1

يقصد بالتعاريف الواردة أدناه المدلول المبين بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام. أ- النظام: مجموعة القواعد والأحكام الخاصة بالمحاسبة المالية والمعتمدة للتطبيق على الجهات المشمولة بأحكامه. ب- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي سواء بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها أو بكليهما معا. ج- الشركة العامة أو المنشأة العامة :هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا. د- الجهة العامة :هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة حسب الحال.