2
أ- تعفى كافة الصيدليات المرخصة القائمة من شرط المسافة والمساحة والأبعاد عند انتقالها عليها مجدداً لبيان ما إذا كان قد جرى أي تعديل على مواصفاتها الفنية وذلك بمقارنتها مع مخططها وكشفها السابق الذي تم ترخيص الصيدلية استناداً إليه. ب- تعفى الصيدليات من شرط المسافة وبحدود من 30% إلى 50% من المسافة القانونية المذكورة في هذا القرار أيهما أبعد والتي يضطر أصحابها إلى نقلها مجبرين بسبب حريق أو هدم أو تخطيط وتنظيم عمراني أو التي يتوجب إخلاؤها بسبب ضرورات المصلحة العامة ويعود تقدير ذلك لوزارة الصحة بعد الاستئناس برأي نقابة الصيادلة وفقاً للأسس التالية: 1- لا يطبق هذا الإعفاء على الصيدليات التي تهدم أو تنظم عمرانياً إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تأسيسها. 2- لا يستفيد من هذا الإعفاء أصحاب الصيدليات المرخصة في مناطق المخالفات والعشوائيات.

