4
أ- يجب أن تتوافر في الصيدليات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها العامة والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين ونقابة الصيادلة الشروط الصحية والفنية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في حال رغبة إحدى هذه الجهات بافتتاح صيدلية لها منفذً على الطريق العام. ب- أما في حال رغبة الجهات المذكورة آنفاً والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشافي الخاصة( حسب الأنظمة الخاصة بها) بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيد من تلك الجهة فيجب توافر الشروط التالية: 1- الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. 2- أن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة التي تعود لها وأن تعمل لصالح تخديم المستفيدين منها حصراً وأن لا يكون لها باب أو منفذ على الطريق العام. 3- يتم صرف الأدوية والمستحضرات الطبية في هذه الصيدليات بموجب وصفات طبية ما عدا الأدوية المسموح بيعها دون وصفة /OTC/ وأن تكون هذه الوصفات ممهورة باسم المؤسسة التي ينتمي إليها حامل الوصفة من تدوين اسم ورقم هويته النقابية وعلى الصيدلي المدير الفني لهذه الصيدلية أن يقوم بتسجيل الوصفات ومحتوياتها في السجل العائد للصيدلية وحفظها.

