التشريعات السورية

قرار وزارة الصحة رقم /50/ت تاريخ 18/12/2011 المتضمن الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
50
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار وزارة الصحة رقم /50/ت تاريخ 18/12/2011 المتضمن الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قرار وزارة الصحة رقم /50/ت تاريخ 18/12/2011 المتضمن الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات

1 · المادة 1

#

تحدد الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات وفقاً لما يلي: ‌أ-                  أن تتوفر فيها شروط التخزين الضرورية للأدوية من حيث التهوية والإضاءة والتكييف والرطوبة والحرارة المدونة على العبوات بالإضافة لوجود/ مقياس حرارة ومقياس رطوبة/. ‌ب-             أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع الأدوية وأن تجهز ببراد لحفظ الأدوية التي تتأثر بالحرارة وفق شروط الحفظ والتخزين. ‌ج-               أن تتوفر فيها الأدوات والتجهيزات المناسبة لحفظ المواد وتحضير الوصفات. ‌د-                 أن تتوفر فيها خزانة خاصة لحفظ المواد المحددة في الجداول ( أ-ب-ج) الملحقة بهذا القرار. ‌ه-                 أن تزود بالسجلات/ سجلات المؤثرات العقلية وسجلات المواد المخدرة /و المراجع العلمية الضرورية لسير العمل. ‌و-                أن لا تقل المساحة الإجمالية للصيدلية في المدينة عن 25م2 خمسة وعشرين متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية أما الوحدات الإدارية الأخرى فيجب أن لا تقل عن 20 م2 عشرين متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية ولا تدخل السقيفة والقبو في المساحة المطلوبة . ‌ز-                أن لا تقل المسافة بين مركز الصيدلية المزمع افتتاحها ومركز أقرب صيدلية قائمة عن 75م خمسة وسبعين متراً من كل الجهات بالنسبة للصيدليات الواقعة في مدينتي دمشق وحلب ولمسافة 5 خمس كيلو مترات بدءاً من الحدود الإدارية لكلا المدينتين وعن 50 خمسين متراً في المدن الأخرى وعن 35 خمسة وثلاثين متراً في غير ذلك. وتحدد هذه المسافات دون النظر إلى الحواجز الثابتة وذلك ضمن دائرة مركزها مركز المكان المخصص لإنشاء الصيدلية ونصف قطرها المسافة المطلوبة بين الصيدليات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المسافة من قبل المكتب المختص في الوحدة الإدارية وبموجب مخطط مصدق منها يوضح فيه موقع المكان المراد إحداثه كصيدلية وأقرب صيدلية قائمة والمسافة بينهما. ‌ح-               أن تكون جدران الصيدلية مطلية بمواد قابلة للتنظيف وأرضيتها مصقولة. ‌ط-               أن تكون في الصيدلية مغسلة ومياه صالحة للاستعمال وما يلزمها من تمديدات. ‌ي-              أن يكون للصيدلية واجهة زجاجية شفافة على الطريق لا يقل عرضها عن /200/ سم وأن لا يقل أي بعد من بعدي الصيدلية ( طول أو عرض) عن /250/ مئتين وخمسين سنتمتراً وذات ارتفاع مناسب لا يقل عن /225/ مئتين وخمسين وعشرين سنتمتراً بعد الديكور. ‌ك-               أن يعلق فوق باب وواجهة الصيدلية لوحة يدون عليها اسم الصيدلية واسم الصيدلي الثلاثي بأحرف عربية كبيرة بحيث لا يقل طول اللوحة عن (200) سم مئتي سنتمتراً وعرضها عن (50) سم خمسين سنتمتراً وشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلية وفق النموذج المعتمد من نقابة صيادلة سوريا بحيث توضع بشكل عامودي على لوحة الصيدلية، وأن يعلق بجانب باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة. ‌ل-               أن لا تكون الصيدلية متصلة من الداخل بأي مكان آخر. ‌م-                 يجوز تأسيس صيدلية بارتفاع أو انخفاض /200/سم عن مستوى الطريق العام شريطة أن تكون واجهتها ومدخلها مستقلين وعلى الطريق العام.

2 · المادة 2

#

أ‌-                  تعفى كافة الصيدليات المرخصة القائمة من شرط المسافة والمساحة والأبعاد عند انتقالها عليها مجدداً لبيان ما إذا كان قد جرى أي تعديل على مواصفاتها الفنية وذلك بمقارنتها مع مخططها وكشفها السابق الذي تم ترخيص الصيدلية استناداً إليه. ب‌-              تعفى الصيدليات من شرط المسافة وبحدود من 30% إلى 50% من المسافة القانونية المذكورة في هذا القرار أيهما أبعد والتي يضطر أصحابها إلى نقلها مجبرين بسبب حريق أو هدم أو تخطيط وتنظيم عمراني أو التي يتوجب إخلاؤها بسبب ضرورات المصلحة العامة ويعود تقدير ذلك لوزارة الصحة بعد الاستئناس برأي نقابة الصيادلة وفقاً للأسس التالية: 1-               لا يطبق هذا الإعفاء على الصيدليات التي تهدم أو تنظم عمرانياً إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تأسيسها. 2-               لا يستفيد من هذا الإعفاء أصحاب الصيدليات المرخصة في مناطق المخالفات والعشوائيات.

3 · المادة 3

#

يسمح بإنشاء صيدليات في المراكز التجارية على أن لا تكون هذه المراكز ضمن الأنفاق ويعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وتقاس الأبعاد في حال تعدد الطبقات وفق مساقط مراكزها.

4 · المادة4

#

أ‌-                  يجب أن تتوافر في الصيدليات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها العامة والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين ونقابة الصيادلة الشروط الصحية والفنية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في حال رغبة إحدى هذه الجهات بافتتاح صيدلية لها منفذً على الطريق العام. ب‌-             أما في حال رغبة الجهات المذكورة آنفاً والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشافي الخاصة( حسب الأنظمة الخاصة بها) بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيد من تلك الجهة فيجب توافر الشروط التالية: 1-               الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. 2-               أن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة التي تعود لها وأن تعمل لصالح تخديم المستفيدين منها حصراً وأن لا يكون لها باب أو منفذ على الطريق العام. 3-               يتم صرف الأدوية والمستحضرات الطبية في هذه الصيدليات بموجب وصفات طبية ما عدا الأدوية المسموح بيعها دون وصفة /OTC/ وأن تكون هذه الوصفات ممهورة باسم المؤسسة التي ينتمي إليها حامل الوصفة من تدوين اسم ورقم هويته النقابية وعلى الصيدلي المدير الفني لهذه الصيدلية أن يقوم بتسجيل الوصفات ومحتوياتها في السجل العائد للصيدلية وحفظها.

5 · المادة 5

#

يحق لوزير الصحة وفي حالات الضرورة منح الاستثناء بحدود 10% لكل رقم تم إدراجه في هذا القرار التنظيمي.

6 · المادة 6

#

يلغى العمل بالقرار التنظيمي رقم 21/ت لعام 2010م وكافة القرارات المخالفة.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 لعام 2012 الصفحة 34