2
تعتمد المصطلحات والقواعد الواردة أدناه للتطبيق في المحاسبة المالية وذلك في الجهات المشمولة بأحكامه كما هو موضح لاحقا . 1- الأصول طويلة الأجل: أصول ملموسة : أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية . ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة. - يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي: 1. احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة. 2. إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتتكون التكلفة من العناصر التالية: ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزا للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات. تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير . تضاف النفقات اللاحقة لتاريخ دخول الأصل في الإنتاج على قيمة الأصل وتستهلك على أساس عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي لهذا الأصل . يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منه أي اهتلاك متراكم . يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقا للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي : 1- قيمة كل بند مطروحا منه مجمع الاهتلاك. 2- أسس القياس المستخدمة. 3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف. 4- العمر الإنتاجي للبنود. 5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم ما يلي: أ- الإضافات. ب- الاستبعادات. ج- خسائر انخفاض القيمة. 2- الأدوات الصغيرة: هي العدد التي تسلم للعاملين في الجهة العامة لمساعدتهم على القيام بالعمل، وتعتبر بمثابة عهدة لديهم يتوجب ردها في حال نقلهم من مراكزهم داخل الجهة العامة أو تركهم العمل الديها. 3- الأصول غير الملموسة: هي أصول قابلة للتحديد بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية. يعترف به كأصل فقط في الحالات التالية: 1) احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية بناء على افتراضات معقولة ومدعومة. 2) قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. يقاس الأصل مبدئيا بسعر تكلفته مطروحا منه أي إطفاء متراكم أو أي انخفاض في القيمة. 4- مشروعات تحت التنفيذ: يشمل ما يلي: - المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. - ما تتفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. - المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 5- التكوين الرأسمالي: يعبر عن كافة الأموال المستثمرة في الجهة العامة خلال السنة المالية في كل من " التكوين الاستثماري والإنفاق الاستثماري و اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل " وفي " المشروعات تحت التنفيذ ". 6- التكوين الاستثماري: يشمل المبالغ المدفوعة فعلا لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيعات سواء تم من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل الغير. 7- الإنفاق الاستثماري: يشمل ما تنفقه الجهة العامة من فائض السيولة ( الاهتلاكات ) لتجديد أصولها أو استبدالها أو تحسينها. 8- اعتمادات مستندية وسلف لشراء الأصول طويلة الأجل: تشمل المبالغ المدفوعة لشراء الأصول طويلة الأجل بشكل سلف والمبالغ المدفوعة فعلا للاعتمادات المستندية بهدف شراء الأصول طويلة الأجل. 9- استثمارات طويلة الأجل: تشمل الاستثمارات التي تقتنيها الجهة العامة سواء كانت استثمارات عقارية أو استثمارات في أسهم وشركات تابعة أو شقيقة ( زميلة ) أو مشتركة، كما تشمل إقراض طويل الأجل والذي يمثل القروض الممنوحة للأخرين على سبيل استثمار طويل أجل لأكثر من دورة مالية واحدة. 10- التمويل الذاتي: يشمل الأموال التي تتوافر للجهة العامة من نشاطها التشغيلي وتتمثل في الاحتياطيات المحتجزة والاهتلاكات والأرباح المدورة. 11- رأس المال: هو القيمة الأصلية للأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة مستمرة، وقد تكون هذه القيمة مستحقة أو مدفوعة (نقدا أو عينا"). 12- العمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل : هو المدة التي تبقى خلالها الأصول طويلة الأجل صالحة للاستخدام في الغرض الذي أقتنيت من أجله، ويحدد العمر الإنتاجي بفترة إنتاجيتها لا بمدة وجودها، ويتوقف العمر الإنتاجي على عوامل منها: مدة التشغيل أو الاستثمار، والمهارة الفنية للعمال، درجة الصيانة والتغيرات التي تطرأ على الأساليب الفنية وتصميم المنتجات وطريقة الإنتاج. 13- الاهتلاك: يعرف الاهتلاك بأنه توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل القابلة للاهتلاك علي مدة عمرها الإنتاجي بطريقة مناسبة. 14- صافي القيمة القابلة للتحقق: هي السعر المقدر للبيع ضمن النشاط التشغيلي الأساسي للجهة العامة مطروحا منه التكاليف المقدرة للإتمام والتكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع. 15- العمرات الدورية: تمثل المبالغ المصروفة على الأصول طويلة الأجل من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية لفترة تزيد عن السنة المالية الواحدة وللأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك ( مثال : أفران الصهر الطائرات القاطرات ....... ). تحمل الدورة المالية نصيبها من مبالغ العمرة بالشكل المناسب كمصاريف صيانة. 16- حساب ملخص الدخل :هو حساب يستخدم لإقفال كافة النفقات ( الاستخدامات ) والإيرادات التي تخص العام المالي ، ويتطابق رصيد هذا الحساب مع نتيجة قائمة الدخل القسم الثاني أسس وقواعد التقييم القسم الثالث قواعد الاهتلاك 1- الأصول القابلة للاهتلاك: تشمل جميع الأصول طويلة الأجل بما فيها المزروعات المعمرة والأراضي القابلة اللاهتلاك (مقالع ومناجم( 2- قواعد ومعدلات الاهتلاك: تطبق قواعد ومعدلات الاهتلاك الواردة في القرارات الصادرة عن وزير المالية بهذا الشأن. 3- وجوب حساب الاهتلاك وطريقته: تلتزم الجهة العامة باحتساب الاهتلاك سنويا أيا كانت نتيجة السنة المالية، وتتبع في ذلك طريقة القسط الثابت مع عدم استبعاد أية قيمة باقية (خردة - نفاية....)، ويتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية لها في نهاية كل سنة مالية وإعادة النظر بالعمر الإنتاجي للأصل في الربع الأخير من سنوات عمره الإنتاجي لزيادتها إذا اقتضى الأمر ذلك. 4- تاريخ البدء في حساب الاهتلاك: يتحدد هذا التاريخ ببدء استخدام الأصول طويلة الأجل خلال الدورة المالية. 5- اهتلاك الأدوات الصغيرة: تحمل قائمة الدخل بما يصرف من هذه الأدوات أولا بأول دون انتظار جردها وتراقب عهدة العمال من هذه الأدوات بالجرد الفعلي والمطابقة على سجلات العهدة الشخصية التي تمسك لهذا الغرض وذلك إلى أن يتم ردها للمخازن بعد تقرير عدم صلاحيتها.

