3

يسمح بإنشاء صيدليات في المراكز التجارية على أن لا تكون هذه المراكز ضمن الأنفاق ويعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وتقاس الأبعاد في حال تعدد الطبقات وفق مساقط مراكزها.