الحسابات وفقا لدليل الحسابات المحددة في النظام المرافق. أ- تضاف الحسابات العامة أو المساعدة وتعدل بقرار من وزير المالية. ب- تضاف الحسابات الفرعية والجزئية وتعدل بموافقة مجلس إدارة المؤسسة أو اللجنة الإدارية للشركة أو المنشأة حسب الحال. ج- تفتح الحسابات في مختلف مستوياتها بالشكل الذي يراعى فيه ضرورة العمل لدى الجهات المشمولة بأحكام النظام المرفق وطبيعة فعاليتها على أن تلتزم بفتح الحسابات المناسبة حتى مستوى الحسابات الفرعية المحددة في دليل الحسابات.
5 · مرسوم الإصدار - المادة 5
تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقا للقواعد والمعدلات والنسب الصادرة بقرار من وزير المالية.
6 · مرسوم الإصدار - المادة 6
تعد مديرية الحسابات في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة ميزان المراجعة الشهري للحسابات خلال عشرين يوما من الشهر التالي.
7 · مرسوم الإصدار - المادة 7
تعد كل من الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة في هذا النظام في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية وتعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.
8 · مرسوم الإصدار - المادة 8
تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة ما يلي: أ- تحمل الدورة المالية جميع ما يخصها من الأعباء ويسجل في قيودها جميع ما يخصها من الإيرادات طبقا لقواعد الاستحقاق. ب- تنظم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقية المركز المالي في تاريخ إعدادها وتنظم القوائم المالية بالشكل الذي يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح.
9 · مرسوم الإصدار - المادة 9
تنظم الدورات التدريبية اللازمة للتأهيل والتطبيق هذا النظام بقرار من وزير المالية.
10 · مرسوم الإصدار - المادة 10
أ- يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارا من 2009/1/1 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلا أو بعضا في بعض من الجهات نظرا لطبيعة عملها أو لنوعية جهازها عل يتعدى التأجيل سنة مالية واحدة بدءا من تطبيق هذا النظام. ب- يلغى المرسوم التنظيمي رقم 287 لعام 1978 .
11 · مرسوم الإصدار - المادة 11
يصدر وزير المالية التعليمات والتفسيرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
12 · مرسوم الإصدار - المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/12/14281428 ه الموافق ل 26/12/2007م. ملحق: النظام المحاسبي الأساسي الباب الأول تعاريف ومصطلحات وقواعد الفصل الأول تعاريف مادة 1- يقصد بالتعاريف الواردة أدناه المدلول المبين بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام. أ- النظام: مجموعة القواعد والأحكام الخاصة بالمحاسبة المالية والمعتمدة للتطبيق على الجهات المشمولة بأحكامه. ب- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي سواء بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها أو بكليهما معا. ج- الشركة العامة أو المنشأة العامة :هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا. د- الجهة العامة :هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة حسب الحال. الفصل الثاني مصطلحات وقواعد المحاسبة المالية القسم الأول المصطلحات مادة 2- تعتمد المصطلحات والقواعد الواردة أدناه للتطبيق في المحاسبة المالية وذلك في الجهات المشمولة بأحكامه كما هو موضح لاحقا . 1- الأصول طويلة الأجل: أصول ملموسة : أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية . ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة. - يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي: 1. احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة. 2. إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتتكون التكلفة من العناصر التالية: ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزا للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات. تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير . تضاف النفقات اللاحقة لتاريخ دخول الأصل في الإنتاج على قيمة الأصل وتستهلك على أساس عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي لهذا الأصل . يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منه أي اهتلاك متراكم . يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي : 1- قيمة كل بند مطروحا منه مجمع الاهتلاك. 2- أسس القياس المستخدمة. 3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف. 4- العمر الإنتاجي للبنود. 5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم ما يلي: أ- الإضافات. ب- الاستبعادات. ج- خسائر انخفاض القيمة. 2- الأدوات الصغيرة: هي العدد التي تسلم للعاملين في الجهة العامة لمساعدتهم على القيام بالعمل، وتعتبر بمثابة عهدة لديهم يتوجب ردها في حال نقلهم من مراكزهم داخل الجهة العامة أو تركهم العمل الديها. 3- الأصول غير الملموسة: هي أصول قابلة للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية. يعترف به كأصل فقط في الحالات التالية: 1) احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية بناء على افتراضات معقولة ومدعومة. 2) قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. يقاس الأصل مبدئيا بسعر تكلفته مطروحا منه أي إطفاء متراكم أو أي انخفاض في القيمة. 4- مشروعات تحت التنفيذ: يشمل ما يلي: - المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. - ما تتفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. - المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 5- التكوين الرأسمالي: يعبر عن كافة الأموال المستثمرة في الجهة العامة خلال السنة المالية في كل من " التكوين الاستثماري والإنفاق الاستثماري و اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل " وفي " المشروعات تحت التنفيذ ". 6- التكوين الاستثماري: يشمل المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. 7- الإنفاق الاستثماري: يشمل ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. 8- اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل: تشمل المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 9- استثمارات طويلة الأجل: تشمل الاستثمارات التي تقتنيها الجهة العامة سواء كانت استثمارات عقارية أو استثمارات في أسهم وشركات تابعة أو شقيقة ( زميلة ) أو مشتركة، كما تشمل إقراض طويل الأجل والذي يمثل القروض الممنوحة للأخرين على سبيل استثمار طويل أجل لأكثر من دورة مالية واحدة. 10- التمويل الذاتي: يشمل الأموال التي تتوافر للجهة العامة من نشاطها التشغيلي وتتمثل في الاحتياطيات المحتجزة والاهتلاكات والأرباح المدورة. 11- رأس المال: هو القيمة الأصلية للأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة مستمرة، وقد تكون هذه القيمة مستحقة أو مدفوعة (نقدا أو عينا"). 12- العمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل : هو المدة التي تبقى خلالها الأصول طويلة الأجل صالحة للاستخدام في الغرض الذي أقتنيت من أجله، ويحدد العمر الإنتاجي بفترة إنتاجيتها لا بمدة وجودها، ويتوقف العمر الإنتاجي على عوامل منها: مدة التشغيل أو الاستثمار، والمهارة الفنية للعمال، درجة الصيانة والتغيرات التي تطرأ على الأساليب الفنية وتصميم المنتجات وطريقة الإنتاج. 13- الاهتلاك: يعرف الاهتلاك بأنه توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل القابلة للاهتلاك علي مدة عمرها الإنتاجي بطريقة مناسبة. 14- صافي القيمة القابلة للتحقق: هي السعر المقدر للبيع ضمن النشاط التشغيلي الأساسي للجهة العامة مطروحا منه التكاليف المقدرة للإتمام والتكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع. 15- العمرات الدورية: تمثل المبالغ المصروفة على الأصول طويلة الأجل من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية لفترة تزيد عن السنة المالية الواحدة وللأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك ( مثال : أفران الصهر الطائرات القاطرات ....... ). تحمل الدورة المالية نصيبها من مبالغ العمرة بالشكل المناسب كمصاريف صيانة. 16- حساب ملخص الدخل :هو حساب يستخدم لإقفال كافة النفقات ( الاستخدامات ) والإيرادات التي تخص العام المالي ، ويتطابق رصيد هذا الحساب مع نتيجة قائمة الدخل القسم الثاني أسس وقواعد التقييم القسم الثالث قواعد الاهتلاك 1- الأصول القابلة للاهتلاك: تشمل جميع الأصول طويلة الأجل بما فيها المزروعات المعمرة والأراضي القابلة اللاهتلاك (مقالع ومناجم( 2- قواعد ومعدلات الاهتلاك: تطبق قواعد ومعدلات الاهتلاك الواردة في القرارات الصادرة عن وزير المالية بهذا الشأن. 3- وجوب حساب الاهتلاك وطريقته: تلتزم الجهة العامة باحتساب الاهتلاك سنويا أيا كانت نتيجة السنة المالية، وتتبع في ذلك طريقة القسط الثابت مع عدم استبعاد أية قيمة باقية (خردة - نفاية....)، ويتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية لها في نهاية كل سنة مالية وإعادة النظر بالعمر الإنتاجي للأصل في الربع الأخير من سنوات عمره الإنتاجي لزيادتها إذا اقتضى الأمر ذلك. 4- تاريخ البدء في حساب الاهتلاك: يتحدد هذا التاريخ ببدء استخدام الأصول طويلة الأجل خلال الدورة المالية. 5- اهتلاك الأدوات الصغيرة: تحمل قائمة الدخل بما يصرف من هذه الأدوات أولا بأول دون انتظار جردها وتراقب عهدة العمال من هذه الأدوات بالجرد الفعلي والمطابقة على سجلات العهدة الشخصية التي تمسك لهذا الغرض وذلك إلى أن يتم ردها للمخازن بعد تقرير عدم صلاحيتها. الباب الثاني نظام المحاسبة المالية الفصل الأول تصنيف الحسابات و ترميزها مادة 3- تصنف الحسابات وفقا لدليل الحسابات المرافق في مجموعات متجانسة بحيث تفي باحتياجات المحاسبة المالية فتصنف إلى: 1- حسابات قائمة المركز المالي: 2- حسابات الاستخدامات ( النفقات ) والإيرادات: مادة 4 - تعبر أرقام الحسابات التي يتضمنها الدليل إلى : 1- للأصول 2- للالتزامات وحقوق الملكية 3- للاستخدامات ( النفقات ) 4- للإيرادات. في حال إضافة رقم ثان إلى يمين الرقم على الإجماليات المحاسبية فإن الرقمين معا يرمزان إلى الحساب العام) فالرمز -11- مثلا يعبر عن الأصول طويلة الأجل، والرقم 21- يعبر عن رأس المال... الخ ، وتعبر مجموعة (ثلاثة أرقام) عن (الحساب المساعد) فالرمز 111- مثلا يعبر عن الأراضي والرمز 211- يعبر عن رأس المال المصرح به.... الخ. وترمز مجموعة (أربعة أرقام) إلى (الحساب الفرعي)، أما مجموعة خمسة أرقام فتعبر عن الحساب الجزئي. حسابات قائمة المركز المالي حسابات الاستخدامات والإيرادات القوائم المالية الأصول 1 الالتزامات وحقوق الملكية 2 الاستخدامات 3 الإيرادات 4 11الأصول طويلة الأجل 12مشروعات تحت التنفيذ 13استثمارات طويلة الأجل 14المخزون 15مدينون 16توظيفات مالية قصيرة الأجل 17حسابات مدينة مختلفة 18أموال جاهزة 19 حسابات نظامية مدينة 21حقوق الملكية 22الالتزامات 23حسابات دائنة مختلفة 24 حساب المؤسسة العامة 25جاري المؤسسة العامة | 26حسابات الخطة 27.......... 28......... 29حسابات نظامية دائنة 31رواتب وأجور 32 مستلزمات سلعية 33 مستلزمات خدمية 34مشتريات بغرض البيع 35أعباء الاهتلاكات 36 ضرائب ورسوم 37 مصاريف إدارية متنوعة 38 خسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى 41إيرادات النشاط التشغيلي الأساسي 42ايرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي 43صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 44إيرادات متنوعة 45إعانات 46إيرادات الفائض المتاح ( حساب المؤسسة العامة ) 47أرباح رأسمالية و إيرادات متنوعة أخرى قائمة التشغيل والإنتاج قائمة الدخل قائمة توزيع الأرباح قائمة التغير في حقوق الملكية قائمة المركز المالي قائمة التدفقات المالية الفصل الثاني دليل الحسابات المالية مادة 5- ترقم الحسابات في الدليل كالآتي: 1- الأصول العام المساعد الفرعي الجزئي البيان 11 الأصول طويلة الأجل 111 أراضي 1111 أراضي للاستغلال الزراعي (محاصيل) 1112 أراضي للاستغلال الزراعي (حدائق وبساتين) 1113 أراضي للاستغلال الصناعي (مناجم ومقالع) 1114 ----------------------- 1115 ----------------------- 1116 أراضي بناء 1117 أراضي فضاء للتخزين 1118 أراضي فضاء 1119 ----------------------- 112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق 1121 مباني نشاط إنتاجي 1122 أبار 1123 مباني خدمات ومرافق إنتاج 1124 مباني ومرافق إدارية 1125 مباني ومرافق سكنية للعاملين 11251 مباني سكنية 11252 مرافق سكنية 1126 طرق خارجية 11261 طرق برية 11262 طرق مائية 11263 خطوط سكك حديدية 11264 جسور 11265 مطارات 1127 طرق داخلية 1128 منشآت عائمة 1129 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق أخرى 113 آلات وتجهيزات 1131 آلات و تجهيزات مراكز الإنتاج 1132 آلات وتجهيزات مراكز الخدمات 114 وسائل نقل و انتقال 1141 سيارات نقل 1142 سيارات ركوب 1143 عربات سكك حديدية وقاطرات 1144 وسائل نقل نهري 1145 وسائل نقل بحري 1146 وسائل نقل جوي 1147 عربات جر - 1149 وسائل نقل وانتقال أخرى 115 عدد وأدوات وقوالب 1151 عدد وأدوات 1152 قوالب 116 أثاث ومعدات ومكاتب وأجهزة حاسوبية 1161 أثاث 1162 آلات حاسبة وأجهزة حاسوبية ومتمماتها 1163 مهمات مكتبية 1164 تركيبات 1165 تجهيزات 1169 أثاث ومعدات مكاتب أخرى 117 ثروة حيوانية ومائية 1171 مواشي عدا الأغنام 1172 أغنام 1173 دواجن وطيور 1174 نحل 1175 دواب عمل 1176 مزارع سمكية واسفنج وأصداف 1177 دواب للتربية وإنتاج السلالات 1179 ثروة حيوانية ومائية أخرى 118 الأصول غير الملموسة 1181 أصول غير ملموسة ناتجة عن اتفاقيات تعاقدية 1182 أصول غير ملموسة المولدة داخليا 119 12 مشروعات تحت التنفيذ 121 تكوين استثماري 122 إنفاق استثماري 123 اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويل الأجل 13 استثمارات طويلة الأجل 131 استثمارات عقارية 132 استثمارات في أسهم شركات تابعة 133 استثمارات في أسهم شركات شقيقة ( زميلة ) 134 إقراض طويل الأجل 14 المخزون 141 مخازن المواد والموجودات المختلفة 1411 مخزن الخامات الرئيسية 1412 مخازن المواد المساعدة 1413 مخزن الوقود والزيوت 1414 مخزن قطع الغيار والعدد والأدوات الصغيرة 1415 مخزن مواد التعبئة والتغليف 1416 مخزن المخلفات 1417 مخزن مواد البناء 1419 مخزن الموجودات المختلفة 142 إنتاج غير تام 1421 إنتاج تحت الصنع 1422 إنتاج نصف مصنوع 143 إنتاج تام 144 بضائع لدى الغير 145 بضائع بغرض البيع 146 اعتمادات لشراء المواد والبضائع 147 أعمال تحت التنفيذ (خاص بقطاع المقاولات ) 15 مدينون 151 مدينون تجاريون 152 اوراق قبض 153 سلف وتأمينات قصيرة الأجل 154 أوراق برسم التحصيل 16 توظيفات مالية قصيرة الأجل 161 أوراق مالية 162 إقراض قصير الأجل 17 حسابات مدينة مختلفة 171 العجز المرحل 172 مدينو أقساط رأس المال 173 حساب المؤسسة العامة لدى الشركة أو المنشأة 174 مصروفات مدفوعة مقدما 175 إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة 18 أموال جاهزة 181 الصندوق 182 مصرف ( حساب جاري ) 183 مصرف (ودائع لأجل أو بإخطار سابق ) 184 سلف دائمة 185 أوراق برسم التحصيل 19 حسابات نظامية مدينة 2- الالتزامات وحقوق الملكية 21 حقوق الملكية 211 راس المال المصرح به 2111 رأس المال المدفوع 2112 رأس المال غير المدفوع 212 احتياطيات 2121 احتياطي قانوني 2122 احتياطي يستثمر في سندات حكومية 2123 احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة 2124 احتياطي اختياري 2125 احتياطيات أخرى 213 الأرباح المرحلة 214 استثمارات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة تنفيذا للخطة 215 هدايا وتبرعات عينية 216 مجمع الاهتلاك 22 الالتزامات 221 المخصصات 2211 مخصص الضرائب المتنازع عليها 2212 مخصص الديون المشكوك فيها 2213 مخصص انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل 2214 مخصص خصم الأوراق التجارية 2215 مخصصات أخرى 222 التزامات طويلة الأجل 2221 قروض محلية 2222 قروض خارجية 2223 التزامات أخرى طويلة الأجل 223 الحسابات الدائنة 2231 موردون 2232 أوراق الدفع 2233 تأمينات للغير 2234 أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل 2235 الدوائر المالية 2236 الأمانات الجمركية 2237 مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد 2238 دائنو توزيع الأرباح 2239 حسابات دائنة أخرى 23 حسابات دائنة مختلفة 231 المصروفات المستحقة وغير المدفوعة 232 إيرادات مقبوضة مقدما 24 حساب المؤسسة العامة 25 جاري المؤسسة العامة 26 حسابات الخطة 27 ................................ 28 ................................ 29 حسابات نظامية دائنة 3- الاستخدامات 31 رواتب وأجور 311 أجور نقدية 3111 رواتب وأجور نقدية عن أيام العمل الفعلي 3112 متتمات الرواتب والأجور النقدية الفعلية 3113 تعويض العمل الإضافي 3114 تعويض التمثيل والمسؤولية 3115 تعويض الاختصاص وطبيعة العمل 3116 رواتب وتعويضات أخرى 3117 مكافآت تشجيعية مختلفة 3118 حوافز إنتاجية 3119 312 مزايا عينية 3121 السكن 3122 الغذاء 3123 العلاج 3124 اللباس 3125 خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 3126 خدمات نقل العاملين 313 مساهمة الجهة العامة في التأمين والمعاشات 314 مساهمة الجهة العامة في التأمينات الاجتماعية 315 مساهمة الجهة العامة في صندوق تقاعد البلديات 316 الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ 32 مستلزمات سلعية 321 خامات رئيسية 322 خامات مساعدة 323 وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 324 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة 325 مواد تعبئة وتغليف 326 مخلفات معاد استخدامها 327 أدوات كتابية وكتب ومطبوعات 328 تسوية مصروفات المواد والبضائع 329 مستلزمات سلعية أخرى 33 مستلزمات خدمية 331 مصاريف الصيانة 332 مصاريف تشغيل لدى الغير 333 خدمات أبحاث وتجارب 334 مصاريف بيع وتوزيع 335 مصاريف نقل وانتقال 336 استئجار آلات ومعدات ووسائل نقل 337 تدريب وتأهيل 338 مصاريف خدمية مختلفة 339 مصروفات خدمية متنوعة 3391 اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية 3392 مصروفات التأمين (عدا العاملين ومستلزمات الإنتاج) 3393 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة 3394 عمولات مختلفة 3395 مساهمة الجهة العامة بنفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية 3396 مساهمة الجهة العامة بنفقات المؤسسة العامة 34 مشتريات بغرض البيع 341 مشتريات بغرض البيع (قيمة المشتريات) 242 مشتريات بغرض البيع (قيمة اخراجات المخزن) 35 أعباء الاهتلاكات 351 اهتلاك مزروعات معمرة والأراضي القابلة للاستهلاك 352 اهتلاك مباني وإنشاءات 353 اهتلاك آلات ومعدات 354 اهتلاك وسائل نقل و انتقال 355 اهتلاك عدد وأدوات وقوالب 356 اهتلاك أثاث ومعدات ومكاتب 357 اهتلاك ثروة حيوانية ومائية 358 اهتلاك أصول غير ملموسة 36 ضرائب ورسوم 361 ضريبة دخل الأرباح 362 ظهورات ضريبة دخل الأرباح 363 ضريبة ريع العقارات 364 رسم الإنفاق الاستهلاكي 365 رسوم وحق الدولة 366 رسوم السيارات السنوية 367 ضرائب ورسوم أخرى 368 ................................ 369 ................................ 37 مصاريف إدارية متنوعة 371 علاقات عامة واستقبال 372 منح نقدية للعاملين 373 إيجارات فعلية 3731 إيجارات أراضي فضاء 3732 إيجارات أراضي للاستغلال 3733 إيجار مباني 374 فوائد 375 غرامات وتعويضات للغير 376 تبرعات 38 خسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى 381 خسائر رأسمالية 382 الديون المعدومة 383 مصروفات سنوات سابقة 384 مصاريف خصم الأوراق التجارية 385 مصاريف متنوعة أخرى 39 ................................ 4- الإيرادات 41 ايرادات النشاط التشغيلي الأساسي 411 صافي مبيعات الإنتاج التام 412 مردودات المبيعات ( مدين ) 413 مرتجعات المبيعات ( مدين ) 414 حسومات ممنوحة ( مدين ) 415 حسم تجاري ممنوح ( مدين) 416 نقل إنتاج تام ( مدين ) 417 هدايا وعينات ( مدين ) 42 إيرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي 421 إيرادات تشغيل للغير 422 خدمات مباع 43 صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 431 إجمالي المبيعات (دائن) 432 مردودات المبيعات (مدين) 433 مرتجعات المبيعات (مدين) 434 خصم نقدي ممنوح (مدين) 435 حسم تجاري ممنوح (مدين) 436 نقل مبيعات (مدين) 437 هدايا وعينات (مدين) 44 إيرادات متنوعة 441 إيرادات أوراق مالية 442 الإيجارات الدائنة 443 أرباح مبيع مخلفات وخامات 444 خصم نقدي مكتسب 445 حسومات مكتسبة 446 ديون سبق إعدامها 447 تعويضات وغرامات على الغير 448 عمولات 449 إعادة مخصصات غير مستعملة 45 إعانات 46 ايرادات الفائض المتاح ( حساب مؤسسة مشرفة ) 47 إيرادات رأسمالية وتمويلية 471 أرباح رأسمالية 472 إيرادات سنوات سابقة 473 الفوائد 474 مكاسب إعادة التقدير 48 ................................ 49 ................................ الفصل الثالث شرح دليل الحسابات النظام المحاسبي الأساسي رقم البيان الشرح والتعريف القياس والإفصاح المعالجة المعيار 1 الأصول 16 11 الأصول طويلة الأجل أصول ملموسة : أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي: 1 - احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة. 2- إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتتكون التكلفة من العناصر التالية: ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزا للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات. تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير . يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منه أي اهتلاك متراكم . يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي : 1- قيمة كل بند مطروحا منه مجمع الاهتلاك. 2- أسس القياس المستخدمة 3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف 4- العمر الإنتاجي للبنود. 5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم مايلي: ت. الإضافات. ث. الاستبعادات. ج- خسائر انخفاض القيمة. تستهلك الأصول طويلة الأجل وفقا لما يلي: يتم استهلاك كل جزء من الأصول بشكل منفصل عندما يكون ذو تكلفة هامة نسبيا بالنسبة لتكاليف البند الذي ينتمي إليه . يتم احتساب قسط الاستهلاك السنوي على أساس منتظم خلال العمر الإنتاجي للأصل بطريقة القسط الثابت. يتم مراجعة العمر الإنتاجي للأصل والقيمة المتبقية له في الربع الأخير من العمر الإنتاجي الأساسي والمقدر يتم إلغاء الاعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الأصول طويلة الأجل وفقا لما يلي : 1- عند التصرف به بالبيع أو بأي طريقة أخرى. 2- عندما لا يتوقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه . 16 23 36 111 الأراضي تكلفة الأراضي المقتناة لأغراض البناء أو الزراعة أو الصناعة تتكون التكلفة من : ثمن الشراء وسائر عناصر التكلفة الأخرى التي من شأنها جعل هذا البند قابلا للاستخدام المقصود لاتستهلك 16 112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق تكلفة المباني والإنشاءات والمرافق والطرق المعدة للاستخدام في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكاليف الإنشاء وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي أقيمت من اجله ويدخل ضمن هذه التكلفة قيمة المعدات و التركيبات التي تعتبر جزأ متمما للمبنى مثل تكاليف الأعمال الصحية والتركيبات الصحية والتركيبات الكهربائية ومعدات التهوية والمصاعد الكهربائية تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 113 آلات ومعدات آلات ومعدات نشاط إنتاجي وخدمي تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكاليف الإنشاء وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي أقيمت من اجله ويدخل ضمن هذه التكلفة قيمة المعدات والتركيبات التي تعتبر جزأ متمما لها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 114 وسائل نقل وانتقال وسائل النقل البرية والبحرية او الجوية المقتناة للمنشأة سكك الحديد والقاطرات روافع ومعدات التحميل تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 115 عدد وأدوات تكلفة العدد والأدوات الصغيرة والأدوات المتنقلة التي تخدم عمليات الإنتاج أو خدمات الإنتاج ولا تعتبر ضمن مجموعة الألات. كما تضم العدد والأدوات والقوالب تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكلفة صنعها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 116 أثاث ومعدات ومكاتب وأجهزة حاسوبية تكلفة شراء أو تكلفة الأثاث ومعدات المكاتب والأجهزة الحاسوبية ومتمماتها تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكلفة صنعها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 117 الثروة الحيوانية والمائية يشمل هذا الحساب تكلفة الثروة الحيوانية والمائية من مواشي وأغنام ودواجن وطيور ونحل ودواب عمل وكذلك تكلفة المزارع السمكية ومزارع الإسفنج والأصداف وأية ثروة حيوانية ومائية أخرى يدرج في هذا الحساب: الثروة الحيوانية والمائية التي يكون الغرض من اقتنائها الإكثار منها أو استغلال منتجاتها أو لخدمة النشاط الإنتاجي وليس لغرض البيع وبذلك تتميز عن مثيلتها التي تشتري أو تنتج بغرض التسمين للبيع وتقاس بثمن التكلفة وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي اقنيت من أجله، ويمكن قياسها بالقيمة العادلة في حال توفر الشروط اللازمة لذلك وفق ما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 41. في حال القياس بالقيمة العادلة يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة وذلك في صافي ربح أو خسائر الفترة 41 118 الأصول غير الملموسة الأصل غير الملموس : هو أصل قابل للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية يعترف به فقط في الحالات التالية: 1- إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية 2- إذا كان بالإمكان قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق . تقييم احتمال المنافع الاقتصادية بناء على افتراضات معقولة ومدعومة. يجب قياس الأصل مبدئيا بمقدار تكلفته يتم تعديل قيمة الأصل غير الملموس بعد الاعتراف الأولي له ، بسعر التكلفة مطروحا منها أي إطفاء متراكم أو أي انخفاض في القيمة يتم توزيع تكلفة الأصل غير الملموس على العمر الإنتاجي المحدد بطريقة ملائمة و بشكل منتظم . تتم مراجعة طريقة تخصيص تكلفة الأصل غير الملموس في نهاية كل دورة مالية . 38 36 1181 أصول غير ملموسة ناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أصل غير ملموس محدد ناتج عن اتفاق تعاقدي أو تم شراؤه مثل شهرة المحل أو براءات الاختراع يتم القياس بالتكلفة مطروحا منها أية خسائر انخفاض في القيمة تحدث لاحقا تتم معالجة خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل 3 36 1182 أصول غير الملموسة المولدة داخليا تشمل نفقات التطوير التي تنفقها الجهة العامة من أجل تطوير نماذج إنتاجية أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو الاستخدام التجاري يعترف بها بعد بيان : 1) الجدوى الفنية 2) نية الجهة العامة لإكمال الأصل واستخدامه أو بيعه 3) القدرة على استعمال الأصل أو بيعه 4) المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة للأصل 5) توفر الموارد الفنية والمالية لإكمال الأصل والاستفادة منه 6) القدرة على قياس تكاليف الأصل بموثوقية يتم توزيع تكلفة الأصل غير الملموس على العمر الإنتاجي المحدد بطريقة ملائمة و بشكل منتظم . تتم مراجعة طريقة تخصيص تكلفة الأصل غير الملموس في نهاية كل دورة مالية . 38 12 مشروعات تحت التنفيذ يشمل ما يلي: المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل ساف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع 16 2 23 121 تكوين استثماري يشمل المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع 16 122 إنفاق استثماري يشمل ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات) التجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع تعديل مخصصات الاستهلاك للإضافات الرأسمالية 16 123 اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل تشمل المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. المبالغ المدفوعة فقط کسلف لشراء الأصول والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستنديه لشراء الأصول المبالغ المدفوعة فعلا 16 13 استثمارات طويلة الاجل استثمارات تقتنيها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة للأجل الطويل تقاس بالتكلفة 40 3 131 استثمارات عقارية ممتلكات عقارية ( أراض ومبان) تحتفظ بها المنشأة لغرض تأجيرها للغير أو للاستفادة من ارتفاع قيمتها وليس بغرض استخدامها . يقاس بالتكلفة ويضم تكلفة الشراء وسائر النفقات المباشرة المتعلقة بالأصل تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المعتمدة وفقا لهذا النظام 40 132 استثمارات في أسهم شركات تابعة وهي استثمارات في شركات أخرى| تخول الجهة العامة السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت و/أو التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة تقاس بالتكلفة يتم احتساب حقوق الأقلية عندما يتم إعداد القوائم المالية الموحدة 27 133 استثمارات في أسهم شركات شقيقة (زميلة) استثمار في منشأة يخول المستثمر ممارسة تأثير هام عليها والمشاركة في قراراتها وهي ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك تقاس بالتكلفة بطريقة حقوق الملكية وتتم زيادة أو إنقاص القيمة الدفترية للاستثمار بالربح أو الخسارة في الجهة المستثمر بها . يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الاستثمار 28 39 134 إقراض طويل الأجل القروض الممنوحة للآخرين على سبيل استثمار طويل أجل لأكثر من دورة مالية واحدة يجعل هذا الحساب مدينا بمبلغ القرض الممنوح ودائنا بالأقساط المستردة 39 32 14 المخزون أصول : - يحتفظ بها لغايات البيع في سياق النشاط العادي - قيد التصنيع لغرض البيع - مواد و لوازم تستهلك في العملية الإنتاجية تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء والتحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة لجلب المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين . يقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تعالج الفروقات في إعادة تقييمه في قائمة الدخل على أن يتم الإفصاح المخزون: عن ذلك. طرق تقويم المنصرف من المخزون 1- المعالجة الأساسية : التكلفة المحددة 2- المعالجة البديلة الأولى : الوارد أولا صادر أولا - 3- المعالجة البديلة الثانية : المتوسط المرجح 2 141 مخازن المواد والموجودات المختلفة مواد أولية تستخدم في الإنتاج أو تقديم الخدمات في المنشأة تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء والتحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة لجلب المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين يقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 2 142 إنتاج غير تام مواد أجريت عليها بعض العمليات الإنتاجية ولم تنته بعد يقاس بتكلفة المواد الداخلة مضافا إليها التكاليف المحملة وفقا لواقع حسابات التشغيل 143 إنتاج تام قيمة ما أنتجته المؤسسة أو الشركة أو المنشأة يقاس بشكل أولي بالتكلفة وفقا لنظام محاسبة التكاليف المعتمد في الجهة العامة ويقاس لاحقا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 144 بضائع لدى الغير بضائع معدة للبيع لدى الغير مملوكة للمنشأة تقاس بالتكلفة وتقاس لاحقا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 2 145 بضائع بغرض البيع بضائع مشتراة بغرض البيع تقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وتعالج الفروقات في إعادة تقييمها في قائمة الدخل على أن يتم الإفصاح عن ذلك. طرق تقويم المنصرف من المخزون: 1- المعالجة الأساسية : التكلفة المحددة 2- المعالجة البديلة الأولى : الوارد أولا صادر أولا 3- المعالجة البديلة الثانية : المتوسط المرجح 2 146 اعتمادات لشراء المواد والبضائع كافة المصاريف المدفوعة من أجل كافة المصاريف المدفوعة فعلا على الاعتمادات المستنديه والرسوم والعمولات والأتعاب المهنية اقتناء المواد والبضائع لدى استيرادها و النقل والرسوم الجمركية .... المتعلقة بعملية الاستيراد يتم تحميلها على حساب المخزون عند استلامها أصولا بشكل نهائي 2 147 أعمال تحت التنفيذ (خاص بقطاع المقاولات ) يقصد بالأعمال تحت التنفيذ الأعمال التي تجري لحساب الغير ولم يتم استكمالها أو تسليمها حتى نهاية الدورة المالية ويقتصر استعمال هذا الحساب على منشآت المقاولات والإنشاءات والتعمير والإسكان والمرافق وما يماثلها يشمل هذا الحساب ما يلي: - استصلاح أراضي زراعية. - ترع و مصاريف ومجاري مائية. - مباني صناعية. - طرق وجسور وخزانات. - مباني سكنية. - مباني تعليمية. - مباني صحية. - مرافق أخرى. ويعامل هذا الحساب معاملة حساب الإنتاج غير التام (د/142). 15 مدينون ويضم حسابات: المدينون التجاريون وأوراق القبض والسلف والتأمينات قصيرة الأجل 32 39 151 مدينون تجاريون ويظهر إجمالي حسابات المدينين التجاريين الناجمة عن بيع السلع والخدمات لأجل . يجعل مدينا بقيمة المبيعات الأجلة وقيمة أوراق القبض المرفوضة وبكافة المصاريف التي تحمل على المدينين التجاريين بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما الأقل يجب طرح الديون المعدومة 32 39 152 اوراق قبض ويظهر أوراق القبض المقدمة من المدينين سدادا للمستحق عليهم تقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يجعل مدينا بأوراق القبض المقدمة من المدينين ويجعل دائنا بما يتم تحصيله منها وبالأوراق المرسلة برسم التحصيل والأوراق المرفوضة 32 39 153 سلف وتأمينات قصيرة الأجل تشمل كافة السلف والتأمينات التي من المتوقع أن تسترد خلال فترة لا تزيد عن 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بالتأمينات المستردة 154 اوراق قبض برسم التحصيل يظهر هذا الحساب حركة أوراق القبض المرسلة للتحصيل بحيث يجعل مدينا عند إرسالها ودائنا عند التحصيل. 16 توظيفات مالية قصيرة الأجل يظهر التوظيفات المالية التي لايزيد أجلها عن 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بالمبالغ المستردة يتم الإفصاح عن هذه التوظيفات وطبيعتها بحسب نوعها ومعدل الفائدة المطبق يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 161 أوراق مالية شراء أسهم وسندات في جهات أخرى يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بقيمة الأوراق المالية المباعة أو المستردة. يتم معالجة الفوائد والأرباح الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 162 إقراض قصير الاجل مبالغ القروض قصيرة الأجل الممنوحة للغير. يجعل مدينا بمبالغ القروض الممنوحة للغير ويجعل دائنا بالمبالغ المستردة. يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 17 حسابات مدينة مختلفة يظهر حسابات المدينين غير التجاريين والناشئة عن علاقات لاتتعلق بالنشاط التشغيلي الأساسي للجهة العامة يجمع هذا الحساب أرصدة الحسابات المدينة الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات المدينة السابقة وتفتح حسابات فرعية حسب نوعية هذه الأرصدة. يتم معالجة هذه الحسابات بالمبالغ المستردة 32 39 171 العجز المرحل يسجل في هذا الحساب خسائر دورة مالية أو أكثر من دورة. 172 مدينو اقساط رأس المال يمثل هذا الحساب المبالغ غير المسددة من رأس المال يقابل هذا الحساب في طرف حقوق الملكية حساب رأس المال غير المدفوع 173 حساب المؤسسة العامة. العامة (لدى الشركة أو المنشأة) يسجل في هذا الحساب استحقاق المؤسسة العامة من الفائض المتاح ويجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المستحقة على الشركة وحساب المؤسسة دائنا ويراعى تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع الفائض 174 مصروفات مدفوعة مقدمة يسجل في هذا الحساب التسويات الجردية المتعلقة بالمصروفات المدفوعة مقدما" والتي تتم في نهاية الدورة المالية ويتم تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع المصروفات 175 إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة يستعمل هذا الحساب في نهاية الدورة المالية لإثبات إيرادات الدورة المستحقة وغير المقبوضة ويراعى تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع الإيرادات. 18 أموال جاهزة يظهر حركة النقدية الجاهزة بالصندوق والحسابات الجارية في المصارف 32 39 181 الصندوق يظهر حركة النقدية الجاهزة في مختلف صناديق المؤسسة أو الشركة أو المنشأة وفروعها 32 39 182 مصرف ح/ جاري يظهر حركة الحسابات الجارية في المصارف يجعل مدينا بالمبالغ المودعة في المصارف ( حسابات جارية ). يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الحسابات في قائمة الدخل 32 39 183 مصرف ودائع أو بإخطار سابق يظهر إبداعات المؤسسة في المصرف لفترة محددة لاتزيد على 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المودعة ويتم الإفصاح عن معدل الفائدة يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الودائع في قائمة الدخل 32 39 184 سلف دائمة يظهر حركة السلف الدائمة المسموح بها لأقسام الجهة العامة المختلفة يجعل مدينا بقيمة السلف الممنوحة للقسم ودائنا بتسوية هذه السلف. 32 39 185 اوراق برسم التحصيل شيكات وحوالات مرسلة للتحصيل يجعل مدينا بقيمة الأوراق المرسلة برسم التحصيل ودائنا بالأوراق المحصلة أو المرفوضة تعالج الرسوم والعمولات الناجمة عن التحصيل في قائمة الدخل 32 39 19 حسابات نظامية مدينة يسجل في هذا الحساب الحسابات المتقابلة التي ليس لها آثار مالية أو مادية على الجهة العامة وإنما رؤي على أن تكون الجهة العامة على علم بها 2 الالتزامات وحقوق الملكية 21 حقوق الملكية يشمل رأس المال الملكية والاحتياطيات والأرباح المرحلة واستثمارات الجهة العامة تنفيذا للخطة وقيمة الهدايا والتبرعات العينية ومجمع الاهتلاك. 211 رأس المال المصرح به هو رأس المال الوارد بصك الإحداث أو قرار زيادة رأس المال يمثل الأموال الموضوعة تحت تصرف الجهة العامة بصورة دائمة . يثبت بالقيمة الأصلية المصرح بها في حال ورود قيمة رأس المال بعملة غير العملة المحلية يسدد وفق ما ورد بصك الاحداث 2111 رأس المال المدفوع الجزء المسدد من رأس المال المصرح به 2112 رأس المال غير المدفوع الجزء غير المسدد من رأس المال المصرح به يقابل في طرف الأصول حساب مدينو أقساط رأس المال 212 احتياطيات يشمل كافة انواع الاحتياطيات الواردة في هذا النظام يمثل هذا الحساب ما يقتطع من الفائض لتشكيل الاحتياطيات وذلك في حدود النصوص القانونية النافذة 2121 احتياطي قانوني يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع وفقا للقوانين والأنظمة النافذة يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض لتكوين الاحتياطي القانوني. 2122 احتياطي يستثمر في سندات حكومية يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع المقرر استثمارها في سندات حكومية يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض بغرض شراء سندات حكومية . 2123 احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة يشمل المبالغ المقتطعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يظهر دائنا بما اقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لمقابلة ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة 2124 احتياطي اختياري يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع بشكل اختياري يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض التكوين احتياطي اختياري تدعيما للمركز المالي في اختياري المؤسسة 2125 احتياطيات أخرى يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع كاحتياطيات أخرى لاتندرج ضمن أنواع الاحتياطيات الواردة يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لتمويل المشروعات الاستثمارية. يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض التكوين احتياطي آخر يجوز للجهة العامة تكوينه وفق النصوص القانونية النافذة. 213 الأرباح المرحلة حصة الجهة من الأرباح تمثل حصة الجهة من الأرباح المعدة للتوزيع بعد اقتطاع الاحتياطيات وحصة الدولة 214 استثمارات المؤسسة تنفيذا للخطة يمثل هذا الحساب مقابل التكوين المؤسسة الرأسمالي المتراكم لدي المؤسسة 215 هدايا وتبرعات عينية كافة الهدايا والتبرعات العينية التي تحصل عليها الجهة العامة من جهات اخرى مجمع يسجل في هذا الحساب الهدايا العينية الخارجية التي تخصص للجهة العامة على وجه أصولي، وذلك بعد تقييمها من قبل لجنة فنية ومالية 216 مجمع الاهتلاك يمثل هذا الحساب قيمة مجمع اهتلاكات الأصول طويلة الأجل على أن يتم تمييز اهتلاك الأصول طويلة الأجل في حسابات فرعية 22 الالتزامات 221 المخصصات يجعل هذا الحساب دائنا بما يشكل من مخصصات لمقابلة الأعباء والخسائر المحتملة كما يجعل مدينا بما يتم دفعه أو تسويته من الأعباء والخسائر 2211 مخصص الضرائب المتنازع عليها يجعل هذا الحساب دائنا بما يشكل الضرائب من مخصصات لمقابلة الضرائب والرسوم المتنازع عليها مع الدوائر المالية ومدينة بما يسدد منها. 2212 مخصص الديون المشكوك فيها يجعل دائنا بما يشكل من مخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة كافة الديون المستحقة للمؤسسة ويجعل مدينا بما يعدم من هذه الديون أثناء الدورة المالية 2213 مخصص انخفاض قيمة الأصول الطويلة الأجل 2214 مخصص خصم الأوراق التجارية 2215 مخصصات أخرى يخصص هذا الحساب لما يشكل من المخصصات الأخرى في نهاية الدورة المالية على أن يحدد الغرض من هذه المؤونات بصفة دقيقة ويراعى فصل كل مؤونة على حده في حساب فرعي مستقل 222 التزامات طويلة الأجل 2221 قروض محلية يجعل دائنا بقيمة القروض المحلية طويلة الأجل التي تحصل عليها المؤسسة من صندوق الدين العام وغيره ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض ويراعي إظهار كل قرض على حدة مع بيان تاريخ القرض ومدته وسعر فائدته وكيفية سداده. 2222 قروض خارجية يجعل دائنا بقيمة القروض الأجنبية طويلة الأجل التي تحصل عليها المؤسسة لتمويل شراء الموجودات والمستلزمات السلعية ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض 2223 التزامات أخرى طويلة الأجل 223 الحسابات الدائنة 2231 موردون يظهر إجمالي حسابات الموردين ويجعل دائنة بقيمة المشتريات وأوراق الدفع المرفوضة ويجعل مدينة بالمبالغ المسددة إلى الموردين وبقيمة مردودات المشتريات وأوراق الدفع. ويراعى تخصيص حساب فرعي الكل نوع من أنواع الموردين 2232 اوراق الدفع يجعل دائنا برصيد أوراق الدفع أول الدورة المالية وبقية أوراق الدفع المسحوبة خلال الدورة، ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد من أوراق الدفع وبقيمة ما يرفض منها. ويقتصر استخدام هذا الحساب على موردي المستلزمات السلعية والخدمية، كما يراعي تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع أوراق الدفع 2233 تأمينات للغير ويجعل دائنا بما يدفعه الغير للمؤسسة من تأمينات وبقيمة ما يخصم من الغير كتأمين ضمانا التنفيذ تعهداته أمام الجهة العامة ويجعل مدينا بما ترده هذه الجهة من هذه التأمينات . ويراعى فتح حساب جزئي لكل نوع من أنواع هذه التأمينات 2234 أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل 2235 الدوائر المالية يتمثل هذا الحساب بالضرائب المختلفة المستحقة للدوائر المالية (دخل الرواتب والأجور - دخل الأرباح. ضريبة ريع العقارات وغير ذلك). 2236 الأمانات الجمركية يجعل دائنا بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة لما تستورده الجهة العامة من بضائع ويجعل مدينا" بما يتم تسديده من الرسوم وبما يتم تسويته مع حساب الأمانات الجمركية. أمانات. 2237 مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد يجعل دائنا بما يستحق على الجهة العامة المعنية لقاء اشتراكات العاملين وحصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ويجعل مدينا بالمسدد منها. 2238 دائنو توزيع الأرباح يجعل دائنا بالحصص التي يتقرر تخصيصها من الفائض لكل من الدولة والمساهمين ويجعل مدينا" بما يتم سداده من هذه الحصص. ويراعى فصل حصة الدولة عن باقي الحصص إن وجدت. 2239 حسابات دائنة أخرى يجمع هذا الحساب أرصدة الحسابات الدائنة الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات الدائنة السابق الإشارة إليها وتذكر حسابات كل نوع من هذه الأرصدة في حساب فرعي مستقل. 23 حسابات دائنة مختلفة 231 المصروفات المستحقة وغير المدفوعة يجعل هذا الحساب دائنا بكافة التسويات الجردية المتعلقة المدفوعة بالمصروفات المستحقة على الجهة العامة وغير المدفوعة حتى نهاية الدورة المالية على أن يخصص حساب فرعي مستقل الكل نوع من أنواع المصروفات 232 إيرادات مقبوضة مقدما يجعل هذا الحساب دائنا بالتسويات الجردية المتعلقة بالإيرادات المقبوضة مقدما على أن يخصص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع الإيرادات 24 حساب المؤسسة العامة يجعل هذا الحساب دائنا بإيرادات الفائض المتاح لقاء مديونية الحساب (173) وذلك عند إثبات استحقاق إيرادات الفائض المتاح لدى الشركة أو المنشأة 25 جاري المؤسسة العامة يفتح هذا الحساب لدى الشركة المؤسسة أو المنشأة أو الفرع لتسجيل العامة كافة العمليات المختلفة التي تتم بين الشركة أو المنشأة والمؤسسة العامة أو بين الفرع والإدارة المركزية 26 حسابات الخطة يفتح هذا الحساب لدى المؤسسة ويجعل دائنا بالمبالغ المحولة من تنفيذا للخطة لقاء مديونية حسابات النقدية 27 ................... 28 ................... 29 حسابات نظامية دائنة 3- الاستخدامات : 31- رواتب وأجور: يقصد بالأجر عائد العمل ويتضمن ما يحصل عليه العاملون من أجور ورواتب نقدية ومتمماتها من تعويضات بمختلف أشكالها ومن مزايا عينية ومن تأمينات اجتماعية. يشمل هذا الحساب الحسابات المساعدة التالية: 311- رواتب وأجور نقدية : وتشمل كافة المبالغ المدفوعة نقدا للعاملين سواء أكانت مقابل أجر أو راتب أو تعويض ويراعى تخصيص حساب فرعي لكل من الرواتب والأجور النقدية ومتمماتها عن أيام العمل الفعلي وحساب فرعي لكل من التعويضات والمكافآت والرواتب والأجور الخاصة بالخبراء غير السوريين. 3111- رواتب وأجور نقدية عن أيام العمل الفعلي 3112 - متممات الرواتب والأجور النقدية الفعلية 3113 - تعويض العمل الإضافي 3114 - تعويض التمثيل والمسؤولية 3115 - تعويض الاختصاص وطبيعة العمل 3116 - رواتب وتعويضات أخرى 3117 - مكافآت تشجيعية ومختلفة 3118 - حوافز إنتاجية 3119 312- مزايا عينية : وتشمل المزايا العينية التي تقدمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة للعاملين وتدرج تحتها المصاريف التالية: · السكن المجاني للعاملين · الغذاء الذي يقدم للعاملين · العلاج · اللباس · الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية وخدمات نقل العاملين وكافة المزايا العينية الأخرى على أن يراعي ما يلي: 1) فتح حسابات فرعية مستقلة لكل نوع من أنواع المزايا العينية. 2) تحميل هذه الحسابات بصافي تكلفة المزايا العينية التي تقدم للعاملين فإذا كانت المؤسسة تحصل من العاملين على جزء من تكلفة المزايا فإن هذا الجزء يخصم من التكلفة . 3) عندما تتمكن المؤسسة من تحديد تكاليف المزايا العينية بصورة مباشرة سواء أتم تقديم هذه المزايا بواسطة الغير أو بوسائلها الخاصة، تحمل حسابات المزايا بهذه التكاليف مباشرة. وإذا تعذر ذلك فيتم تحديد التكاليف محاسبيا أو إحصائيا وتحمل حسابات المزايا العينية بالتكاليف في نهاية كل شهر لقاء تخفيضها من الحسابات الفرعية التي سبق تحميلها بها ومثالا على ذلك: أ- إذا قامت الجهة العامة بتوريد مواد غذائية بواسطة الغير يجعل حساب المزايا العينية مدينا القاء دائنية حساب الموردين. ب- إذا قامت الجهة العامة بتقديم وجبات غذائية في مطاعم لها وبوسائلها الخاصة مباشرة وتمكنت من تحديد تكاليفها كلا أو بعضا يجعل حساب المزايا العينية مدينا لقاء دائنية الحساب المختص ج- إذا قامت بتقديم وجبات غذائية بوسائلها الخاصة ولم تتمكن من تحديد تكاليفها مباشرة يجعل حساب الأجور أو المستلزمات السلعية أو الخدمية مدينا لقاء دائنية الحسابات المختصة، ثم تجمع التكاليف محاسبيا أو إحصائيا في نهاية كل شهر ويجعل حساب المزايا العينية مدينا القاء دائنية حساب الأجور أو المستلزمات السلعية أو الخدمية التي سبق أن حملت بها. 3121 - السكن 3122 الغذاء 3123 العلاج 3124 اللباس 3125 - خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 3126 - خدمات نقل العاملين 313 - مساهمة المؤسسة في التأمين والمعاشات : يمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في مؤسسة التأمين والمعاشات ويجعل مدينا لقاء دائنية مؤسسة التأمين والمعاشات. 314 - مساهمة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية : يمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويجعل مدينا لقاء دائنية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 315 - مساهمة المؤسسة في صندوق تقاعد البلديات : يعامل هذا الحساب معاملة الحسابين (313-314) ويمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في صندوق تقاعد البلديات. 316 - أجور لقاء العجز والتقاعد والتفرغ: سجل في الحساب المساعد 316: مبلغ الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة للعاملين المفرزين المتفرغين أو من في حكمهم. المبالغ المدفوعة للمتقاعدين أو من في حكمهم أو عنهم سواء أكانت غلاء معيشة أو معاش العجز الكلي أو الجزئي في حال تحملها من قبل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة. يقفل الحساب المساعد رقم 316 ((الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ)) في المرحلة الأخيرة من قائمة الدخل في نهاية الدورة المالية. 32 - مستلزمات سلعية : تتمثل المستلزمات السلعية في المواد المستخدمة في العمليات الإنتاجية والتي تدخل مباشرة في تكوين المنتج النهائي أو تساعد في تنظيم وإدارة العملية الإنتاجية وتصريف المنتج النهائي. 321 - خامات رئيسية : هي الخامات الرئيسية الداخلة في تركيب السلعة. يجعل هذا الحساب مدينة بقيمة الخامات المنصرفة من المخازن والمستخدمة في الإنتاج لقاء دائنية حساب المخزن المختص. 322 - خامات مساعدة : هي الخامات المساعدة اللازمة لإنتاج السلعة، يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الخامات المساعدة المنصرفة من المخازن والمستخدمة في العمليات الإنتاجية لقاء دائنية حساب المخزن المختص. 323 - وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل : يشمل الفحوم والمواد البترولية (بنزين، کيروسين ، مازوت، فيول) ومواد التزييت والتشحيم، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الوقود والزيوت المستخدمة في الإنتاج وحساب المخزن المختص دائنا. 3231 بنزين 3232 – مازوت 3233 - فيول و غاز 3234 - قوى محركة للتشغيل ( كهرباء ) ولا يدخل في هذا الحساب إلا ما يخص الإنتاج من هذه المواد. 324 - قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة : يشمل قطع الغيار ومواد الصيانة والعدد والأدوات الصغيرة المتنوعة . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة قطع الغيار ومواد الصيانة والعدد والأدوات الصغيرة المستخدمة في الإنتاج وحساب المخزن المختص دائنا. 325 - مواد تعبئة وتغليف : يتمثل في نوعين من مواد التعبئة والتغليف: مواد تعبئة وتغليف مستهلكة: وهي العبوات وأغلفتها اللازمة لحفظ وبيع المنتج داخلها مثل الزجاجات وعلب الكرتون ومستلزماتها أو السلوفان الخارجي في صناعة الروائح العطرية أو صناعة الأدوية مثلا وتكون مواد التعبئة هذه غير مستردة وتباع مع المنتج . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مواد التعبئة المستهلكة والمنصرفة من المخازن نهائيا الاستخدامها في الإنتاج لقاء دائنية المخزن المختص. مواد تعبئة وتغليف متداولة: وهي العبوات وأغلفتها التي تباع فيها المنتجات ثم تسترد هذه العبوات بعد استعمال المنتج مثل الصناديق البلاستيكية. ويجعل الحساب (325) مدينا بتفاضل القيمة التقويمية الدفترية لقاء دائنية حساب التعبئة والتغليف. ولذلك تمسك المؤسسة دفاتر إحصائية أو بيانية لتنظيم حركة مواد التعبئة والتغليف بينها وبين الزبائن. 326 مخلفات معاد استخدامها : يشمل المنصرف من المخازن والمعاد استخدامه في الإنتاج مرة أخرى مما يتخلف لدى المؤسسة نتيجة نشاطها بشرط أن تكون ملموسة ويمكن قياسها. يجعل هذا الحساب مدينا" بقيمة المخلفات التي يعاد استعمالها مرة أخرى في الإنتاج لقاء دائنية المخزن المختص. 327 - أدوات كتابية وكتب ومطبوعات : يشمل الأدوات الكتابية والكتب والمطبوعات التي تقتنيها الجهة العامة خلال الدورة المالية بما فيها النشرات والاشتراكات بالصحف والمجلات، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الأدوات الكتابية و الكتب والمطبوعات المشتراة لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 328 - تسوية مصروفات المواد والبضائع : يسجل في هذا الحساب الفرق بين القيمة التقديرية للمواد والبضائع والتي دخلت بموجبها إلى المخازن وقيمة الفواتير التي وصلت إلى الجهة العامة وبعد تسديد سائر النفقات حين وصول فواتيرها يقفل رصيده في قائمة الدخل إذا كان في الحدود المقبولة لدى الجهة العامة، أما إذا كان الفرق كبيرا فيعاد تقييم المخزون ويحمل نصيب المواد المصروفة إلى الإنتاج منه على مراكز الإنتاج. 329 - مستلزمات سلعية أخرى : يشمل هذا الحساب المستلزمات السلعية الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات السابقة: 33 - مستلزمات خدمية : يقصد بالمستلزمات الخدمية ما تتحمله المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مقابل الحصول على خدمة مباشرة من الغير تسهل وتساعد على تنظيم العملية الإنتاجية وتصريف المنتج النهائي بالإضافة إلى مصروفات الإنارة والمياه والغاز المدفوعة إلى الغير ويضم حساب المستلزمات الخدمية الحسابات المساعدة التالية: 331 - مصاريف الصيانة : يشمل مصروفات الصيانة الخاصة بالمجاري المائية والمباني والإنشاءات والمرافق والشبكات والطرق والآلات والمعدات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب.. الخ مع مراعاة ما يلي: 1) يقتصر استخدام هذا الحساب على ما تدفعه الجهة العامة للغير مقابل صيانة وإصلاح أصولها طويلة الأجل دون أن يشمل نفقات الصيانة الداخلية التي تجريها الجهة العامة بوسائلها الخاصة. 2) يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مصروفات الصيانة لقاء دائنية حساب الموردين أو النقدية حسب الحال. 332- مصاريف تشغيل لدى الغير: يشمل ما يدفع للغير مقابل تكاليف الأعمال التي يشغلها الغير وكذلك مقابل أعمال تسند للغير الاستكمال إنتاج منتج ما من منتجات الجهة العامة. يجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير الأعمال لدى الغير لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 333 - خدمات أبحاث وتجارب : يشمل ما يدفع للغير مقابل ما تحصل عليه الجهة العامة من خدمات بحوث تقوم بها إحدى الجهات المختصة أو نتيجة لإجراء تجارب معينة ويراعى أن مصاريف الأبحاث والتجارب التي تقوم بها الجهة العامة بنفسها لا تحمل على هذا الحساب بل تحمل على عناصر الاستخدامات الخاصة بها كالأجور والمستلزمات السلعية. كما يراعى أن الأبحاث والتجارب المتعلقة بمشروع جديد لم يبدأ الإنتاج به بعد سواء أتمت بواسطة الغير أو بالوسائل الخاصة للمنشأة لا تدخل ضمن هذا الحساب . ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير لقاء الأبحاث والتجارب لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 334- مصاريف بيع وتوزيع : يشمل ما يدفع للغير مقابل الدعاية والإعلانات ويجب التمييز بين ما يدفع للغير نظير الحصول على منشورات أو مطبوعات التي تعتبر مستلزمات سلعية (ح/ 32) وبين ما يدفع نظير الحصول على خدمة الدعاية والإعلان والتي تعتبر مستلزمات خدمية (ح/ 33). يجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير لقاء مصاريف الدعاية والإعلان وحساب الموردين أو النقدية حسب الحال دائنا. 335 - مصاريف نقل وانتقال : يشمل هذا الحساب مصاريف النقل والانتقال ويراعي ما يلي: 1- لا يحمل هذا الحساب بما يدفع للغير نظير نقل المستلزمات السلعية حين شرائها إذا تحمل تكاليف النقل على حساب السلع المشتراة أو تكاليف نقل الموجودات إنما يحمل بنفقات النقل والانتقال التي لم يتحمل بها حساب أخر. 2- يحمل هذا الحساب بالتعويضات التي تدفع للعاملين عن تنقلاتهم بأذون سفر. يجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير مصاريف النقل والانتقال لقاء دائنية حسابات الموردين أو النقدية حسب الحال. 336 - استئجار آلات ومعدات ووسائل النقل : ويشمل استئجار الآلات بمختلف أنواعها من حاسبة وكاتبة وغيرها وكذلك الخيام ووسائل النقل. ويجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير استئجار الآلات والمعدات ووسائل النقل لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 337 - تدريب وتأهيل : يسجل في هذا الحساب ما يدفع للغير نظير استفادة العاملين من دورات التدريب والتأهيل المحلية، أما في حال كان التدريب خارجيا فتحمل نفقات السفر وتعويضات المتدربين ورسوم الاشتراك وغير ذلك على هذا الحساب. 338 - مصاريف خدمية أساسية : يشمل المبالغ التي تدفعها الجهة العامة لمؤسسات المياه والإنارة والهاتف. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة فواتير الإنارة والمياه وحساب الموردين أو النقدية دائنا حسب الحال. يشمل هذا الحساب المبالغ التي تتحملها المؤسسة لقاء نفقات المياه والإنارة البريد والبرق والهاتف والفاكس و التلكس ، يجعل مدينا بالمبالغ المتعلقة بذلك وحساب الموردين أو النقدية دائنا حسب الحال. 339 - مصاريف خدمية مختلفة : يشمل الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية ومصروفات التأمين (عدا تأمين العاملين ومستلزمات الإنتاج والعمولات والمصروفات وبدل خدمات الجهات العامة مع مراعاة ما يلي: 3391 - اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية : يقصد بالاشتراكات ما يدفع للهيئات الإقليمية والدولية (كغرف التجارة) مقابل الحصول على الخدمات التي تؤديها هذه الهيئات (كعقد المؤتمرات أو توزيع النشرات العلمية أو إلقاء المحاضرات والندوات). يفتح حساب جزئي للاشتراكات في الهيئات المحلية والإقليمية وحساب جزئي آخر للاشتراكات في الهيئات الدولية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه الاشتراكات لقاء دائنية الموردين حسب الحال. 3392 - مصروفات تأمين ( عدا العاملين ومستلزمات الإنتاج ): يشمل مصروفات التأمين ضد السطو والحريق وخيانة الأمانة وكذلك مصاريف التأمين على البضاعة المباعة (إذا كانت الجهة العامة تتحمل مصاريف التأمين على المبيعات) ولا يشمل هذا الحساب الأقساط التي تدفعها الجهة العامة للتأمين ضد إصابات العمل التي تحمل على حساب مساهمة المؤسسة (ح/ 313) في التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كذلك لا يشمل هذا الحساب مصاريف التأمين على مشتريات الجهة العامة من الموجودات ومستلزمات الإنتاج من مواد أولية وقطع غيار (إذ تدخل في هذه الحالة الموجودات أو المستلزمات وتحمل على الحساب المختص) 3393 - مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة : يشمل المبالغ التي تصرف للغير بصفة مكافأة وأتعاب أو إكراميات مقابل الخدمات التي أدوها للجهة العامة كأتعاب المحامين (من غير العاملين) أو أتعاب الخبراء. يجعل هذا الحساب مدينا بهذه المبالغ لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 3394 - يشمل كافة العمولات والمصروفات التي تترتب على الجهة العامة لصالح المصرف الذي تتعامل معه. يشمل عمولات المبيعات التي تدفع للغير عن عمليات البيع. يشمل هذا الحساب العمولات المختلفة التي تدفع للغير والتي لم يفتح لها حساب خاص. 3395 - مساهمة الجهة بنفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية : يشمل المبالغ التي تساهم فيها الجهة العامة في نفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3396 - مساهمة الشركة أو المنشأة بنفقات المؤسسة المشرفة : يشمل المبالغ التي تساهم بها الجهة العامة في نفقات المؤسسة المشرفة . 34 - مشتريات بغرض البيع : بقصد بالمشتريات بغرض البيع المشتريات التي يكون الغرض من شرائها إعادة بيعها كما هي، وتحقيق ربح يتمثل في الفرق بين ثمن البيع وتكلفة الشراء كالمواد التي تتعامل بها المنشآت التجارية يتفرع عن هذا الحساب العام حسابان مساعدان من طبيعة محاسبية مختلفة وهما: 341 - مشتريات بغرض البيع ( قيمة المشتريات ): يمثل قيمة المشتريات بغرض البيع إذا كانت الجهة العامة لا تتبع طريقة الجرد المستمر وبالتالي لا توجد رابطة محاسبية بين حساب المشتريات بغرض البيع) و مخزن البضائع بغرض البيع، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المشتريات وحساب الموردين أو حساب الاعتمادات المستندية لشراء المواد أو البضائع دائنا حسب الحال. 342 - مشتريات بغرض البيع ( قيمة إخراجات المخزن ): يمثل قيمة المشتريات بغرض البيع إذا كانت الجهة العامة تتبع طريقة الجرد المستمر وتكون هناك رابطة محاسبية بين حساب المشتريات بغرض البيع) ومخزن البضائع بغرض البيع بحيث يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المشتريات المنصرفة من المخازن بغرض البيع وحساب مخزن البضائع دائنا. 35 - أعباء الاهتلاكات : يقصد بأعباء الاهتلاك الأعباء التي تتحملها الدورة المالية الناتجة عن توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل القابلة للاهتلاك على مدة عمرها الإنتاجي. 351 - اهتلاك مزروعات معمرة والأراضي القابلة للاهتلاك 352 - اهتلاك مباني وإنشاءات 353 - اهتلاك آلات ومعدات 354 - اهتلاك وسائل نقل وانتقال 355 - اهتلاك عدد وأدوات وقوالب 356 - اهتلاك أثاث ومعدات ومكاتب 357 - اهتلاك ثروة حيوانية ومائية 358- اهتلاك أصول غير ملموسة 36 - ضرائب ورسوم : تشمل الضرائب والرسوم التي تدفعها الجهة العامة إلى المؤسسات والهيئات العامة الحكومية سواء كانت رسوم إنتاج أو رسم الإنفاق الاستهلاكي أو غير ذلك من الرسوم، كما تشمل ضرائب الدخل على الأرباح ويجعل هذا الحساب مدينا مقابل دائنية الدوائر المالية أو النقدية حسب الحال ويخصص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع هذه الضرائب والرسوم. 37 - مصاريف إدارية متنوعة : 371 - علاقات عامة واستقبال : يشمل المصاريف المدفوعة للغير مقابل الحصول على خدمات أو مواد وغير ذلك . ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير مقابل دائنية حساب الموردين أو النقدية حسب الحال. 372 - منح نقدية للعاملين : يسجل في هذا الحساب المنح النقدية التي تدفعها الجهة العامة للعاملين لديها استنادا إلى نصوص تشريعية، ويجعل مدينا بقيمة المنح النقدية المذكورة مقابل دائنية حسابات النقدية. 373 - إيجارات فعلية : - يشمل إيجار الأراضي والعقارات المستحقة على الجهة العامة نظير انتفاعها بالأماكن التي تستأجرها من الغير لمزاولة نشاطها. تخصص الحسابات الفرعية التالية 3731- إيجارات أراضي فضاء 3732- إيجارات أراضي للاستغلال. 3733- إيجار مباني: يجعل هذا الحساب مدينا لقاء دائنية حساب المالك أو النقدية حسب الحال مع الإشارة بأن الدورة المالية تحمل بقيمة الإيجار الذي يخص تلك الدورة فقط فإذا تبين وجود إيجار مدفوع مقدما وإيجار مستحق فتتم تسويته وفقا لقواعد المحاسبة. 374 فوائد : يمثل هذا الحساب قيمة الفوائد المستحقة الدفع مقابل اقتراض أموال الغير كفوائد القروض وفوائد الأرصدة الدائنة للمصارف وغير ذلك. ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفوائد المحلية لقاء دائنية حساب المقرض الدائن أو النقدية حسب الحال. يراعى أن الفوائد المترتبة على الجهة العامة قبل بدء التشغيل لا تحمل على هذا الحساب وإنما تحمل على حساب نفقات التأسيس. يمثل هذا الحساب قيمة الفوائد المستحقة الدفع مقابل اقتراض أموال من الخارج. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفوائد الخارجية لقاء دائنية حساب المقرض الدائن أو النقدية حسب الحال. 375 - غرامات وتعويضات للغير : يمثل التعويضات التي تلزم المؤسسة بتأديتها للغير والغرامات المختلفة التي تتحملها الجهة العامة نتيجة ارتكاب مخالفات معينة. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة التعويضات والغرامات لقاء دائنية حسابات النقدية. 376 تبرعات : يمثل التبرعات التي تدفعها الجهة العامة للغير. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة التبرعات لقاء دائنية حسابات النقدية. 38 - خسائر رأسمالية و مصاريف متنوعة أخرى : 381- خسائر رأسمالية : الخسائر الرأسمالية هي الناتجة عن بيع الأصول طويلة الأجل بأقل من القيمة الدفترية ، أو بيع أوراق مالية بأقل من تكلفتها أو في حال كانت القيمة العادلة للأصل أقل من صافي تكلفته الدفترية . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفرق بين القيمة الدفترية للأصول طويلة الأجل وثمن البيع القاء دائنية حساب الأصول المباعة أو الاستثمارات المالية المباعة. 382 - الديون المعدومة : يشمل الديون التي تقرر الجهة العامة إسقاطها بشرط عدم وجود مخصص لها مكونة في سنة سابقة. يجعل هذا الحساب مدينا بمبلغ الدين المعدوم لقاء دائنية حساب الزبائن، أما إذا أسقط مبلغ من الديون ذات المخصص فلا يظهر بحساب الديون المعدومة بل يسوي بجعل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مدينا وحساب الزبائن دائنا. 383 - مصروفات سنوات سابقة : يتمثل في المصروفات التي تخص أعواما" سابقة ولم يسبق حسابها ضمن مصروفات السنوات المذكورة. يجعل هذا الحساب مدينا بسائر أنواع الاستخدامات أي الأجور والمستلزمات والمصروفات التي كان يجب أن تتحملها الدورات السابقة ولكنها لسبب ما لم تقيد على هذه الدورات وحسابات النقدية دائنة. 384 مصاريف خصم أوراق القبض : هي عبارة عن الفوائد والعمولات التي يقتطعها المصرف عند خصم أوراق القبض قبل ميعاد استحقاقها . يجعل هذا الحساب مدينا مقابل دائنية حساب أوراق القبض 385 مصاريف متنوعة أخرى :. يشمل المصاريف التي لم تدرج ضمن أي من الحسابات السابقة أو بعض النفقات النثرية المتعلقة بالأحكام القضائية أو غير ذلك يجعل هذا الحساب مدينا بهذه المصاريف لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال . 4- الايرادات : 41- إيرادات النشاط التشغيلي الأساسي : إيرادات لقاء مزاولة الجهة العامة لنشاطها الأساسي الوارد في صك إحداثها. 411- صافي مبيعات إنتاج تام: يقصد بصافي مبيعات الإنتاج التام قيمة الإنتاج التام المباع للزبائن خلال الدورة المالية تسليم مخازن البائعة طبقا" لقيم الفواتير وذلك بعد خصم العناصر التالية: مردودات المبيعات (ح/412). مرتجعات المبيعات (ح/413). خصم نقدي ممنوح (ح/414). حسم تجاري ممنوح (ح/415). نقل إنتاج تام (ح/416). هدايا و عينات (ح/417). على أن يراعي ما يلي: 1- خلافا لما هو متبع في المحاسبة التقليدية من فتح حساب خاص لكل من المردودات والخصم المسموح به والنقل للخارج والهدايا والعينات ثم قفل هذه الحسابات في نهاية الدورة المالية في القوائم الختامية، ومن ثم ظهور حساب مردودات المبيعات الأخرى بقائمة الإنتاج مخصوما من المبيعات وترحيل الحسابات القائمة الدخل. فإن هذه الحسابات تعتبر حسابات متفرعة من حساب صافي مبيعات إنتاج تام (ح/411) ولا تظهر مستقلة في القوائم الختامية في نهاية الدورة بل تخصم من قيم المبيعات الإجمالية لاستخراج صافي المبيعات الذي يقفل في نهاية الدورة في قائمة الدخل. 2- لا تدرج ضمن قيمة المبيعات التي تعتبر عنصرا من عناصر المصروفات وتقيد على حساب عمولات المبيعات . 3- عند بيع المنتجات نصف المصنوعة تعتبر إنتاجا تاما وتدخل ضمن قيمة المبيعات. - إجمالي مبيعات -دائن: يشمل قيمة المبيعات من واقع فواتير البيع على أساس سعر البيع الإجمالي تسليم مخازن الوحدة البائعة وقبل اجراء أي تنزيل عليها. يجعل هذا الحساب دائنا لقاء مديونية الزبائن او النقدية حسب الحال وذلك بقيمة المبيعات الإجمالية. 412- مردودات المبيعات - مدين: يقصد بمردودات المبيعات ما باعته الجهة العامة في فترات مالية سابقة وارتد إليها في الدورة المالية الجارية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه المردودات لقاء دائنية الزبائن. 413- مرتجعات المبيعات - مدين: يقصد بمرتجعات المبيعات ما تم ارجاعه من مبيعات الجهة العامة خلال الفترة الجارية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه المرتجعات لقاء دائنية حساب الزبائن. 414- خصم نقدي ممنوح (مدين): يخصص لإثبات مبالغ الخصم الممنوح للزبائن لقاء تسديد فواتيرهم قبل ميعاد الاستحقاق. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مبالغ الخصم لقاء دائنية حساب الزبائن. 415- حسومات ممنوحة (مدين): يخصص هذا الحساب لإثبات الحسميات التجارية التي تمنح خارج الفاتورة ويجعل مدينا بقيمة هذه الحسميات لقاء دائنية حساب الزبائن ، وأي حسومات أخرى . 416- نقل إنتاج تام (مدين): يجعل مدينا بالقيمة الفعلية أو التقديرية لنقل مبيعات الإنتاج التام من مخازن الجهة العامة إلى جهة التسليم لقاء جعل حساب الخدمات المباعة أو النقدية حسب الحال دائنا إذا كانت الجهة العامة البائعة تتحمل مصاريف نقل المبيعات إلى جهة المشتري وفق شروط البيع. 417- هدايا وعينات (مدين): يجعل مدينا بما يوزع من الإنتاج كهدايا وعينات مقابل جعل دائنا. 42 - إيرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي: 421 - إيرادات تشغيل للغير : يقصد بإيرادات التشغيل للغير قيمة التشغيلات التي تتم في الجهة العامة لحساب الغير على مواد أو منتجات لا تملكها الجهة العامة. يجعل هذا الحساب دائنا بالقيمة التي يطالب بها الزبائن نظير عمليات التشغيل التي أجريت على مواد أو منتجات الزبائن لقاء مديونية الزبائن أو النقدية حسب الحال. 422- خدمات مباعة : تتمثل الخدمات المباعة في الإيرادات التي تحققت من مباشرة النشاط الخدمي مثل إيرادات نشاط الفنادق والمطاعم والمسارح ودور العرض والنقل والمواصلات والتخزين والنشر والتوزيع وغيرها وذلك في الجهة العامة ذات النشاط الخدمي. ويجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الخدمات المباعة لقاء مديونية حساب الزبائن أو النقدية حسب الحال. يراعى أنه إذا مارست إحدى الجهات العامة النشاط الإنتاجي بعض النشاط الخدمي في نفس الوقت (كنقل المنتجات على سيارات المؤسسة الخاصة إلى الزبائن) يجعل حساب الزبائن أو النقدية مدينا وحساب خدمات مباعة دائنا بقيمة النقل. 43- صافي مبيعات البضائع بغرض البيع: البضائع بغرض البيع هي البضائع التي تشتريها بغرض بيعها بالحالة التي اشتريت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها كسائر السلع التي تتعامل بها المؤسسات التجارية. يتفرع عن هذا الحساب الحسابات التالية: 4511- إجمالي مبيعات دائن 4512- مردودات المبيعات مدين 4513- مرتجعات المبيعات مدين 4514- خصم نقدي ممنوح مدين 4515- حسومات ممنوحة مدين 4516- نقل مبيعات مدين 4517- هدايا وعينات مدين 44- إيرادات متنوعة : 441- إيرادات أوراق مالية: يقصد بإيرادات الأوراق المالية الأرباح والفوائد وغيرها التي تحصل عليها الجهة العامة من استثمار أموالها في أوراق مالية مهما كان نوع هذه الأوراق وسواء كانت محلية أو أجنبية. 442- الإيجارات الدائنة: يشمل هذا الحساب المبالغ المستحقة على الغير نظير انتفاعهم بعقارات وموجودات تمتلكها الجهة العامة ولا تستخدمها في عملية الإنتاج. 443- أرباح مبيع مخلفات وخامات : ويشمل هذا الحساب الأرباح الناتجة عن بيع : - مخلفات النشاط الإنتاجي بحيث يجعل دائنا بهذه الأرباح (فرق قيمة البيع عن القيمة التقديرية التي أدخلت بها المخلفات إلى مخزن المخلفات). - خامات موجودة في مخازن الجهة العامة بقيمة تزيد عن قيمتها الدفترية. 444- خصم نقدي مكتسب: الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحه المورد للجهة العامة في حالة السداد العاجل. 445- حسومات مكتسبة: هي الحسومات التي يمنحها المورد للجهة العامة. 446- ديون سبق إعدامها: يمثل هذا الحساب الديون التي سبق إعدامها في دورة مالية سابقة ثم أمكن للمؤسسة أن تحصل قيمتها أو جزءا من قيمتها في الدورة المالية الجارية. 447- تعويضات وغرامات على الغير: يشمل هذا الحساب ما يستحق للجهة العامة من تعويضات وغرامات على الغير. 448- عمولات: يمثل هذا الحساب العمولات التي قد تتقاضاها الجهة العامة من الغير. 449- إعادة مخصصات غير مستعملة: يمثل هذا الحسابات المخصصات التي سبق تحميلها على دورة سابقة ولم يعد لها مبرر وتترتب إعادتها كالمخصصات المشكلة الدين مشكوك فيه ثم حصل هذا الدين. يجعل هذا الحساب دائنا بالمؤونات غير المستعملة والمعادة لقاء مديونية حساب المخصصات. 45- إعانات : يقصد بالإعانات ما قد تمنحه الدولة لبعض المؤسسات الاقتصادية لمساعدتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها أو لتمكينها من المنافسة الأجنبية أو لأي سبب آخر، ويراعى وجوب تخصيص حساب مستقل لكل من إعانات الإنتاج وإعانات التصدير ويسجل في هذا يقل عن التكلفة وفقا للقرارات الناظمة المرة المدار اردات الحساب ما يستحق للجهة العامة من إعانات لقاء الخسائر الناتجة عن بيع سلع تموينية بسعر يقل عن التكلفة وفقا للقرارات الناظمة والمحددة للمواد الداخلة في سياسة تثبيت الأسعار. يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة لقاء مديونية وزارة المالية 46 - إيرادات الفائض المتاح حساب مؤسسية مشرفة) : يسجل في هذا الحساب إيرادات الفائض المتاح لدى المؤسسة العامة بحيث يجعل دائنا بالفائض لقاء مديونية الحساب (176) ، ويراعى تخصيص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع إيرادات الفائض المتاح. 47 - ايرادات رأسمالية وتمويلية : 471- أرباح رأسمالية : يمثل هذا الحساب الأرباح التي تنتج عن بيع الأصول طويلة الأجل بأكثر من قيمتها الدفترية، أو عن بيع الأوراق المالية التي تمتلكها الجهة العامة بأكثر من قيمتها الدفترية وذلك فيما عدا الأرباح التي تحققها المؤسسات العاملة بمشروعات التعمير والإسكان والاستصلاح أو بناء أو إنشاء عقارات بمعرفتها بغرض البيع. 472- إيرادات سنوات سابقة : يقصد بإيرادات السنوات السابقة الإيرادات التي حصلت عليها الجهة العامة فعلا خلال الدورة المالية ولكنها تخص دورات مالية سابقة ولم يسبق إدراجها في السنوات المذكورة. 473- الفوائد : يقصد بالفوائد الدائنة الفوائد التي تستحق للجهة العامة عن حسابها الجاري بالمصرف أو عن الأموال التي تقرضها للغير أو عن الحسابات الجارية المدينة للزبائن. 474- مكاسب إعادة التقدير : عند استخدام القيمة العادلة في تقويم الأصول يسجل الفرق بين صافي تكلفة الأصل الدفترية وقيمته العادلة في حساب مكاسب إعادة التقدير إذا كانت القيمة العادلة أكبر من صافي القيمة الدفترية. الباب الثالث الحسابات والقوائم المالية لدى الجهة والمؤسسة المشرفة مادة 6 - تلتزم الجهة العامة في نهاية الفترة المالية بإعداد القوائم المالية التالية ، وذلك بعد مراعاة تطبيق ما تقضى به أحكام النظام المحاسبي الأساسي والمعايير المحاسبية وما استقر عليه العرف المحاسبي ، كما تلتزم الجهة العامة بأن ترفق مع القوائم المالية الإيضاحات المتممة لها متضمنة كافة البيانات التي أوجبت المعايير المحاسبية الإفصاح عنها ، وتعتبر هذه الإيضاحات جزأ لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها. وتتمثل تلك القوائم المالية فيما يلي: 1- قائمة التشغيل والإنتاج. 2 - قائمة الدخل. 3- قائمة توزيع الأرباح . 4 - قائمة التغير في حقوق الملكية. 5 - قائمة المركز المالي. 6 - قائمة التدفقات النقدية. كما تلتزم المؤسسة المشرفة بالإضافة إلى إعداد القوائم السابقة بإعداد القوائم المالية المجمعة للشركات التابعة. وفيما يلي نماذج القوائم المالية التفصيلية. قائمة التشغيل والإنتاج : تعد هذه القائمة في الشركات والمنشآت الصناعية وتهدف إلى الوصول إلى تكلفة الإنتاج المباع وتعد بناء على نظام التكاليف المستخدم في الشركة. البيان المبالغ السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي تكلفة الصنع نصيب الإنتاج من المستلزمات السلعية XXX نصيب الإنتاج من الرواتب والأجور XXX نصيب الإنتاج من المستلزمات الخدمية XXX نصيب الإنتاج من الاهتلاكات XXX تكلفة الصنع XXX XXX يضاف : إنتاج تحت الصنع أول المدة XXX يطرح : إنتاج تحت الصنع أخر المدة (XXX) تكلفة الإنتاج التام خلال العام XXXX يضاف : إنتاج تام أول المدة (XXX) يطرح : إنتاج تام آخر المدة XXXX تكلفة الإنتاج المباع قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في البيان رقم الحساب في دليل الحسابات السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي الإيرادات: XXX صافي مبيعات الإنتاج التام 411 XXX صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 43 XXX ايرادات تشغيل للغير 421 XXX خدمات مباعة 422 XXX مجموع إيرادات النشاط الأساسي XXXX - تكلفة الإنتاج المباع XXX تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع XXX المصاريف التسويقية XXX تكلفة النشاط (XXXX) مجمل الربح (العجز) XXXX يضاف الإعانات 45 XXXX الربح (العجز) التجاري XXXX يضاف ايرادات متنوعة: إيرادات أوراق مالية 441 XXX الإيجارات الدائنة 442 XXX أرباح بيع مخلفات وخامات 443 XXX خصم نقدي مكتسب 444 XXX حسومات مكتسبة 445 XXX ديون سبق إعدامها 446 XXX تعويضات وغرامات على الغير 447 XXX عمولات 448 XXX مخصصات غير مستعملة 449 XXX إجمالي إيرادات متنوعة XXXX يطرح منه المصاريف الإدارية: الأعباء الإدارية XXX اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية 3391 XXX مصروفات التأمين ( عدا تأمين العاملين) 3392 XXX مكافآت لغير العاملين 3393 XXX عمولات مختلفة 3394 XXX مساهمة الجهة بنفقات الجهاز المركزي 3395 XXX مساهمة الجهة بنفقات المؤسسة المشرفة 3396 XXX علاقات عامة واستقبال 371 XXX منح نقدية للعاملين 372 XXX إيجارات فعلية 373 XXX غرامات وتعويضات للغير 375 XXX تبرعات 376 XXX إجمالي المصاريف الإدارية (XXXX) صافي الربح التشغيلي XXXX يضاف الإيرادات الرأسمالية والتمويلية: XXXX أرباح رأسمالية 471 XXX إيرادات سنوات سابقة 472 XXX الفوائد الدائنة 473 XXX مكاسب إعادة التقدير المحققة 474 XXX يطرح الخسائر الرأسمالية والمصاريف (XXXX) فوائد مدينة 374 XXX خسائر رأسمالية 381 XXX مصروفات سنوات سابقة 383 XXX مصاريف خصم أوراق القبض 384 XXX صافي الأرباح XXXX يطرح ضريبة دخل الأرباح 361 (XXXX) يطرح ظهورات ضريبة دخل الأرباح 362 (XXXX) صافي الربح القابل للتوزيع أو الخسارة XXXX في حال اتباع طريقة الجرد الدوري تحتسب تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع كما يلي: مخزون أول المدة + مشتريات بغرض البيع مخزون آخر المدة = تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع ، أما في حال اتباع طريقة الجرد المستمر : تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع =ح/ 342 ** الأعباء الإدارية : تمثل تكاليف المراكز الإدارية قائمة توزيع الأرباح: البيان رقم الحساب في دليل الحسابات السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي صافي الربح القابل للتوزيع / ينقل من قائمة الدخل: XXXXX احتياطي قانوني 2121 XXX احتياطي يستثمر في سندات حكومية 2122 XXX احتياطي ارتفاع اسعار الأصول الثابتة 2123 XXX احتياطي اختياري 2124 XXX احتياطيات اخرى 2125 XXX الأرباح المرحلة 213 XXX XXXX الأرباح الموزعة XXXX حصة الدولة XXX حصة المساهمين XXX حصص أخرى XXX (XXXX) قائمة التغير في حقوق الملكية: البيان رأس المال المدفوع رأس المال غير المدفوع احتياطي قانوني احتياطي يستثمر في سندات حكومية احتياطي ارتفاع اسعار الاصول الثابتة احتياطي اختياري احتياطيات أخرى ارباح مرحلة الإجمالي رصيد أول المدة XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX صافي الربح القابل للتوزيع XXXX XXXX مكاسب إعادة التقدير غير المحققة XXXX زيادة رأس المال * XXX XXX XXX تسديدات من رأس المال غير المدفوع XXX (XXXX) المحول إلى الاحتياطيات XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (XXXX) الأرباح المقترح توزيعها (XXX) (XXX) الرصيد في نهاية المدة XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX * في حال تم سداد مبلغ زيادة رأس المال تسجل الزيادة في رأس المال المدفوع ، أما في حال فتسجل الزيادة في رأس المال غير المدفوع . قائمة المركز المالي: اسم الحساب رقم الحساب السنة الحالية سنة المقارنة جزئي كلي إجمالي جزئي كلي إجمالي الأصول طويلة الأجل أراضي مباني وإنشاءات ومرافق وطرق آلات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وأدوات وقوالب أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية ثروة حيوانية ومائية - مجمع الاهتلاك - مخصص انخفاض قيمة الأصول صافي الأصول الأصول غير الملموسة مخصص انخفاض القيمة مشروعات تحت التنفيذ تكوين استثماري انفاق استثماري اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول الثابتة استثمارات طويلة الأجل استثمارات عقارية استثمارات في أسهم شركات تابعة استثمارات في أسهم شركات زميلة إقراض طويل الأجل توظيفات مالية قصيرة الأجل المخزون مواد أولية إنتاج غير تام إنتاج تام بضائع لدى الغير بضائع بغرض البيع اعتمادات لشراء المواد والبضائع المدينون مخصص ديون مشكوك فيها أوراق قبض مخصص خصم أوراق القبض سلف وتأمينات قصيرة الأجل أوراق مالية سندات إقراض قصير الأجل النقدية ومعادل النقدية الصندوق مصرف حساب جاري مصرف ودائع استحقاق أقل من ثلاثة شهور سلف دائمة أوراق تجارية برسم التحصيل مجموع النقدية ومعادل النقدية حسابات مدينة أخرى مجموع الأصول المتداولة مجموع الأصول حقوق الملكية رأس المال الاسمي رأس المال غير المدفوع رأس المال المدفوع احتياطي قانوني احتياطى يستثمر في سندات حكومية احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة احتياطي اختياري احتياطيات أخرى الأرباح المرحلة التزامات طويلة الأجل قروض محلية قروض خارجية التزامات أخرى طويلة الأجل الالتزامات القصيرة الأجل الحسابات الدائنة موردون أوراق دفع تأمينات للغير أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل الدوائر المالية الأمانات الجمركية مؤسسات التأمين الاجتماعي والتعاقد دائنو توزيع الأرباح حسابات دائنة أخرى المصرفات المستحقة وغير المقبوضة ايرادات مقبوضة مقدما مخصص الضرائب مخصصات أخرى مجموع الالتزامات القصيرة الأجل مجموع الالتزامات وحقوق الملكية قائمة التدفقات النقدية: تعريفات أساسية: النقدية: هي النقدية في الخزينة أو في الصندوق بالإضافة إلى الودائع الجارية تحت الطلب في البنوك والمؤسسات المالية. معادل النقدية: هي استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية واستحقاقها قريب أقل من ثلاثة شهور. أنشطة التشغيل: تشمل كل العمليات التي تدخل ضمن النشاط العادي اليومي للمنظمة مثل إنتاج السلع وبيعها وتأدية الخدمات. أنشطة الاستثمار: وتشمل شراء وبيع الأصول الطويلة الأجل كالعقارات والآلات والتجهيزات وأدوات حقوق الملكية في الشركات الأخرى. أنشطة التمويل: وتشمل مصادر زيادة راس المال وأيضا مصادر الحصول على القروض وإعادة سداد المبالغ المقترضة. الطريقة غير المباشرة: هي طريقة تؤدي إلى إظهار النقدية المحصلة والمدفوعة الأنشطة التشغيل من خلال تعديل صافي الدخل بالعمليات ذات الطبيعة غير النقدية. الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية: تركز هذه الطريقة على الفروق بين صافي نتائج التشغيل والتدفقات النقدية، وتبدأ هذه الطريقة بصافي الدخل ( الربح أو الخسارة) ثم يضاف إليه أو يخصم منه بنود الإيرادات أو المصاريف غير المؤثرة على النقدية وذلك للوصول إلى صافي النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية، فعلى سبيل المثال يتم إضافة الاستهلاك والمخصصات لأنها من المصروفات الدفترية التي تؤدي إلى تخفيض صافي الدخل من دون التأثير على النقدية. وكذلك فيما يتعلق بالفوائد المدفوعة والضرائب المدفوعة فيجب أن تضاف من أجل الوصل إلى صافي الدخل النقدي قبل التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية. على أن تطرح لاحقا إما في التغير في الأصول أو اعتبارها تدفق تمويلي. وقائمة التدفقات النقدية المعدة باستخدام الطريقة غير المباشرة تركز على التغيرات في مكونات معظم الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، مثل التغيرات في المخزون، المدينين، .. الخ. التي تستخدم في تحديد التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. هناك بعض الأصول التي تصنف ضمن الأصول المتداولة إلا أنها في طبيعتها أصول غير تشغيلية مثل القروض القصيرة الأجل والتي هي عبارة عن نشاط تمويلي والاستثمارات بغرض المتاجرة والتي هي عبارة عن نشاط استثماري. التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة ( قائمة الدخل ) يضاف : أقساط الاستهلاك المخصصات مصروفات مستحقة و غير مدفوعة إيرادات مقبوضة مقدما النقص في الأصول المتداولة الزيادة في الخصوم المتداولة خسائر بيع أصول طويلة الأجل يطرح : مصروفات مدفوعة مقدمة إيرادات مستحقة و غير مقبوضة الزيادة في الأصول المتداولة النقص في الخصوم المتداولة أرباح بيع أصول طويلة الأجل الضرائب والظهورات الضريبية المدفوعة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (1) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: يضاف : أرباح بيع أصول طويلة الأجل النقص في الأصول طويلة الأجل يطرح: خسائر بيع أصول طويلة الأجل الزيادة في الأصول طويلة الأجل صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (2) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: يضاف : الزيادة في رأس المال الزيادة في الالتزامات طويلة الأجل يطرح : تخفيض رأس المال نقدا النقص في الالتزامات طويلة الأجل توزيعات الأرباح المدفوعة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (3) صافي الزيادة في النقدية (1+2+3) النقدية ومعادل النقدية 1/1 النقدية ومعادل النقدية 12/31 الباب الرابع أحكام ختامية مادة 7- تقوم الجهة العامة الاقتصادية والتي تقتضي طبيعة عملها تطبيق نظام محاسبة التكاليف بالاستمرار بنظام محاسبة التكاليف المطبق لديها أو بتعديله وفق ما تراه مناسبا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام مراعية في ذلك معايير المحاسبة الدولية. مادة 8- تبقى الأحكام ونسب الاهتلاك الواردة في قرار وزارة المالية رقم 569/و لعام 1967 وتعديلاته سارية المفعول وتطبق ذات الأسس المعتمدة سابقا في تعديل هذه النسب . مادة 9- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة استشارية دائمة بناء على اقتراح وزير المالية تتضمن الخبرات اللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافات والتعديلات والتفسيرات اللازمة التي تتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي ، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية وتعتبر جزءا من هذا النظام المحاسبي. مادة 10- يحق لوزير المالية الطلب من الجهة العامة إعادة تنظيم حساباتها وقوائمها الختامية في حال وجد ضرورة لذلك ، وذلك قبل صدور قرار القبول النهائي عن الجهاز المركزي للرقابة المالية . مادة 11- تعد بيانات الحسابات القومية خارج الدفاتر الأغراض وغايات إحصائية بناء على طلب الجهات الوصائية . مادة 12- تصدر متممات القوائم المالية بقرار من وزير المالية خلال عام التطبيق.
ملحق: النظام المحاسبي الأساسي
المقدمة
النظام المحاسبي الأساسي
الباب الأول تعاريف ومصطلحات وقواعد
الفصل الأول تعاريف
1 · مادة 1
#يقصد بالتعاريف الواردة أدناه المدلول المبين بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام. أ- النظام: مجموعة القواعد والأحكام الخاصة بالمحاسبة المالية والمعتمدة للتطبيق على الجهات المشمولة بأحكامه. ب- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي سواء بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها أو بكليهما معا. ج- الشركة العامة أو المنشأة العامة :هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا. د- الجهة العامة :هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة حسب الحال.
الفصل الثاني مصطلحات وقواعد المحاسبة المالية
القسم الأول المصطلحات
2 · مادة 2
#تعتمد المصطلحات والقواعد الواردة أدناه للتطبيق في المحاسبة المالية وذلك في الجهات المشمولة بأحكامه كما هو موضح لاحقا . 1- الأصول طويلة الأجل: أصول ملموسة : أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية . ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة. - يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي: 1. احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة. 2. إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتتكون التكلفة من العناصر التالية: ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزا للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات. تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير . تضاف النفقات اللاحقة لتاريخ دخول الأصل في الإنتاج على قيمة الأصل وتستهلك على أساس عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي لهذا الأصل . يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منه أي اهتلاك متراكم . يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي : 1- قيمة كل بند مطروحا منه مجمع الاهتلاك. 2- أسس القياس المستخدمة. 3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف. 4- العمر الإنتاجي للبنود. 5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم ما يلي: أ- الإضافات. ب- الاستبعادات. ج- خسائر انخفاض القيمة. 2- الأدوات الصغيرة: هي العدد التي تسلم للعاملين في الجهة العامة لمساعدتهم على القيام بالعمل، وتعتبر بمثابة عهدة لديهم يتوجب ردها في حال نقلهم من مراكزهم داخل الجهة العامة أو تركهم العمل الديها. 3- الأصول غير الملموسة: هي أصول قابلة للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية. يعترف به كأصل فقط في الحالات التالية: 1) احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية بناء على افتراضات معقولة ومدعومة. 2) قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. يقاس الأصل مبدئيا بسعر تكلفته مطروحا منه أي إطفاء متراكم أو أي انخفاض في القيمة. 4- مشروعات تحت التنفيذ: يشمل ما يلي: - المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. - ما تتفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. - المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 5- التكوين الرأسمالي: يعبر عن كافة الأموال المستثمرة في الجهة العامة خلال السنة المالية في كل من " التكوين الاستثماري والإنفاق الاستثماري و اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل " وفي " المشروعات تحت التنفيذ ". 6- التكوين الاستثماري: يشمل المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. 7- الإنفاق الاستثماري: يشمل ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. 8- اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل: تشمل المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 9- استثمارات طويلة الأجل: تشمل الاستثمارات التي تقتنيها الجهة العامة سواء كانت استثمارات عقارية أو استثمارات في أسهم وشركات تابعة أو شقيقة ( زميلة ) أو مشتركة، كما تشمل إقراض طويل الأجل والذي يمثل القروض الممنوحة للأخرين على سبيل استثمار طويل أجل لأكثر من دورة مالية واحدة. 10- التمويل الذاتي: يشمل الأموال التي تتوافر للجهة العامة من نشاطها التشغيلي وتتمثل في الاحتياطيات المحتجزة والاهتلاكات والأرباح المدورة. 11- رأس المال: هو القيمة الأصلية للأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة مستمرة، وقد تكون هذه القيمة مستحقة أو مدفوعة (نقدا أو عينا"). 12- العمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل : هو المدة التي تبقى خلالها الأصول طويلة الأجل صالحة للاستخدام في الغرض الذي أقتنيت من أجله، ويحدد العمر الإنتاجي بفترة إنتاجيتها لا بمدة وجودها، ويتوقف العمر الإنتاجي على عوامل منها: مدة التشغيل أو الاستثمار، والمهارة الفنية للعمال، درجة الصيانة والتغيرات التي تطرأ على الأساليب الفنية وتصميم المنتجات وطريقة الإنتاج. 13- الاهتلاك: يعرف الاهتلاك بأنه توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل القابلة للاهتلاك علي مدة عمرها الإنتاجي بطريقة مناسبة. 14- صافي القيمة القابلة للتحقق: هي السعر المقدر للبيع ضمن النشاط التشغيلي الأساسي للجهة العامة مطروحا منه التكاليف المقدرة للإتمام والتكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع. 15- العمرات الدورية: تمثل المبالغ المصروفة على الأصول طويلة الأجل من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية لفترة تزيد عن السنة المالية الواحدة وللأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك ( مثال : أفران الصهر الطائرات القاطرات ....... ). تحمل الدورة المالية نصيبها من مبالغ العمرة بالشكل المناسب كمصاريف صيانة. 16- حساب ملخص الدخل :هو حساب يستخدم لإقفال كافة النفقات ( الاستخدامات ) والإيرادات التي تخص العام المالي ، ويتطابق رصيد هذا الحساب مع نتيجة قائمة الدخل القسم الثاني أسس وقواعد التقييم القسم الثالث قواعد الاهتلاك 1- الأصول القابلة للاهتلاك: تشمل جميع الأصول طويلة الأجل بما فيها المزروعات المعمرة والأراضي القابلة اللاهتلاك (مقالع ومناجم( 2- قواعد ومعدلات الاهتلاك: تطبق قواعد ومعدلات الاهتلاك الواردة في القرارات الصادرة عن وزير المالية بهذا الشأن. 3- وجوب حساب الاهتلاك وطريقته: تلتزم الجهة العامة باحتساب الاهتلاك سنويا أيا كانت نتيجة السنة المالية، وتتبع في ذلك طريقة القسط الثابت مع عدم استبعاد أية قيمة باقية (خردة - نفاية....)، ويتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية لها في نهاية كل سنة مالية وإعادة النظر بالعمر الإنتاجي للأصل في الربع الأخير من سنوات عمره الإنتاجي لزيادتها إذا اقتضى الأمر ذلك. 4- تاريخ البدء في حساب الاهتلاك: يتحدد هذا التاريخ ببدء استخدام الأصول طويلة الأجل خلال الدورة المالية. 5- اهتلاك الأدوات الصغيرة: تحمل قائمة الدخل بما يصرف من هذه الأدوات أولا بأول دون انتظار جردها وتراقب عهدة العمال من هذه الأدوات بالجرد الفعلي والمطابقة على سجلات العهدة الشخصية التي تمسك لهذا الغرض وذلك إلى أن يتم ردها للمخازن بعد تقرير عدم صلاحيتها.
الباب الثاني نظام المحاسبة المالية
الفصل الأول تصنيف الحسابات و ترميزها
3 · مادة 3
#تصنف الحسابات وفقا لدليل الحسابات المرافق في مجموعات متجانسة بحيث تفي باحتياجات المحاسبة المالية فتصنف إلى: 1- حسابات قائمة المركز المالي: 2- حسابات الاستخدامات ( النفقات ) والإيرادات:
4 · مادة 4
#تعبر أرقام الحسابات التي يتضمنها الدليل إلى : 1- للأصول 2- للالتزامات وحقوق الملكية 3- للاستخدامات ( النفقات ) 4- للإيرادات. في حال إضافة رقم ثان إلى يمين الرقم على الإجماليات المحاسبية فإن الرقمين معا يرمزان إلى الحساب العام) فالرمز -11- مثلا يعبر عن الأصول طويلة الأجل، والرقم 21- يعبر عن رأس المال... الخ ، وتعبر مجموعة (ثلاثة أرقام) عن (الحساب المساعد) فالرمز 111- مثلا يعبر عن الأراضي والرمز 211- يعبر عن رأس المال المصرح به.... الخ. وترمز مجموعة (أربعة أرقام) إلى (الحساب الفرعي)، أما مجموعة خمسة أرقام فتعبر عن الحساب الجزئي. حسابات قائمة المركز المالي حسابات الاستخدامات والإيرادات القوائم المالية الأصول 1 الالتزامات وحقوق الملكية 2 الاستخدامات 3 الإيرادات 4 11الأصول طويلة الأجل 12مشروعات تحت التنفيذ 13استثمارات طويلة الأجل 14المخزون 15مدينون 16توظيفات مالية قصيرة الأجل 17حسابات مدينة مختلفة 18أموال جاهزة 19 حسابات نظامية مدينة 21حقوق الملكية 22الالتزامات 23حسابات دائنة مختلفة 24 حساب المؤسسة العامة 25جاري المؤسسة العامة | 26حسابات الخطة 27.......... 28......... 29حسابات نظامية دائنة 31رواتب وأجور 32 مستلزمات سلعية 33 مستلزمات خدمية 34مشتريات بغرض البيع 35أعباء الاهتلاكات 36 ضرائب ورسوم 37 مصاريف إدارية متنوعة 38 خسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى 41إيرادات النشاط التشغيلي الأساسي 42ايرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي 43صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 44إيرادات متنوعة 45إعانات 46إيرادات الفائض المتاح ( حساب المؤسسة العامة ) 47أرباح رأسمالية و إيرادات متنوعة أخرى قائمة التشغيل والإنتاج قائمة الدخل قائمة توزيع الأرباح قائمة التغير في حقوق الملكية قائمة المركز المالي قائمة التدفقات المالية
الفصل الثاني دليل الحسابات المالية
5 · مادة 5
#ترقم الحسابات في الدليل كالآتي: 1- الأصول العام المساعد الفرعي الجزئي البيان 11 الأصول طويلة الأجل 111 أراضي 1111 أراضي للاستغلال الزراعي (محاصيل) 1112 أراضي للاستغلال الزراعي (حدائق وبساتين) 1113 أراضي للاستغلال الصناعي (مناجم ومقالع) 1114 ----------------------- 1115 ----------------------- 1116 أراضي بناء 1117 أراضي فضاء للتخزين 1118 أراضي فضاء 1119 ----------------------- 112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق 1121 مباني نشاط إنتاجي 1122 أبار 1123 مباني خدمات ومرافق إنتاج 1124 مباني ومرافق إدارية 1125 مباني ومرافق سكنية للعاملين 11251 مباني سكنية 11252 مرافق سكنية 1126 طرق خارجية 11261 طرق برية 11262 طرق مائية 11263 خطوط سكك حديدية 11264 جسور 11265 مطارات 1127 طرق داخلية 1128 منشآت عائمة 1129 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق أخرى 113 آلات وتجهيزات 1131 آلات و تجهيزات مراكز الإنتاج 1132 آلات وتجهيزات مراكز الخدمات 114 وسائل نقل و انتقال 1141 سيارات نقل 1142 سيارات ركوب 1143 عربات سكك حديدية وقاطرات 1144 وسائل نقل نهري 1145 وسائل نقل بحري 1146 وسائل نقل جوي 1147 عربات جر - 1149 وسائل نقل وانتقال أخرى 115 عدد وأدوات وقوالب 1151 عدد وأدوات 1152 قوالب 116 أثاث ومعدات ومكاتب وأجهزة حاسوبية 1161 أثاث 1162 آلات حاسبة وأجهزة حاسوبية ومتمماتها 1163 مهمات مكتبية 1164 تركيبات 1165 تجهيزات 1169 أثاث ومعدات مكاتب أخرى 117 ثروة حيوانية ومائية 1171 مواشي عدا الأغنام 1172 أغنام 1173 دواجن وطيور 1174 نحل 1175 دواب عمل 1176 مزارع سمكية واسفنج وأصداف 1177 دواب للتربية وإنتاج السلالات 1179 ثروة حيوانية ومائية أخرى 118 الأصول غير الملموسة 1181 أصول غير ملموسة ناتجة عن اتفاقيات تعاقدية 1182 أصول غير ملموسة المولدة داخليا 119 12 مشروعات تحت التنفيذ 121 تكوين استثماري 122 إنفاق استثماري 123 اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويل الأجل 13 استثمارات طويلة الأجل 131 استثمارات عقارية 132 استثمارات في أسهم شركات تابعة 133 استثمارات في أسهم شركات شقيقة ( زميلة ) 134 إقراض طويل الأجل 14 المخزون 141 مخازن المواد والموجودات المختلفة 1411 مخزن الخامات الرئيسية 1412 مخازن المواد المساعدة 1413 مخزن الوقود والزيوت 1414 مخزن قطع الغيار والعدد والأدوات الصغيرة 1415 مخزن مواد التعبئة والتغليف 1416 مخزن المخلفات 1417 مخزن مواد البناء 1419 مخزن الموجودات المختلفة 142 إنتاج غير تام 1421 إنتاج تحت الصنع 1422 إنتاج نصف مصنوع 143 إنتاج تام 144 بضائع لدى الغير 145 بضائع بغرض البيع 146 اعتمادات لشراء المواد والبضائع 147 أعمال تحت التنفيذ (خاص بقطاع المقاولات ) 15 مدينون 151 مدينون تجاريون 152 اوراق قبض 153 سلف وتأمينات قصيرة الأجل 154 أوراق برسم التحصيل 16 توظيفات مالية قصيرة الأجل 161 أوراق مالية 162 إقراض قصير الأجل 17 حسابات مدينة مختلفة 171 العجز المرحل 172 مدينو أقساط رأس المال 173 حساب المؤسسة العامة لدى الشركة أو المنشأة 174 مصروفات مدفوعة مقدما 175 إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة 18 أموال جاهزة 181 الصندوق 182 مصرف ( حساب جاري ) 183 مصرف (ودائع لأجل أو بإخطار سابق ) 184 سلف دائمة 185 أوراق برسم التحصيل 19 حسابات نظامية مدينة 2- الالتزامات وحقوق الملكية 21 حقوق الملكية 211 راس المال المصرح به 2111 رأس المال المدفوع 2112 رأس المال غير المدفوع 212 احتياطيات 2121 احتياطي قانوني 2122 احتياطي يستثمر في سندات حكومية 2123 احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة 2124 احتياطي اختياري 2125 احتياطيات أخرى 213 الأرباح المرحلة 214 استثمارات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة تنفيذا للخطة 215 هدايا وتبرعات عينية 216 مجمع الاهتلاك 22 الالتزامات 221 المخصصات 2211 مخصص الضرائب المتنازع عليها 2212 مخصص الديون المشكوك فيها 2213 مخصص انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل 2214 مخصص خصم الأوراق التجارية 2215 مخصصات أخرى 222 التزامات طويلة الأجل 2221 قروض محلية 2222 قروض خارجية 2223 التزامات أخرى طويلة الأجل 223 الحسابات الدائنة 2231 موردون 2232 أوراق الدفع 2233 تأمينات للغير 2234 أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل 2235 الدوائر المالية 2236 الأمانات الجمركية 2237 مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد 2238 دائنو توزيع الأرباح 2239 حسابات دائنة أخرى 23 حسابات دائنة مختلفة 231 المصروفات المستحقة وغير المدفوعة 232 إيرادات مقبوضة مقدما 24 حساب المؤسسة العامة 25 جاري المؤسسة العامة 26 حسابات الخطة 27 ................................ 28 ................................ 29 حسابات نظامية دائنة 3- الاستخدامات 31 رواتب وأجور 311 أجور نقدية 3111 رواتب وأجور نقدية عن أيام العمل الفعلي 3112 متتمات الرواتب والأجور النقدية الفعلية 3113 تعويض العمل الإضافي 3114 تعويض التمثيل والمسؤولية 3115 تعويض الاختصاص وطبيعة العمل 3116 رواتب وتعويضات أخرى 3117 مكافآت تشجيعية مختلفة 3118 حوافز إنتاجية 3119 312 مزايا عينية 3121 السكن 3122 الغذاء 3123 العلاج 3124 اللباس 3125 خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 3126 خدمات نقل العاملين 313 مساهمة الجهة العامة في التأمين والمعاشات 314 مساهمة الجهة العامة في التأمينات الاجتماعية 315 مساهمة الجهة العامة في صندوق تقاعد البلديات 316 الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ 32 مستلزمات سلعية 321 خامات رئيسية 322 خامات مساعدة 323 وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 324 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة 325 مواد تعبئة وتغليف 326 مخلفات معاد استخدامها 327 أدوات كتابية وكتب ومطبوعات 328 تسوية مصروفات المواد والبضائع 329 مستلزمات سلعية أخرى 33 مستلزمات خدمية 331 مصاريف الصيانة 332 مصاريف تشغيل لدى الغير 333 خدمات أبحاث وتجارب 334 مصاريف بيع وتوزيع 335 مصاريف نقل وانتقال 336 استئجار آلات ومعدات ووسائل نقل 337 تدريب وتأهيل 338 مصاريف خدمية مختلفة 339 مصروفات خدمية متنوعة 3391 اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية 3392 مصروفات التأمين (عدا العاملين ومستلزمات الإنتاج) 3393 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة 3394 عمولات مختلفة 3395 مساهمة الجهة العامة بنفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية 3396 مساهمة الجهة العامة بنفقات المؤسسة العامة 34 مشتريات بغرض البيع 341 مشتريات بغرض البيع (قيمة المشتريات) 242 مشتريات بغرض البيع (قيمة اخراجات المخزن) 35 أعباء الاهتلاكات 351 اهتلاك مزروعات معمرة والأراضي القابلة للاستهلاك 352 اهتلاك مباني وإنشاءات 353 اهتلاك آلات ومعدات 354 اهتلاك وسائل نقل و انتقال 355 اهتلاك عدد وأدوات وقوالب 356 اهتلاك أثاث ومعدات ومكاتب 357 اهتلاك ثروة حيوانية ومائية 358 اهتلاك أصول غير ملموسة 36 ضرائب ورسوم 361 ضريبة دخل الأرباح 362 ظهورات ضريبة دخل الأرباح 363 ضريبة ريع العقارات 364 رسم الإنفاق الاستهلاكي 365 رسوم وحق الدولة 366 رسوم السيارات السنوية 367 ضرائب ورسوم أخرى 368 ................................ 369 ................................ 37 مصاريف إدارية متنوعة 371 علاقات عامة واستقبال 372 منح نقدية للعاملين 373 إيجارات فعلية 3731 إيجارات أراضي فضاء 3732 إيجارات أراضي للاستغلال 3733 إيجار مباني 374 فوائد 375 غرامات وتعويضات للغير 376 تبرعات 38 خسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى 381 خسائر رأسمالية 382 الديون المعدومة 383 مصروفات سنوات سابقة 384 مصاريف خصم الأوراق التجارية 385 مصاريف متنوعة أخرى 39 ................................ 4- الإيرادات 41 ايرادات النشاط التشغيلي الأساسي 411 صافي مبيعات الإنتاج التام 412 مردودات المبيعات ( مدين ) 413 مرتجعات المبيعات ( مدين ) 414 حسومات ممنوحة ( مدين ) 415 حسم تجاري ممنوح ( مدين) 416 نقل إنتاج تام ( مدين ) 417 هدايا وعينات ( مدين ) 42 إيرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي 421 إيرادات تشغيل للغير 422 خدمات مباع 43 صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 431 إجمالي المبيعات (دائن) 432 مردودات المبيعات (مدين) 433 مرتجعات المبيعات (مدين) 434 خصم نقدي ممنوح (مدين) 435 حسم تجاري ممنوح (مدين) 436 نقل مبيعات (مدين) 437 هدايا وعينات (مدين) 44 إيرادات متنوعة 441 إيرادات أوراق مالية 442 الإيجارات الدائنة 443 أرباح مبيع مخلفات وخامات 444 خصم نقدي مكتسب 445 حسومات مكتسبة 446 ديون سبق إعدامها 447 تعويضات وغرامات على الغير 448 عمولات 449 إعادة مخصصات غير مستعملة 45 إعانات 46 ايرادات الفائض المتاح ( حساب مؤسسة مشرفة ) 47 إيرادات رأسمالية وتمويلية 471 أرباح رأسمالية 472 إيرادات سنوات سابقة 473 الفوائد 474 مكاسب إعادة التقدير 48 ................................ 49 ................................
الفصل الثالث شرح دليل الحسابات
النظام المحاسبي الأساسي
رقم
البيان الشرح والتعريف القياس والإفصاح المعالجة المعيار 1 الأصول 16 11 الأصول طويلة الأجل أصول ملموسة : أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي: 1 - احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة. 2- إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتتكون التكلفة من العناصر التالية: ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزا للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات. تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير . يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منه أي اهتلاك متراكم . يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي : 1- قيمة كل بند مطروحا منه مجمع الاهتلاك. 2- أسس القياس المستخدمة 3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف 4- العمر الإنتاجي للبنود. 5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم مايلي: ت. الإضافات. ث. الاستبعادات. ج- خسائر انخفاض القيمة. تستهلك الأصول طويلة الأجل وفقا لما يلي: يتم استهلاك كل جزء من الأصول بشكل منفصل عندما يكون ذو تكلفة هامة نسبيا بالنسبة لتكاليف البند الذي ينتمي إليه . يتم احتساب قسط الاستهلاك السنوي على أساس منتظم خلال العمر الإنتاجي للأصل بطريقة القسط الثابت. يتم مراجعة العمر الإنتاجي للأصل والقيمة المتبقية له في الربع الأخير من العمر الإنتاجي الأساسي والمقدر يتم إلغاء الاعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الأصول طويلة الأجل وفقا لما يلي : 1- عند التصرف به بالبيع أو بأي طريقة أخرى. 2- عندما لا يتوقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه . 16 23 36 111 الأراضي تكلفة الأراضي المقتناة لأغراض البناء أو الزراعة أو الصناعة تتكون التكلفة من : ثمن الشراء وسائر عناصر التكلفة الأخرى التي من شأنها جعل هذا البند قابلا للاستخدام المقصود لاتستهلك 16 112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق تكلفة المباني والإنشاءات والمرافق والطرق المعدة للاستخدام في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكاليف الإنشاء وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي أقيمت من اجله ويدخل ضمن هذه التكلفة قيمة المعدات و التركيبات التي تعتبر جزأ متمما للمبنى مثل تكاليف الأعمال الصحية والتركيبات الصحية والتركيبات الكهربائية ومعدات التهوية والمصاعد الكهربائية تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 113 آلات ومعدات آلات ومعدات نشاط إنتاجي وخدمي تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكاليف الإنشاء وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي أقيمت من اجله ويدخل ضمن هذه التكلفة قيمة المعدات والتركيبات التي تعتبر جزأ متمما لها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 114 وسائل نقل وانتقال وسائل النقل البرية والبحرية او الجوية المقتناة للمنشأة سكك الحديد والقاطرات روافع ومعدات التحميل تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 115 عدد وأدوات تكلفة العدد والأدوات الصغيرة والأدوات المتنقلة التي تخدم عمليات الإنتاج أو خدمات الإنتاج ولا تعتبر ضمن مجموعة الألات. كما تضم العدد والأدوات والقوالب تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكلفة صنعها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 116 أثاث ومعدات ومكاتب وأجهزة حاسوبية تكلفة شراء أو تكلفة الأثاث ومعدات المكاتب والأجهزة الحاسوبية ومتمماتها تقاس بالتكلفة وتشمل ثمن الشراء أو تكلفة صنعها تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المحددة في هذا النظام 16 117 الثروة الحيوانية والمائية يشمل هذا الحساب تكلفة الثروة الحيوانية والمائية من مواشي وأغنام ودواجن وطيور ونحل ودواب عمل وكذلك تكلفة المزارع السمكية ومزارع الإسفنج والأصداف وأية ثروة حيوانية ومائية أخرى يدرج في هذا الحساب: الثروة الحيوانية والمائية التي يكون الغرض من اقتنائها الإكثار منها أو استغلال منتجاتها أو لخدمة النشاط الإنتاجي وليس لغرض البيع وبذلك تتميز عن مثيلتها التي تشتري أو تنتج بغرض التسمين للبيع وتقاس بثمن التكلفة وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي اقنيت من أجله، ويمكن قياسها بالقيمة العادلة في حال توفر الشروط اللازمة لذلك وفق ما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 41. في حال القياس بالقيمة العادلة يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة وذلك في صافي ربح أو خسائر الفترة 41 118 الأصول غير الملموسة الأصل غير الملموس : هو أصل قابل للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية يعترف به فقط في الحالات التالية: 1- إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية 2- إذا كان بالإمكان قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق . تقييم احتمال المنافع الاقتصادية بناء على افتراضات معقولة ومدعومة. يجب قياس الأصل مبدئيا بمقدار تكلفته يتم تعديل قيمة الأصل غير الملموس بعد الاعتراف الأولي له ، بسعر التكلفة مطروحا منها أي إطفاء متراكم أو أي انخفاض في القيمة يتم توزيع تكلفة الأصل غير الملموس على العمر الإنتاجي المحدد بطريقة ملائمة و بشكل منتظم . تتم مراجعة طريقة تخصيص تكلفة الأصل غير الملموس في نهاية كل دورة مالية . 38 36 1181 أصول غير ملموسة ناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أصل غير ملموس محدد ناتج عن اتفاق تعاقدي أو تم شراؤه مثل شهرة المحل أو براءات الاختراع يتم القياس بالتكلفة مطروحا منها أية خسائر انخفاض في القيمة تحدث لاحقا تتم معالجة خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل 3 36 1182 أصول غير الملموسة المولدة داخليا تشمل نفقات التطوير التي تنفقها الجهة العامة من أجل تطوير نماذج إنتاجية أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو الاستخدام التجاري يعترف بها بعد بيان : 1) الجدوى الفنية 2) نية الجهة العامة لإكمال الأصل واستخدامه أو بيعه 3) القدرة على استعمال الأصل أو بيعه 4) المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة للأصل 5) توفر الموارد الفنية والمالية لإكمال الأصل والاستفادة منه 6) القدرة على قياس تكاليف الأصل بموثوقية يتم توزيع تكلفة الأصل غير الملموس على العمر الإنتاجي المحدد بطريقة ملائمة و بشكل منتظم . تتم مراجعة طريقة تخصيص تكلفة الأصل غير الملموس في نهاية كل دورة مالية . 38 12 مشروعات تحت التنفيذ يشمل ما يلي: المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل ساف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع 16 2 23 121 تكوين استثماري يشمل المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع 16 122 إنفاق استثماري يشمل ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات) التجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها تقاس بالمبالغ المدفوعة فعلا يمكن إضافة تكاليف الاقتراض وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية يتم تحميلها على حسابات الأصول طويلة الأجل ذات العلاقة عند الانتهاء من تنفيذها واستلامها من قبل الجهة العامة صاحبة المشروع تعديل مخصصات الاستهلاك للإضافات الرأسمالية 16 123 اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل تشمل المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. المبالغ المدفوعة فقط کسلف لشراء الأصول والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستنديه لشراء الأصول المبالغ المدفوعة فعلا 16 13 استثمارات طويلة الاجل استثمارات تقتنيها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة للأجل الطويل تقاس بالتكلفة 40 3 131 استثمارات عقارية ممتلكات عقارية ( أراض ومبان) تحتفظ بها المنشأة لغرض تأجيرها للغير أو للاستفادة من ارتفاع قيمتها وليس بغرض استخدامها . يقاس بالتكلفة ويضم تكلفة الشراء وسائر النفقات المباشرة المتعلقة بالأصل تستهلك وفقا لمعدلات الاهتلاك المعتمدة وفقا لهذا النظام 40 132 استثمارات في أسهم شركات تابعة وهي استثمارات في شركات أخرى| تخول الجهة العامة السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت و/أو التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة تقاس بالتكلفة يتم احتساب حقوق الأقلية عندما يتم إعداد القوائم المالية الموحدة 27 133 استثمارات في أسهم شركات شقيقة (زميلة) استثمار في منشأة يخول المستثمر ممارسة تأثير هام عليها والمشاركة في قراراتها وهي ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك تقاس بالتكلفة بطريقة حقوق الملكية وتتم زيادة أو إنقاص القيمة الدفترية للاستثمار بالربح أو الخسارة في الجهة المستثمر بها . يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الاستثمار 28 39 134 إقراض طويل الأجل القروض الممنوحة للآخرين على سبيل استثمار طويل أجل لأكثر من دورة مالية واحدة يجعل هذا الحساب مدينا بمبلغ القرض الممنوح ودائنا بالأقساط المستردة 39 32 14 المخزون أصول : - يحتفظ بها لغايات البيع في سياق النشاط العادي - قيد التصنيع لغرض البيع - مواد و لوازم تستهلك في العملية الإنتاجية تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء والتحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة لجلب المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين . يقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تعالج الفروقات في إعادة تقييمه في قائمة الدخل على أن يتم الإفصاح المخزون: عن ذلك. طرق تقويم المنصرف من المخزون 1- المعالجة الأساسية : التكلفة المحددة 2- المعالجة البديلة الأولى : الوارد أولا صادر أولا - 3- المعالجة البديلة الثانية : المتوسط المرجح 2 141 مخازن المواد والموجودات المختلفة مواد أولية تستخدم في الإنتاج أو تقديم الخدمات في المنشأة تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء والتحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة لجلب المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين يقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 2 142 إنتاج غير تام مواد أجريت عليها بعض العمليات الإنتاجية ولم تنته بعد يقاس بتكلفة المواد الداخلة مضافا إليها التكاليف المحملة وفقا لواقع حسابات التشغيل 143 إنتاج تام قيمة ما أنتجته المؤسسة أو الشركة أو المنشأة يقاس بشكل أولي بالتكلفة وفقا لنظام محاسبة التكاليف المعتمد في الجهة العامة ويقاس لاحقا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 144 بضائع لدى الغير بضائع معدة للبيع لدى الغير مملوكة للمنشأة تقاس بالتكلفة وتقاس لاحقا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 2 145 بضائع بغرض البيع بضائع مشتراة بغرض البيع تقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وتعالج الفروقات في إعادة تقييمها في قائمة الدخل على أن يتم الإفصاح عن ذلك. طرق تقويم المنصرف من المخزون: 1- المعالجة الأساسية : التكلفة المحددة 2- المعالجة البديلة الأولى : الوارد أولا صادر أولا 3- المعالجة البديلة الثانية : المتوسط المرجح 2 146 اعتمادات لشراء المواد والبضائع كافة المصاريف المدفوعة من أجل كافة المصاريف المدفوعة فعلا على الاعتمادات المستنديه والرسوم والعمولات والأتعاب المهنية اقتناء المواد والبضائع لدى استيرادها و النقل والرسوم الجمركية .... المتعلقة بعملية الاستيراد يتم تحميلها على حساب المخزون عند استلامها أصولا بشكل نهائي 2 147 أعمال تحت التنفيذ (خاص بقطاع المقاولات ) يقصد بالأعمال تحت التنفيذ الأعمال التي تجري لحساب الغير ولم يتم استكمالها أو تسليمها حتى نهاية الدورة المالية ويقتصر استعمال هذا الحساب على منشآت المقاولات والإنشاءات والتعمير والإسكان والمرافق وما يماثلها يشمل هذا الحساب ما يلي: - استصلاح أراضي زراعية. - ترع و مصاريف ومجاري مائية. - مباني صناعية. - طرق وجسور وخزانات. - مباني سكنية. - مباني تعليمية. - مباني صحية. - مرافق أخرى. ويعامل هذا الحساب معاملة حساب الإنتاج غير التام (د/142). 15 مدينون ويضم حسابات: المدينون التجاريون وأوراق القبض والسلف والتأمينات قصيرة الأجل 32 39 151 مدينون تجاريون ويظهر إجمالي حسابات المدينين التجاريين الناجمة عن بيع السلع والخدمات لأجل . يجعل مدينا بقيمة المبيعات الأجلة وقيمة أوراق القبض المرفوضة وبكافة المصاريف التي تحمل على المدينين التجاريين بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما الأقل يجب طرح الديون المعدومة 32 39 152 اوراق قبض ويظهر أوراق القبض المقدمة من المدينين سدادا للمستحق عليهم تقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يجعل مدينا بأوراق القبض المقدمة من المدينين ويجعل دائنا بما يتم تحصيله منها وبالأوراق المرسلة برسم التحصيل والأوراق المرفوضة 32 39 153 سلف وتأمينات قصيرة الأجل تشمل كافة السلف والتأمينات التي من المتوقع أن تسترد خلال فترة لا تزيد عن 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بالتأمينات المستردة 154 اوراق قبض برسم التحصيل يظهر هذا الحساب حركة أوراق القبض المرسلة للتحصيل بحيث يجعل مدينا عند إرسالها ودائنا عند التحصيل. 16 توظيفات مالية قصيرة الأجل يظهر التوظيفات المالية التي لايزيد أجلها عن 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بالمبالغ المستردة يتم الإفصاح عن هذه التوظيفات وطبيعتها بحسب نوعها ومعدل الفائدة المطبق يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 161 أوراق مالية شراء أسهم وسندات في جهات أخرى يجعل مدينا بالمبالغ المدفوعة فعلا ويجعل دائنا بقيمة الأوراق المالية المباعة أو المستردة. يتم معالجة الفوائد والأرباح الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 162 إقراض قصير الاجل مبالغ القروض قصيرة الأجل الممنوحة للغير. يجعل مدينا بمبالغ القروض الممنوحة للغير ويجعل دائنا بالمبالغ المستردة. يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الأوراق المالية في قائمة الدخل 32 39 17 حسابات مدينة مختلفة يظهر حسابات المدينين غير التجاريين والناشئة عن علاقات لاتتعلق بالنشاط التشغيلي الأساسي للجهة العامة يجمع هذا الحساب أرصدة الحسابات المدينة الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات المدينة السابقة وتفتح حسابات فرعية حسب نوعية هذه الأرصدة. يتم معالجة هذه الحسابات بالمبالغ المستردة 32 39 171 العجز المرحل يسجل في هذا الحساب خسائر دورة مالية أو أكثر من دورة. 172 مدينو اقساط رأس المال يمثل هذا الحساب المبالغ غير المسددة من رأس المال يقابل هذا الحساب في طرف حقوق الملكية حساب رأس المال غير المدفوع 173 حساب المؤسسة العامة. العامة (لدى الشركة أو المنشأة) يسجل في هذا الحساب استحقاق المؤسسة العامة من الفائض المتاح ويجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المستحقة على الشركة وحساب المؤسسة دائنا ويراعى تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع الفائض 174 مصروفات مدفوعة مقدمة يسجل في هذا الحساب التسويات الجردية المتعلقة بالمصروفات المدفوعة مقدما" والتي تتم في نهاية الدورة المالية ويتم تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع المصروفات 175 إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة يستعمل هذا الحساب في نهاية الدورة المالية لإثبات إيرادات الدورة المستحقة وغير المقبوضة ويراعى تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع الإيرادات. 18 أموال جاهزة يظهر حركة النقدية الجاهزة بالصندوق والحسابات الجارية في المصارف 32 39 181 الصندوق يظهر حركة النقدية الجاهزة في مختلف صناديق المؤسسة أو الشركة أو المنشأة وفروعها 32 39 182 مصرف ح/ جاري يظهر حركة الحسابات الجارية في المصارف يجعل مدينا بالمبالغ المودعة في المصارف ( حسابات جارية ). يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الحسابات في قائمة الدخل 32 39 183 مصرف ودائع أو بإخطار سابق يظهر إبداعات المؤسسة في المصرف لفترة محددة لاتزيد على 12 شهرا يجعل مدينا بالمبالغ المودعة ويتم الإفصاح عن معدل الفائدة يتم معالجة الفوائد الناجمة عن هذه الودائع في قائمة الدخل 32 39 184 سلف دائمة يظهر حركة السلف الدائمة المسموح بها لأقسام الجهة العامة المختلفة يجعل مدينا بقيمة السلف الممنوحة للقسم ودائنا بتسوية هذه السلف. 32 39 185 اوراق برسم التحصيل شيكات وحوالات مرسلة للتحصيل يجعل مدينا بقيمة الأوراق المرسلة برسم التحصيل ودائنا بالأوراق المحصلة أو المرفوضة تعالج الرسوم والعمولات الناجمة عن التحصيل في قائمة الدخل 32 39 19 حسابات نظامية مدينة يسجل في هذا الحساب الحسابات المتقابلة التي ليس لها آثار مالية أو مادية على الجهة العامة وإنما رؤي على أن تكون الجهة العامة على علم بها 2 الالتزامات وحقوق الملكية 21 حقوق الملكية يشمل رأس المال الملكية والاحتياطيات والأرباح المرحلة واستثمارات الجهة العامة تنفيذا للخطة وقيمة الهدايا والتبرعات العينية ومجمع الاهتلاك. 211 رأس المال المصرح به هو رأس المال الوارد بصك الإحداث أو قرار زيادة رأس المال يمثل الأموال الموضوعة تحت تصرف الجهة العامة بصورة دائمة . يثبت بالقيمة الأصلية المصرح بها في حال ورود قيمة رأس المال بعملة غير العملة المحلية يسدد وفق ما ورد بصك الاحداث 2111 رأس المال المدفوع الجزء المسدد من رأس المال المصرح به 2112 رأس المال غير المدفوع الجزء غير المسدد من رأس المال المصرح به يقابل في طرف الأصول حساب مدينو أقساط رأس المال 212 احتياطيات يشمل كافة انواع الاحتياطيات الواردة في هذا النظام يمثل هذا الحساب ما يقتطع من الفائض لتشكيل الاحتياطيات وذلك في حدود النصوص القانونية النافذة 2121 احتياطي قانوني يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع وفقا للقوانين والأنظمة النافذة يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض لتكوين الاحتياطي القانوني. 2122 احتياطي يستثمر في سندات حكومية يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع المقرر استثمارها في سندات حكومية يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض بغرض شراء سندات حكومية . 2123 احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة يشمل المبالغ المقتطعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يظهر دائنا بما اقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لمقابلة ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة 2124 احتياطي اختياري يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع بشكل اختياري يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض التكوين احتياطي اختياري تدعيما للمركز المالي في اختياري المؤسسة 2125 احتياطيات أخرى يشمل المبالغ المقتطعة من الأرباح المعدة للتوزيع كاحتياطيات أخرى لاتندرج ضمن أنواع الاحتياطيات الواردة يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لتمويل المشروعات الاستثمارية. يجعل دائنا بما يقتطع من الفائض التكوين احتياطي آخر يجوز للجهة العامة تكوينه وفق النصوص القانونية النافذة. 213 الأرباح المرحلة حصة الجهة من الأرباح تمثل حصة الجهة من الأرباح المعدة للتوزيع بعد اقتطاع الاحتياطيات وحصة الدولة 214 استثمارات المؤسسة تنفيذا للخطة يمثل هذا الحساب مقابل التكوين المؤسسة الرأسمالي المتراكم لدي المؤسسة 215 هدايا وتبرعات عينية كافة الهدايا والتبرعات العينية التي تحصل عليها الجهة العامة من جهات اخرى مجمع يسجل في هذا الحساب الهدايا العينية الخارجية التي تخصص للجهة العامة على وجه أصولي، وذلك بعد تقييمها من قبل لجنة فنية ومالية 216 مجمع الاهتلاك يمثل هذا الحساب قيمة مجمع اهتلاكات الأصول طويلة الأجل على أن يتم تمييز اهتلاك الأصول طويلة الأجل في حسابات فرعية 22 الالتزامات 221 المخصصات يجعل هذا الحساب دائنا بما يشكل من مخصصات لمقابلة الأعباء والخسائر المحتملة كما يجعل مدينا بما يتم دفعه أو تسويته من الأعباء والخسائر 2211 مخصص الضرائب المتنازع عليها يجعل هذا الحساب دائنا بما يشكل الضرائب من مخصصات لمقابلة الضرائب والرسوم المتنازع عليها مع الدوائر المالية ومدينة بما يسدد منها. 2212 مخصص الديون المشكوك فيها يجعل دائنا بما يشكل من مخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة كافة الديون المستحقة للمؤسسة ويجعل مدينا بما يعدم من هذه الديون أثناء الدورة المالية 2213 مخصص انخفاض قيمة الأصول الطويلة الأجل 2214 مخصص خصم الأوراق التجارية 2215 مخصصات أخرى يخصص هذا الحساب لما يشكل من المخصصات الأخرى في نهاية الدورة المالية على أن يحدد الغرض من هذه المؤونات بصفة دقيقة ويراعى فصل كل مؤونة على حده في حساب فرعي مستقل 222 التزامات طويلة الأجل 2221 قروض محلية يجعل دائنا بقيمة القروض المحلية طويلة الأجل التي تحصل عليها المؤسسة من صندوق الدين العام وغيره ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض ويراعي إظهار كل قرض على حدة مع بيان تاريخ القرض ومدته وسعر فائدته وكيفية سداده. 2222 قروض خارجية يجعل دائنا بقيمة القروض الأجنبية طويلة الأجل التي تحصل عليها المؤسسة لتمويل شراء الموجودات والمستلزمات السلعية ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض 2223 التزامات أخرى طويلة الأجل 223 الحسابات الدائنة 2231 موردون يظهر إجمالي حسابات الموردين ويجعل دائنة بقيمة المشتريات وأوراق الدفع المرفوضة ويجعل مدينة بالمبالغ المسددة إلى الموردين وبقيمة مردودات المشتريات وأوراق الدفع. ويراعى تخصيص حساب فرعي الكل نوع من أنواع الموردين 2232 اوراق الدفع يجعل دائنا برصيد أوراق الدفع أول الدورة المالية وبقية أوراق الدفع المسحوبة خلال الدورة، ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد من أوراق الدفع وبقيمة ما يرفض منها. ويقتصر استخدام هذا الحساب على موردي المستلزمات السلعية والخدمية، كما يراعي تخصيص حساب فرعي لكل نوع من أنواع أوراق الدفع 2233 تأمينات للغير ويجعل دائنا بما يدفعه الغير للمؤسسة من تأمينات وبقيمة ما يخصم من الغير كتأمين ضمانا التنفيذ تعهداته أمام الجهة العامة ويجعل مدينا بما ترده هذه الجهة من هذه التأمينات . ويراعى فتح حساب جزئي لكل نوع من أنواع هذه التأمينات 2234 أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل 2235 الدوائر المالية يتمثل هذا الحساب بالضرائب المختلفة المستحقة للدوائر المالية (دخل الرواتب والأجور - دخل الأرباح. ضريبة ريع العقارات وغير ذلك). 2236 الأمانات الجمركية يجعل دائنا بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة لما تستورده الجهة العامة من بضائع ويجعل مدينا" بما يتم تسديده من الرسوم وبما يتم تسويته مع حساب الأمانات الجمركية. أمانات. 2237 مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد يجعل دائنا بما يستحق على الجهة العامة المعنية لقاء اشتراكات العاملين وحصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ويجعل مدينا بالمسدد منها. 2238 دائنو توزيع الأرباح يجعل دائنا بالحصص التي يتقرر تخصيصها من الفائض لكل من الدولة والمساهمين ويجعل مدينا" بما يتم سداده من هذه الحصص. ويراعى فصل حصة الدولة عن باقي الحصص إن وجدت. 2239 حسابات دائنة أخرى يجمع هذا الحساب أرصدة الحسابات الدائنة الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات الدائنة السابق الإشارة إليها وتذكر حسابات كل نوع من هذه الأرصدة في حساب فرعي مستقل. 23 حسابات دائنة مختلفة 231 المصروفات المستحقة وغير المدفوعة يجعل هذا الحساب دائنا بكافة التسويات الجردية المتعلقة المدفوعة بالمصروفات المستحقة على الجهة العامة وغير المدفوعة حتى نهاية الدورة المالية على أن يخصص حساب فرعي مستقل الكل نوع من أنواع المصروفات 232 إيرادات مقبوضة مقدما يجعل هذا الحساب دائنا بالتسويات الجردية المتعلقة بالإيرادات المقبوضة مقدما على أن يخصص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع الإيرادات 24 حساب المؤسسة العامة يجعل هذا الحساب دائنا بإيرادات الفائض المتاح لقاء مديونية الحساب (173) وذلك عند إثبات استحقاق إيرادات الفائض المتاح لدى الشركة أو المنشأة 25 جاري المؤسسة العامة يفتح هذا الحساب لدى الشركة المؤسسة أو المنشأة أو الفرع لتسجيل العامة كافة العمليات المختلفة التي تتم بين الشركة أو المنشأة والمؤسسة العامة أو بين الفرع والإدارة المركزية 26 حسابات الخطة يفتح هذا الحساب لدى المؤسسة ويجعل دائنا بالمبالغ المحولة من تنفيذا للخطة لقاء مديونية حسابات النقدية 27 ................... 28 ................... 29 حسابات نظامية دائنة 3- الاستخدامات : 31- رواتب وأجور: يقصد بالأجر عائد العمل ويتضمن ما يحصل عليه العاملون من أجور ورواتب نقدية ومتمماتها من تعويضات بمختلف أشكالها ومن مزايا عينية ومن تأمينات اجتماعية. يشمل هذا الحساب الحسابات المساعدة التالية: 311- رواتب وأجور نقدية : وتشمل كافة المبالغ المدفوعة نقدا للعاملين سواء أكانت مقابل أجر أو راتب أو تعويض ويراعى تخصيص حساب فرعي لكل من الرواتب والأجور النقدية ومتمماتها عن أيام العمل الفعلي وحساب فرعي لكل من التعويضات والمكافآت والرواتب والأجور الخاصة بالخبراء غير السوريين. 3111- رواتب وأجور نقدية عن أيام العمل الفعلي 3112 - متممات الرواتب والأجور النقدية الفعلية 3113 - تعويض العمل الإضافي 3114 - تعويض التمثيل والمسؤولية 3115 - تعويض الاختصاص وطبيعة العمل 3116 - رواتب وتعويضات أخرى 3117 - مكافآت تشجيعية ومختلفة 3118 - حوافز إنتاجية 3119 312- مزايا عينية : وتشمل المزايا العينية التي تقدمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة للعاملين وتدرج تحتها المصاريف التالية: · السكن المجاني للعاملين · الغذاء الذي يقدم للعاملين · العلاج · اللباس · الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية وخدمات نقل العاملين وكافة المزايا العينية الأخرى على أن يراعي ما يلي: 1) فتح حسابات فرعية مستقلة لكل نوع من أنواع المزايا العينية. 2) تحميل هذه الحسابات بصافي تكلفة المزايا العينية التي تقدم للعاملين فإذا كانت المؤسسة تحصل من العاملين على جزء من تكلفة المزايا فإن هذا الجزء يخصم من التكلفة . 3) عندما تتمكن المؤسسة من تحديد تكاليف المزايا العينية بصورة مباشرة سواء أتم تقديم هذه المزايا بواسطة الغير أو بوسائلها الخاصة، تحمل حسابات المزايا بهذه التكاليف مباشرة. وإذا تعذر ذلك فيتم تحديد التكاليف محاسبيا أو إحصائيا وتحمل حسابات المزايا العينية بالتكاليف في نهاية كل شهر لقاء تخفيضها من الحسابات الفرعية التي سبق تحميلها بها ومثالا على ذلك: أ- إذا قامت الجهة العامة بتوريد مواد غذائية بواسطة الغير يجعل حساب المزايا العينية مدينا القاء دائنية حساب الموردين. ب- إذا قامت الجهة العامة بتقديم وجبات غذائية في مطاعم لها وبوسائلها الخاصة مباشرة وتمكنت من تحديد تكاليفها كلا أو بعضا يجعل حساب المزايا العينية مدينا لقاء دائنية الحساب المختص ج- إذا قامت بتقديم وجبات غذائية بوسائلها الخاصة ولم تتمكن من تحديد تكاليفها مباشرة يجعل حساب الأجور أو المستلزمات السلعية أو الخدمية مدينا لقاء دائنية الحسابات المختصة، ثم تجمع التكاليف محاسبيا أو إحصائيا في نهاية كل شهر ويجعل حساب المزايا العينية مدينا القاء دائنية حساب الأجور أو المستلزمات السلعية أو الخدمية التي سبق أن حملت بها. 3121 - السكن 3122 الغذاء 3123 العلاج 3124 اللباس 3125 - خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 3126 - خدمات نقل العاملين 313 - مساهمة المؤسسة في التأمين والمعاشات : يمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في مؤسسة التأمين والمعاشات ويجعل مدينا لقاء دائنية مؤسسة التأمين والمعاشات. 314 - مساهمة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية : يمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويجعل مدينا لقاء دائنية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 315 - مساهمة المؤسسة في صندوق تقاعد البلديات : يعامل هذا الحساب معاملة الحسابين (313-314) ويمثل حصة رب العمل لقاء الاشتراك في صندوق تقاعد البلديات. 316 - أجور لقاء العجز والتقاعد والتفرغ: سجل في الحساب المساعد 316: مبلغ الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة للعاملين المفرزين المتفرغين أو من في حكمهم. المبالغ المدفوعة للمتقاعدين أو من في حكمهم أو عنهم سواء أكانت غلاء معيشة أو معاش العجز الكلي أو الجزئي في حال تحملها من قبل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة. يقفل الحساب المساعد رقم 316 ((الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ)) في المرحلة الأخيرة من قائمة الدخل في نهاية الدورة المالية. 32 - مستلزمات سلعية : تتمثل المستلزمات السلعية في المواد المستخدمة في العمليات الإنتاجية والتي تدخل مباشرة في تكوين المنتج النهائي أو تساعد في تنظيم وإدارة العملية الإنتاجية وتصريف المنتج النهائي. 321 - خامات رئيسية : هي الخامات الرئيسية الداخلة في تركيب السلعة. يجعل هذا الحساب مدينة بقيمة الخامات المنصرفة من المخازن والمستخدمة في الإنتاج لقاء دائنية حساب المخزن المختص. 322 - خامات مساعدة : هي الخامات المساعدة اللازمة لإنتاج السلعة، يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الخامات المساعدة المنصرفة من المخازن والمستخدمة في العمليات الإنتاجية لقاء دائنية حساب المخزن المختص. 323 - وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل : يشمل الفحوم والمواد البترولية (بنزين، کيروسين ، مازوت، فيول) ومواد التزييت والتشحيم، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الوقود والزيوت المستخدمة في الإنتاج وحساب المخزن المختص دائنا. 3231 بنزين 3232 – مازوت 3233 - فيول و غاز 3234 - قوى محركة للتشغيل ( كهرباء ) ولا يدخل في هذا الحساب إلا ما يخص الإنتاج من هذه المواد. 324 - قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة : يشمل قطع الغيار ومواد الصيانة والعدد والأدوات الصغيرة المتنوعة . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة قطع الغيار ومواد الصيانة والعدد والأدوات الصغيرة المستخدمة في الإنتاج وحساب المخزن المختص دائنا. 325 - مواد تعبئة وتغليف : يتمثل في نوعين من مواد التعبئة والتغليف: مواد تعبئة وتغليف مستهلكة: وهي العبوات وأغلفتها اللازمة لحفظ وبيع المنتج داخلها مثل الزجاجات وعلب الكرتون ومستلزماتها أو السلوفان الخارجي في صناعة الروائح العطرية أو صناعة الأدوية مثلا وتكون مواد التعبئة هذه غير مستردة وتباع مع المنتج . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مواد التعبئة المستهلكة والمنصرفة من المخازن نهائيا الاستخدامها في الإنتاج لقاء دائنية المخزن المختص. مواد تعبئة وتغليف متداولة: وهي العبوات وأغلفتها التي تباع فيها المنتجات ثم تسترد هذه العبوات بعد استعمال المنتج مثل الصناديق البلاستيكية. ويجعل الحساب (325) مدينا بتفاضل القيمة التقويمية الدفترية لقاء دائنية حساب التعبئة والتغليف. ولذلك تمسك المؤسسة دفاتر إحصائية أو بيانية لتنظيم حركة مواد التعبئة والتغليف بينها وبين الزبائن. 326 مخلفات معاد استخدامها : يشمل المنصرف من المخازن والمعاد استخدامه في الإنتاج مرة أخرى مما يتخلف لدى المؤسسة نتيجة نشاطها بشرط أن تكون ملموسة ويمكن قياسها. يجعل هذا الحساب مدينا" بقيمة المخلفات التي يعاد استعمالها مرة أخرى في الإنتاج لقاء دائنية المخزن المختص. 327 - أدوات كتابية وكتب ومطبوعات : يشمل الأدوات الكتابية والكتب والمطبوعات التي تقتنيها الجهة العامة خلال الدورة المالية بما فيها النشرات والاشتراكات بالصحف والمجلات، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الأدوات الكتابية و الكتب والمطبوعات المشتراة لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 328 - تسوية مصروفات المواد والبضائع : يسجل في هذا الحساب الفرق بين القيمة التقديرية للمواد والبضائع والتي دخلت بموجبها إلى المخازن وقيمة الفواتير التي وصلت إلى الجهة العامة وبعد تسديد سائر النفقات حين وصول فواتيرها يقفل رصيده في قائمة الدخل إذا كان في الحدود المقبولة لدى الجهة العامة، أما إذا كان الفرق كبيرا فيعاد تقييم المخزون ويحمل نصيب المواد المصروفة إلى الإنتاج منه على مراكز الإنتاج. 329 - مستلزمات سلعية أخرى : يشمل هذا الحساب المستلزمات السلعية الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات السابقة: 33 - مستلزمات خدمية : يقصد بالمستلزمات الخدمية ما تتحمله المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مقابل الحصول على خدمة مباشرة من الغير تسهل وتساعد على تنظيم العملية الإنتاجية وتصريف المنتج النهائي بالإضافة إلى مصروفات الإنارة والمياه والغاز المدفوعة إلى الغير ويضم حساب المستلزمات الخدمية الحسابات المساعدة التالية: 331 - مصاريف الصيانة : يشمل مصروفات الصيانة الخاصة بالمجاري المائية والمباني والإنشاءات والمرافق والشبكات والطرق والآلات والمعدات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب.. الخ مع مراعاة ما يلي: 1) يقتصر استخدام هذا الحساب على ما تدفعه الجهة العامة للغير مقابل صيانة وإصلاح أصولها طويلة الأجل دون أن يشمل نفقات الصيانة الداخلية التي تجريها الجهة العامة بوسائلها الخاصة. 2) يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مصروفات الصيانة لقاء دائنية حساب الموردين أو النقدية حسب الحال. 332- مصاريف تشغيل لدى الغير: يشمل ما يدفع للغير مقابل تكاليف الأعمال التي يشغلها الغير وكذلك مقابل أعمال تسند للغير الاستكمال إنتاج منتج ما من منتجات الجهة العامة. يجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير الأعمال لدى الغير لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 333 - خدمات أبحاث وتجارب : يشمل ما يدفع للغير مقابل ما تحصل عليه الجهة العامة من خدمات بحوث تقوم بها إحدى الجهات المختصة أو نتيجة لإجراء تجارب معينة ويراعى أن مصاريف الأبحاث والتجارب التي تقوم بها الجهة العامة بنفسها لا تحمل على هذا الحساب بل تحمل على عناصر الاستخدامات الخاصة بها كالأجور والمستلزمات السلعية. كما يراعى أن الأبحاث والتجارب المتعلقة بمشروع جديد لم يبدأ الإنتاج به بعد سواء أتمت بواسطة الغير أو بالوسائل الخاصة للمنشأة لا تدخل ضمن هذا الحساب . ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير لقاء الأبحاث والتجارب لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 334- مصاريف بيع وتوزيع : يشمل ما يدفع للغير مقابل الدعاية والإعلانات ويجب التمييز بين ما يدفع للغير نظير الحصول على منشورات أو مطبوعات التي تعتبر مستلزمات سلعية (ح/ 32) وبين ما يدفع نظير الحصول على خدمة الدعاية والإعلان والتي تعتبر مستلزمات خدمية (ح/ 33). يجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير لقاء مصاريف الدعاية والإعلان وحساب الموردين أو النقدية حسب الحال دائنا. 335 - مصاريف نقل وانتقال : يشمل هذا الحساب مصاريف النقل والانتقال ويراعي ما يلي: 1- لا يحمل هذا الحساب بما يدفع للغير نظير نقل المستلزمات السلعية حين شرائها إذا تحمل تكاليف النقل على حساب السلع المشتراة أو تكاليف نقل الموجودات إنما يحمل بنفقات النقل والانتقال التي لم يتحمل بها حساب أخر. 2- يحمل هذا الحساب بالتعويضات التي تدفع للعاملين عن تنقلاتهم بأذون سفر. يجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير مصاريف النقل والانتقال لقاء دائنية حسابات الموردين أو النقدية حسب الحال. 336 - استئجار آلات ومعدات ووسائل النقل : ويشمل استئجار الآلات بمختلف أنواعها من حاسبة وكاتبة وغيرها وكذلك الخيام ووسائل النقل. ويجعل هذا الحساب مدينا بقيم فواتير استئجار الآلات والمعدات ووسائل النقل لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 337 - تدريب وتأهيل : يسجل في هذا الحساب ما يدفع للغير نظير استفادة العاملين من دورات التدريب والتأهيل المحلية، أما في حال كان التدريب خارجيا فتحمل نفقات السفر وتعويضات المتدربين ورسوم الاشتراك وغير ذلك على هذا الحساب. 338 - مصاريف خدمية أساسية : يشمل المبالغ التي تدفعها الجهة العامة لمؤسسات المياه والإنارة والهاتف. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة فواتير الإنارة والمياه وحساب الموردين أو النقدية دائنا حسب الحال. يشمل هذا الحساب المبالغ التي تتحملها المؤسسة لقاء نفقات المياه والإنارة البريد والبرق والهاتف والفاكس و التلكس ، يجعل مدينا بالمبالغ المتعلقة بذلك وحساب الموردين أو النقدية دائنا حسب الحال. 339 - مصاريف خدمية مختلفة : يشمل الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية ومصروفات التأمين (عدا تأمين العاملين ومستلزمات الإنتاج والعمولات والمصروفات وبدل خدمات الجهات العامة مع مراعاة ما يلي: 3391 - اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية : يقصد بالاشتراكات ما يدفع للهيئات الإقليمية والدولية (كغرف التجارة) مقابل الحصول على الخدمات التي تؤديها هذه الهيئات (كعقد المؤتمرات أو توزيع النشرات العلمية أو إلقاء المحاضرات والندوات). يفتح حساب جزئي للاشتراكات في الهيئات المحلية والإقليمية وحساب جزئي آخر للاشتراكات في الهيئات الدولية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه الاشتراكات لقاء دائنية الموردين حسب الحال. 3392 - مصروفات تأمين ( عدا العاملين ومستلزمات الإنتاج ): يشمل مصروفات التأمين ضد السطو والحريق وخيانة الأمانة وكذلك مصاريف التأمين على البضاعة المباعة (إذا كانت الجهة العامة تتحمل مصاريف التأمين على المبيعات) ولا يشمل هذا الحساب الأقساط التي تدفعها الجهة العامة للتأمين ضد إصابات العمل التي تحمل على حساب مساهمة المؤسسة (ح/ 313) في التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كذلك لا يشمل هذا الحساب مصاريف التأمين على مشتريات الجهة العامة من الموجودات ومستلزمات الإنتاج من مواد أولية وقطع غيار (إذ تدخل في هذه الحالة الموجودات أو المستلزمات وتحمل على الحساب المختص) 3393 - مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة : يشمل المبالغ التي تصرف للغير بصفة مكافأة وأتعاب أو إكراميات مقابل الخدمات التي أدوها للجهة العامة كأتعاب المحامين (من غير العاملين) أو أتعاب الخبراء. يجعل هذا الحساب مدينا بهذه المبالغ لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال. 3394 - يشمل كافة العمولات والمصروفات التي تترتب على الجهة العامة لصالح المصرف الذي تتعامل معه. يشمل عمولات المبيعات التي تدفع للغير عن عمليات البيع. يشمل هذا الحساب العمولات المختلفة التي تدفع للغير والتي لم يفتح لها حساب خاص. 3395 - مساهمة الجهة بنفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية : يشمل المبالغ التي تساهم فيها الجهة العامة في نفقات الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3396 - مساهمة الشركة أو المنشأة بنفقات المؤسسة المشرفة : يشمل المبالغ التي تساهم بها الجهة العامة في نفقات المؤسسة المشرفة . 34 - مشتريات بغرض البيع : بقصد بالمشتريات بغرض البيع المشتريات التي يكون الغرض من شرائها إعادة بيعها كما هي، وتحقيق ربح يتمثل في الفرق بين ثمن البيع وتكلفة الشراء كالمواد التي تتعامل بها المنشآت التجارية يتفرع عن هذا الحساب العام حسابان مساعدان من طبيعة محاسبية مختلفة وهما: 341 - مشتريات بغرض البيع ( قيمة المشتريات ): يمثل قيمة المشتريات بغرض البيع إذا كانت الجهة العامة لا تتبع طريقة الجرد المستمر وبالتالي لا توجد رابطة محاسبية بين حساب المشتريات بغرض البيع) و مخزن البضائع بغرض البيع، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المشتريات وحساب الموردين أو حساب الاعتمادات المستندية لشراء المواد أو البضائع دائنا حسب الحال. 342 - مشتريات بغرض البيع ( قيمة إخراجات المخزن ): يمثل قيمة المشتريات بغرض البيع إذا كانت الجهة العامة تتبع طريقة الجرد المستمر وتكون هناك رابطة محاسبية بين حساب المشتريات بغرض البيع) ومخزن البضائع بغرض البيع بحيث يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المشتريات المنصرفة من المخازن بغرض البيع وحساب مخزن البضائع دائنا. 35 - أعباء الاهتلاكات : يقصد بأعباء الاهتلاك الأعباء التي تتحملها الدورة المالية الناتجة عن توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل القابلة للاهتلاك على مدة عمرها الإنتاجي. 351 - اهتلاك مزروعات معمرة والأراضي القابلة للاهتلاك 352 - اهتلاك مباني وإنشاءات 353 - اهتلاك آلات ومعدات 354 - اهتلاك وسائل نقل وانتقال 355 - اهتلاك عدد وأدوات وقوالب 356 - اهتلاك أثاث ومعدات ومكاتب 357 - اهتلاك ثروة حيوانية ومائية 358- اهتلاك أصول غير ملموسة 36 - ضرائب ورسوم : تشمل الضرائب والرسوم التي تدفعها الجهة العامة إلى المؤسسات والهيئات العامة الحكومية سواء كانت رسوم إنتاج أو رسم الإنفاق الاستهلاكي أو غير ذلك من الرسوم، كما تشمل ضرائب الدخل على الأرباح ويجعل هذا الحساب مدينا مقابل دائنية الدوائر المالية أو النقدية حسب الحال ويخصص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع هذه الضرائب والرسوم. 37 - مصاريف إدارية متنوعة : 371 - علاقات عامة واستقبال : يشمل المصاريف المدفوعة للغير مقابل الحصول على خدمات أو مواد وغير ذلك . ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير مقابل دائنية حساب الموردين أو النقدية حسب الحال. 372 - منح نقدية للعاملين : يسجل في هذا الحساب المنح النقدية التي تدفعها الجهة العامة للعاملين لديها استنادا إلى نصوص تشريعية، ويجعل مدينا بقيمة المنح النقدية المذكورة مقابل دائنية حسابات النقدية. 373 - إيجارات فعلية : - يشمل إيجار الأراضي والعقارات المستحقة على الجهة العامة نظير انتفاعها بالأماكن التي تستأجرها من الغير لمزاولة نشاطها. تخصص الحسابات الفرعية التالية 3731- إيجارات أراضي فضاء 3732- إيجارات أراضي للاستغلال. 3733- إيجار مباني: يجعل هذا الحساب مدينا لقاء دائنية حساب المالك أو النقدية حسب الحال مع الإشارة بأن الدورة المالية تحمل بقيمة الإيجار الذي يخص تلك الدورة فقط فإذا تبين وجود إيجار مدفوع مقدما وإيجار مستحق فتتم تسويته وفقا لقواعد المحاسبة. 374 فوائد : يمثل هذا الحساب قيمة الفوائد المستحقة الدفع مقابل اقتراض أموال الغير كفوائد القروض وفوائد الأرصدة الدائنة للمصارف وغير ذلك. ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفوائد المحلية لقاء دائنية حساب المقرض الدائن أو النقدية حسب الحال. يراعى أن الفوائد المترتبة على الجهة العامة قبل بدء التشغيل لا تحمل على هذا الحساب وإنما تحمل على حساب نفقات التأسيس. يمثل هذا الحساب قيمة الفوائد المستحقة الدفع مقابل اقتراض أموال من الخارج. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفوائد الخارجية لقاء دائنية حساب المقرض الدائن أو النقدية حسب الحال. 375 - غرامات وتعويضات للغير : يمثل التعويضات التي تلزم المؤسسة بتأديتها للغير والغرامات المختلفة التي تتحملها الجهة العامة نتيجة ارتكاب مخالفات معينة. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة التعويضات والغرامات لقاء دائنية حسابات النقدية. 376 تبرعات : يمثل التبرعات التي تدفعها الجهة العامة للغير. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة التبرعات لقاء دائنية حسابات النقدية. 38 - خسائر رأسمالية و مصاريف متنوعة أخرى : 381- خسائر رأسمالية : الخسائر الرأسمالية هي الناتجة عن بيع الأصول طويلة الأجل بأقل من القيمة الدفترية ، أو بيع أوراق مالية بأقل من تكلفتها أو في حال كانت القيمة العادلة للأصل أقل من صافي تكلفته الدفترية . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الفرق بين القيمة الدفترية للأصول طويلة الأجل وثمن البيع القاء دائنية حساب الأصول المباعة أو الاستثمارات المالية المباعة. 382 - الديون المعدومة : يشمل الديون التي تقرر الجهة العامة إسقاطها بشرط عدم وجود مخصص لها مكونة في سنة سابقة. يجعل هذا الحساب مدينا بمبلغ الدين المعدوم لقاء دائنية حساب الزبائن، أما إذا أسقط مبلغ من الديون ذات المخصص فلا يظهر بحساب الديون المعدومة بل يسوي بجعل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مدينا وحساب الزبائن دائنا. 383 - مصروفات سنوات سابقة : يتمثل في المصروفات التي تخص أعواما" سابقة ولم يسبق حسابها ضمن مصروفات السنوات المذكورة. يجعل هذا الحساب مدينا بسائر أنواع الاستخدامات أي الأجور والمستلزمات والمصروفات التي كان يجب أن تتحملها الدورات السابقة ولكنها لسبب ما لم تقيد على هذه الدورات وحسابات النقدية دائنة. 384 مصاريف خصم أوراق القبض : هي عبارة عن الفوائد والعمولات التي يقتطعها المصرف عند خصم أوراق القبض قبل ميعاد استحقاقها . يجعل هذا الحساب مدينا مقابل دائنية حساب أوراق القبض 385 مصاريف متنوعة أخرى :. يشمل المصاريف التي لم تدرج ضمن أي من الحسابات السابقة أو بعض النفقات النثرية المتعلقة بالأحكام القضائية أو غير ذلك يجعل هذا الحساب مدينا بهذه المصاريف لقاء دائنية الموردين أو النقدية حسب الحال . 4- الايرادات : 41- إيرادات النشاط التشغيلي الأساسي : إيرادات لقاء مزاولة الجهة العامة لنشاطها الأساسي الوارد في صك إحداثها. 411- صافي مبيعات إنتاج تام: يقصد بصافي مبيعات الإنتاج التام قيمة الإنتاج التام المباع للزبائن خلال الدورة المالية تسليم مخازن البائعة طبقا" لقيم الفواتير وذلك بعد خصم العناصر التالية: مردودات المبيعات (ح/412). مرتجعات المبيعات (ح/413). خصم نقدي ممنوح (ح/414). حسم تجاري ممنوح (ح/415). نقل إنتاج تام (ح/416). هدايا و عينات (ح/417). على أن يراعي ما يلي: 1- خلافا لما هو متبع في المحاسبة التقليدية من فتح حساب خاص لكل من المردودات والخصم المسموح به والنقل للخارج والهدايا والعينات ثم قفل هذه الحسابات في نهاية الدورة المالية في القوائم الختامية، ومن ثم ظهور حساب مردودات المبيعات الأخرى بقائمة الإنتاج مخصوما من المبيعات وترحيل الحسابات القائمة الدخل. فإن هذه الحسابات تعتبر حسابات متفرعة من حساب صافي مبيعات إنتاج تام (ح/411) ولا تظهر مستقلة في القوائم الختامية في نهاية الدورة بل تخصم من قيم المبيعات الإجمالية لاستخراج صافي المبيعات الذي يقفل في نهاية الدورة في قائمة الدخل. 2- لا تدرج ضمن قيمة المبيعات التي تعتبر عنصرا من عناصر المصروفات وتقيد على حساب عمولات المبيعات . 3- عند بيع المنتجات نصف المصنوعة تعتبر إنتاجا تاما وتدخل ضمن قيمة المبيعات. - إجمالي مبيعات -دائن: يشمل قيمة المبيعات من واقع فواتير البيع على أساس سعر البيع الإجمالي تسليم مخازن الوحدة البائعة وقبل اجراء أي تنزيل عليها. يجعل هذا الحساب دائنا لقاء مديونية الزبائن او النقدية حسب الحال وذلك بقيمة المبيعات الإجمالية. 412- مردودات المبيعات - مدين: يقصد بمردودات المبيعات ما باعته الجهة العامة في فترات مالية سابقة وارتد إليها في الدورة المالية الجارية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه المردودات لقاء دائنية الزبائن. 413- مرتجعات المبيعات - مدين: يقصد بمرتجعات المبيعات ما تم ارجاعه من مبيعات الجهة العامة خلال الفترة الجارية. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة هذه المرتجعات لقاء دائنية حساب الزبائن. 414- خصم نقدي ممنوح (مدين): يخصص لإثبات مبالغ الخصم الممنوح للزبائن لقاء تسديد فواتيرهم قبل ميعاد الاستحقاق. يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة مبالغ الخصم لقاء دائنية حساب الزبائن. 415- حسومات ممنوحة (مدين): يخصص هذا الحساب لإثبات الحسميات التجارية التي تمنح خارج الفاتورة ويجعل مدينا بقيمة هذه الحسميات لقاء دائنية حساب الزبائن ، وأي حسومات أخرى . 416- نقل إنتاج تام (مدين): يجعل مدينا بالقيمة الفعلية أو التقديرية لنقل مبيعات الإنتاج التام من مخازن الجهة العامة إلى جهة التسليم لقاء جعل حساب الخدمات المباعة أو النقدية حسب الحال دائنا إذا كانت الجهة العامة البائعة تتحمل مصاريف نقل المبيعات إلى جهة المشتري وفق شروط البيع. 417- هدايا وعينات (مدين): يجعل مدينا بما يوزع من الإنتاج كهدايا وعينات مقابل جعل دائنا. 42 - إيرادات النشاط التشغيلي غير الأساسي: 421 - إيرادات تشغيل للغير : يقصد بإيرادات التشغيل للغير قيمة التشغيلات التي تتم في الجهة العامة لحساب الغير على مواد أو منتجات لا تملكها الجهة العامة. يجعل هذا الحساب دائنا بالقيمة التي يطالب بها الزبائن نظير عمليات التشغيل التي أجريت على مواد أو منتجات الزبائن لقاء مديونية الزبائن أو النقدية حسب الحال. 422- خدمات مباعة : تتمثل الخدمات المباعة في الإيرادات التي تحققت من مباشرة النشاط الخدمي مثل إيرادات نشاط الفنادق والمطاعم والمسارح ودور العرض والنقل والمواصلات والتخزين والنشر والتوزيع وغيرها وذلك في الجهة العامة ذات النشاط الخدمي. ويجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الخدمات المباعة لقاء مديونية حساب الزبائن أو النقدية حسب الحال. يراعى أنه إذا مارست إحدى الجهات العامة النشاط الإنتاجي بعض النشاط الخدمي في نفس الوقت (كنقل المنتجات على سيارات المؤسسة الخاصة إلى الزبائن) يجعل حساب الزبائن أو النقدية مدينا وحساب خدمات مباعة دائنا بقيمة النقل. 43- صافي مبيعات البضائع بغرض البيع: البضائع بغرض البيع هي البضائع التي تشتريها بغرض بيعها بالحالة التي اشتريت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها كسائر السلع التي تتعامل بها المؤسسات التجارية. يتفرع عن هذا الحساب الحسابات التالية: 4511- إجمالي مبيعات دائن 4512- مردودات المبيعات مدين 4513- مرتجعات المبيعات مدين 4514- خصم نقدي ممنوح مدين 4515- حسومات ممنوحة مدين 4516- نقل مبيعات مدين 4517- هدايا وعينات مدين 44- إيرادات متنوعة : 441- إيرادات أوراق مالية: يقصد بإيرادات الأوراق المالية الأرباح والفوائد وغيرها التي تحصل عليها الجهة العامة من استثمار أموالها في أوراق مالية مهما كان نوع هذه الأوراق وسواء كانت محلية أو أجنبية. 442- الإيجارات الدائنة: يشمل هذا الحساب المبالغ المستحقة على الغير نظير انتفاعهم بعقارات وموجودات تمتلكها الجهة العامة ولا تستخدمها في عملية الإنتاج. 443- أرباح مبيع مخلفات وخامات : ويشمل هذا الحساب الأرباح الناتجة عن بيع : - مخلفات النشاط الإنتاجي بحيث يجعل دائنا بهذه الأرباح (فرق قيمة البيع عن القيمة التقديرية التي أدخلت بها المخلفات إلى مخزن المخلفات). - خامات موجودة في مخازن الجهة العامة بقيمة تزيد عن قيمتها الدفترية. 444- خصم نقدي مكتسب: الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحه المورد للجهة العامة في حالة السداد العاجل. 445- حسومات مكتسبة: هي الحسومات التي يمنحها المورد للجهة العامة. 446- ديون سبق إعدامها: يمثل هذا الحساب الديون التي سبق إعدامها في دورة مالية سابقة ثم أمكن للمؤسسة أن تحصل قيمتها أو جزءا من قيمتها في الدورة المالية الجارية. 447- تعويضات وغرامات على الغير: يشمل هذا الحساب ما يستحق للجهة العامة من تعويضات وغرامات على الغير. 448- عمولات: يمثل هذا الحساب العمولات التي قد تتقاضاها الجهة العامة من الغير. 449- إعادة مخصصات غير مستعملة: يمثل هذا الحسابات المخصصات التي سبق تحميلها على دورة سابقة ولم يعد لها مبرر وتترتب إعادتها كالمخصصات المشكلة الدين مشكوك فيه ثم حصل هذا الدين. يجعل هذا الحساب دائنا بالمؤونات غير المستعملة والمعادة لقاء مديونية حساب المخصصات. 45- إعانات : يقصد بالإعانات ما قد تمنحه الدولة لبعض المؤسسات الاقتصادية لمساعدتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها أو لتمكينها من المنافسة الأجنبية أو لأي سبب آخر، ويراعى وجوب تخصيص حساب مستقل لكل من إعانات الإنتاج وإعانات التصدير ويسجل في هذا يقل عن التكلفة وفقا للقرارات الناظمة المرة المدار اردات الحساب ما يستحق للجهة العامة من إعانات لقاء الخسائر الناتجة عن بيع سلع تموينية بسعر يقل عن التكلفة وفقا للقرارات الناظمة والمحددة للمواد الداخلة في سياسة تثبيت الأسعار. يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة لقاء مديونية وزارة المالية 46 - إيرادات الفائض المتاح حساب مؤسسية مشرفة) : يسجل في هذا الحساب إيرادات الفائض المتاح لدى المؤسسة العامة بحيث يجعل دائنا بالفائض لقاء مديونية الحساب (176) ، ويراعى تخصيص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع إيرادات الفائض المتاح. 47 - ايرادات رأسمالية وتمويلية : 471- أرباح رأسمالية : يمثل هذا الحساب الأرباح التي تنتج عن بيع الأصول طويلة الأجل بأكثر من قيمتها الدفترية، أو عن بيع الأوراق المالية التي تمتلكها الجهة العامة بأكثر من قيمتها الدفترية وذلك فيما عدا الأرباح التي تحققها المؤسسات العاملة بمشروعات التعمير والإسكان والاستصلاح أو بناء أو إنشاء عقارات بمعرفتها بغرض البيع. 472- إيرادات سنوات سابقة : يقصد بإيرادات السنوات السابقة الإيرادات التي حصلت عليها الجهة العامة فعلا خلال الدورة المالية ولكنها تخص دورات مالية سابقة ولم يسبق إدراجها في السنوات المذكورة. 473- الفوائد : يقصد بالفوائد الدائنة الفوائد التي تستحق للجهة العامة عن حسابها الجاري بالمصرف أو عن الأموال التي تقرضها للغير أو عن الحسابات الجارية المدينة للزبائن. 474- مكاسب إعادة التقدير : عند استخدام القيمة العادلة في تقويم الأصول يسجل الفرق بين صافي تكلفة الأصل الدفترية وقيمته العادلة في حساب مكاسب إعادة التقدير إذا كانت القيمة العادلة أكبر من صافي القيمة الدفترية.
الباب الثالث الحسابات والقوائم المالية لدى الجهة والمؤسسة المشرفة
6 · مادة 6
#تلتزم الجهة العامة في نهاية الفترة المالية بإعداد القوائم المالية التالية ، وذلك بعد مراعاة تطبيق ما تقضى به أحكام النظام المحاسبي الأساسي والمعايير المحاسبية وما استقر عليه العرف المحاسبي ، كما تلتزم الجهة العامة بأن ترفق مع القوائم المالية الإيضاحات المتممة لها متضمنة كافة البيانات التي أوجبت المعايير المحاسبية الإفصاح عنها ، وتعتبر هذه الإيضاحات جزأ لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها. وتتمثل تلك القوائم المالية فيما يلي: 1- قائمة التشغيل والإنتاج. 2 - قائمة الدخل. 3- قائمة توزيع الأرباح . 4 - قائمة التغير في حقوق الملكية. 5 - قائمة المركز المالي. 6 - قائمة التدفقات النقدية. كما تلتزم المؤسسة المشرفة بالإضافة إلى إعداد القوائم السابقة بإعداد القوائم المالية المجمعة للشركات التابعة. وفيما يلي نماذج القوائم المالية التفصيلية. قائمة التشغيل والإنتاج : تعد هذه القائمة في الشركات والمنشآت الصناعية وتهدف إلى الوصول إلى تكلفة الإنتاج المباع وتعد بناء على نظام التكاليف المستخدم في الشركة. البيان المبالغ السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي تكلفة الصنع نصيب الإنتاج من المستلزمات السلعية XXX نصيب الإنتاج من الرواتب والأجور XXX نصيب الإنتاج من المستلزمات الخدمية XXX نصيب الإنتاج من الاهتلاكات XXX تكلفة الصنع XXX XXX يضاف : إنتاج تحت الصنع أول المدة XXX يطرح : إنتاج تحت الصنع أخر المدة (XXX) تكلفة الإنتاج التام خلال العام XXXX يضاف : إنتاج تام أول المدة (XXX) يطرح : إنتاج تام آخر المدة XXXX تكلفة الإنتاج المباع قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في البيان رقم الحساب في دليل الحسابات السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي الإيرادات: XXX صافي مبيعات الإنتاج التام 411 XXX صافي مبيعات البضائع بغرض البيع 43 XXX ايرادات تشغيل للغير 421 XXX خدمات مباعة 422 XXX مجموع إيرادات النشاط الأساسي XXXX - تكلفة الإنتاج المباع XXX تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع XXX المصاريف التسويقية XXX تكلفة النشاط (XXXX) مجمل الربح (العجز) XXXX يضاف الإعانات 45 XXXX الربح (العجز) التجاري XXXX يضاف ايرادات متنوعة: إيرادات أوراق مالية 441 XXX الإيجارات الدائنة 442 XXX أرباح بيع مخلفات وخامات 443 XXX خصم نقدي مكتسب 444 XXX حسومات مكتسبة 445 XXX ديون سبق إعدامها 446 XXX تعويضات وغرامات على الغير 447 XXX عمولات 448 XXX مخصصات غير مستعملة 449 XXX إجمالي إيرادات متنوعة XXXX يطرح منه المصاريف الإدارية: الأعباء الإدارية XXX اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية 3391 XXX مصروفات التأمين ( عدا تأمين العاملين) 3392 XXX مكافآت لغير العاملين 3393 XXX عمولات مختلفة 3394 XXX مساهمة الجهة بنفقات الجهاز المركزي 3395 XXX مساهمة الجهة بنفقات المؤسسة المشرفة 3396 XXX علاقات عامة واستقبال 371 XXX منح نقدية للعاملين 372 XXX إيجارات فعلية 373 XXX غرامات وتعويضات للغير 375 XXX تبرعات 376 XXX إجمالي المصاريف الإدارية (XXXX) صافي الربح التشغيلي XXXX يضاف الإيرادات الرأسمالية والتمويلية: XXXX أرباح رأسمالية 471 XXX إيرادات سنوات سابقة 472 XXX الفوائد الدائنة 473 XXX مكاسب إعادة التقدير المحققة 474 XXX يطرح الخسائر الرأسمالية والمصاريف (XXXX) فوائد مدينة 374 XXX خسائر رأسمالية 381 XXX مصروفات سنوات سابقة 383 XXX مصاريف خصم أوراق القبض 384 XXX صافي الأرباح XXXX يطرح ضريبة دخل الأرباح 361 (XXXX) يطرح ظهورات ضريبة دخل الأرباح 362 (XXXX) صافي الربح القابل للتوزيع أو الخسارة XXXX في حال اتباع طريقة الجرد الدوري تحتسب تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع كما يلي: مخزون أول المدة + مشتريات بغرض البيع مخزون آخر المدة = تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع ، أما في حال اتباع طريقة الجرد المستمر : تكلفة مبيعات بضائع بغرض البيع =ح/ 342 ** الأعباء الإدارية : تمثل تكاليف المراكز الإدارية قائمة توزيع الأرباح: البيان رقم الحساب في دليل الحسابات السنة الحالية سنة المقارنة جزئي کلي جزئي کلي صافي الربح القابل للتوزيع / ينقل من قائمة الدخل: XXXXX احتياطي قانوني 2121 XXX احتياطي يستثمر في سندات حكومية 2122 XXX احتياطي ارتفاع اسعار الأصول الثابتة 2123 XXX احتياطي اختياري 2124 XXX احتياطيات اخرى 2125 XXX الأرباح المرحلة 213 XXX XXXX الأرباح الموزعة XXXX حصة الدولة XXX حصة المساهمين XXX حصص أخرى XXX (XXXX) قائمة التغير في حقوق الملكية: البيان رأس المال المدفوع رأس المال غير المدفوع احتياطي قانوني احتياطي يستثمر في سندات حكومية احتياطي ارتفاع اسعار الاصول الثابتة احتياطي اختياري احتياطيات أخرى ارباح مرحلة الإجمالي رصيد أول المدة XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX صافي الربح القابل للتوزيع XXXX XXXX مكاسب إعادة التقدير غير المحققة XXXX زيادة رأس المال * XXX XXX XXX تسديدات من رأس المال غير المدفوع XXX (XXXX) المحول إلى الاحتياطيات XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (XXXX) الأرباح المقترح توزيعها (XXX) (XXX) الرصيد في نهاية المدة XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX * في حال تم سداد مبلغ زيادة رأس المال تسجل الزيادة في رأس المال المدفوع ، أما في حال فتسجل الزيادة في رأس المال غير المدفوع . قائمة المركز المالي: اسم الحساب رقم الحساب السنة الحالية سنة المقارنة جزئي كلي إجمالي جزئي كلي إجمالي الأصول طويلة الأجل أراضي مباني وإنشاءات ومرافق وطرق آلات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وأدوات وقوالب أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية ثروة حيوانية ومائية - مجمع الاهتلاك - مخصص انخفاض قيمة الأصول صافي الأصول الأصول غير الملموسة مخصص انخفاض القيمة مشروعات تحت التنفيذ تكوين استثماري انفاق استثماري اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول الثابتة استثمارات طويلة الأجل استثمارات عقارية استثمارات في أسهم شركات تابعة استثمارات في أسهم شركات زميلة إقراض طويل الأجل توظيفات مالية قصيرة الأجل المخزون مواد أولية إنتاج غير تام إنتاج تام بضائع لدى الغير بضائع بغرض البيع اعتمادات لشراء المواد والبضائع المدينون مخصص ديون مشكوك فيها أوراق قبض مخصص خصم أوراق القبض سلف وتأمينات قصيرة الأجل أوراق مالية سندات إقراض قصير الأجل النقدية ومعادل النقدية الصندوق مصرف حساب جاري مصرف ودائع استحقاق أقل من ثلاثة شهور سلف دائمة أوراق تجارية برسم التحصيل مجموع النقدية ومعادل النقدية حسابات مدينة أخرى مجموع الأصول المتداولة مجموع الأصول حقوق الملكية رأس المال الاسمي رأس المال غير المدفوع رأس المال المدفوع احتياطي قانوني احتياطى يستثمر في سندات حكومية احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة احتياطي اختياري احتياطيات أخرى الأرباح المرحلة التزامات طويلة الأجل قروض محلية قروض خارجية التزامات أخرى طويلة الأجل الالتزامات القصيرة الأجل الحسابات الدائنة موردون أوراق دفع تأمينات للغير أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل الدوائر المالية الأمانات الجمركية مؤسسات التأمين الاجتماعي والتعاقد دائنو توزيع الأرباح حسابات دائنة أخرى المصرفات المستحقة وغير المقبوضة ايرادات مقبوضة مقدما مخصص الضرائب مخصصات أخرى مجموع الالتزامات القصيرة الأجل مجموع الالتزامات وحقوق الملكية قائمة التدفقات النقدية: تعريفات أساسية: النقدية: هي النقدية في الخزينة أو في الصندوق بالإضافة إلى الودائع الجارية تحت الطلب في البنوك والمؤسسات المالية. معادل النقدية: هي استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية واستحقاقها قريب أقل من ثلاثة شهور. أنشطة التشغيل: تشمل كل العمليات التي تدخل ضمن النشاط العادي اليومي للمنظمة مثل إنتاج السلع وبيعها وتأدية الخدمات. أنشطة الاستثمار: وتشمل شراء وبيع الأصول الطويلة الأجل كالعقارات والآلات والتجهيزات وأدوات حقوق الملكية في الشركات الأخرى. أنشطة التمويل: وتشمل مصادر زيادة راس المال وأيضا مصادر الحصول على القروض وإعادة سداد المبالغ المقترضة. الطريقة غير المباشرة: هي طريقة تؤدي إلى إظهار النقدية المحصلة والمدفوعة الأنشطة التشغيل من خلال تعديل صافي الدخل بالعمليات ذات الطبيعة غير النقدية. الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية: تركز هذه الطريقة على الفروق بين صافي نتائج التشغيل والتدفقات النقدية، وتبدأ هذه الطريقة بصافي الدخل ( الربح أو الخسارة) ثم يضاف إليه أو يخصم منه بنود الإيرادات أو المصاريف غير المؤثرة على النقدية وذلك للوصول إلى صافي النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية، فعلى سبيل المثال يتم إضافة الاستهلاك والمخصصات لأنها من المصروفات الدفترية التي تؤدي إلى تخفيض صافي الدخل من دون التأثير على النقدية. وكذلك فيما يتعلق بالفوائد المدفوعة والضرائب المدفوعة فيجب أن تضاف من أجل الوصل إلى صافي الدخل النقدي قبل التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية. على أن تطرح لاحقا إما في التغير في الأصول أو اعتبارها تدفق تمويلي. وقائمة التدفقات النقدية المعدة باستخدام الطريقة غير المباشرة تركز على التغيرات في مكونات معظم الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، مثل التغيرات في المخزون، المدينين، .. الخ. التي تستخدم في تحديد التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. هناك بعض الأصول التي تصنف ضمن الأصول المتداولة إلا أنها في طبيعتها أصول غير تشغيلية مثل القروض القصيرة الأجل والتي هي عبارة عن نشاط تمويلي والاستثمارات بغرض المتاجرة والتي هي عبارة عن نشاط استثماري. التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة ( قائمة الدخل ) يضاف : أقساط الاستهلاك المخصصات مصروفات مستحقة و غير مدفوعة إيرادات مقبوضة مقدما النقص في الأصول المتداولة الزيادة في الخصوم المتداولة خسائر بيع أصول طويلة الأجل يطرح : مصروفات مدفوعة مقدمة إيرادات مستحقة و غير مقبوضة الزيادة في الأصول المتداولة النقص في الخصوم المتداولة أرباح بيع أصول طويلة الأجل الضرائب والظهورات الضريبية المدفوعة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (1) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: يضاف : أرباح بيع أصول طويلة الأجل النقص في الأصول طويلة الأجل يطرح: خسائر بيع أصول طويلة الأجل الزيادة في الأصول طويلة الأجل صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (2) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: يضاف : الزيادة في رأس المال الزيادة في الالتزامات طويلة الأجل يطرح : تخفيض رأس المال نقدا النقص في الالتزامات طويلة الأجل توزيعات الأرباح المدفوعة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (3) صافي الزيادة في النقدية (1+2+3) النقدية ومعادل النقدية 1/1 النقدية ومعادل النقدية 12/31
الباب الرابع أحكام ختامية
7 · مادة 7
#تقوم الجهة العامة الاقتصادية والتي تقتضي طبيعة عملها تطبيق نظام محاسبة التكاليف بالاستمرار بنظام محاسبة التكاليف المطبق لديها أو بتعديله وفق ما تراه مناسبا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام مراعية في ذلك معايير المحاسبة الدولية.
8 · مادة 8
#تبقى الأحكام ونسب الاهتلاك الواردة في قرار وزارة المالية رقم 569/و لعام 1967 وتعديلاته سارية المفعول وتطبق ذات الأسس المعتمدة سابقا في تعديل هذه النسب .
9 · مادة 9
#تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة استشارية دائمة بناء على اقتراح وزير المالية تتضمن الخبرات اللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافات والتعديلات والتفسيرات اللازمة التي تتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي ، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية وتعتبر جزءا من هذا النظام المحاسبي.
10 · مادة 10
#يحق لوزير المالية الطلب من الجهة العامة إعادة تنظيم حساباتها وقوائمها الختامية في حال وجد ضرورة لذلك ، وذلك قبل صدور قرار القبول النهائي عن الجهاز المركزي للرقابة المالية .
11 · مادة 11
#تعد بيانات الحسابات القومية خارج الدفاتر الأغراض وغايات إحصائية بناء على طلب الجهات الوصائية .
12 · مادة 12
#تصدر متممات القوائم المالية بقرار من وزير المالية خلال عام التطبيق.

