3
يسمح بإنشاء صيدليات في المراكز التجارية على أن لا تكون هذه المراكز ضمن الأنفاق ويعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وتقاس الأبعاد في حال تعدد الطبقات وفق مساقط مراكزها.
التشريعات السورية
3
يسمح بإنشاء صيدليات في المراكز التجارية على أن لا تكون هذه المراكز ضمن الأنفاق ويعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وتقاس الأبعاد في حال تعدد الطبقات وفق مساقط مراكزها.