10
يحق لوزير المالية الطلب من الجهة العامة إعادة تنظيم حساباتها وقوائمها الختامية في حال وجد ضرورة لذلك ، وذلك قبل صدور قرار القبول النهائي عن الجهاز المركزي للرقابة المالية .
التشريعات السورية
10
يحق لوزير المالية الطلب من الجهة العامة إعادة تنظيم حساباتها وقوائمها الختامية في حال وجد ضرورة لذلك ، وذلك قبل صدور قرار القبول النهائي عن الجهاز المركزي للرقابة المالية .