1

تحدد الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات وفقاً لما يلي: ‌أ-                  أن تتوفر فيها شروط التخزين الضرورية للأدوية من حيث التهوية والإضاءة والتكييف والرطوبة والحرارة المدونة على العبوات بالإضافة لوجود/ مقياس حرارة ومقياس رطوبة/. ‌ب-             أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع الأدوية وأن تجهز ببراد لحفظ الأدوية التي تتأثر بالحرارة وفق شروط الحفظ والتخزين. ‌ج-               أن تتوفر فيها الأدوات والتجهيزات المناسبة لحفظ المواد وتحضير الوصفات. ‌د-                 أن تتوفر فيها خزانة خاصة لحفظ المواد المحددة في الجداول ( أ-ب-ج) الملحقة بهذا القرار. ‌ه-                 أن تزود بالسجلات/ سجلات المؤثرات العقلية وسجلات المواد المخدرة /و المراجع العلمية الضرورية لسير العمل. ‌و-                أن لا تقل المساحة الإجمالية للصيدلية في المدينة عن 25م2 خمسة وعشرين متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية أما الوحدات الإدارية الأخرى فيجب أن لا تقل عن 20 م2 عشرين متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية ولا تدخل السقيفة والقبو في المساحة المطلوبة . ‌ز-                أن لا تقل المسافة بين مركز الصيدلية المزمع افتتاحها ومركز أقرب صيدلية قائمة عن 75م خمسة وسبعين متراً من كل الجهات بالنسبة للصيدليات الواقعة في مدينتي دمشق وحلب ولمسافة 5 خمس كيلو مترات بدءاً من الحدود الإدارية لكلا المدينتين وعن 50 خمسين متراً في المدن الأخرى وعن 35 خمسة وثلاثين متراً في غير ذلك. وتحدد هذه المسافات دون النظر إلى الحواجز الثابتة وذلك ضمن دائرة مركزها مركز المكان المخصص لإنشاء الصيدلية ونصف قطرها المسافة المطلوبة بين الصيدليات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المسافة من قبل المكتب المختص في الوحدة الإدارية وبموجب مخطط مصدق منها يوضح فيه موقع المكان المراد إحداثه كصيدلية وأقرب صيدلية قائمة والمسافة بينهما. ‌ح-               أن تكون جدران الصيدلية مطلية بمواد قابلة للتنظيف وأرضيتها مصقولة. ‌ط-               أن تكون في الصيدلية مغسلة ومياه صالحة للاستعمال وما يلزمها من تمديدات. ‌ي-              أن يكون للصيدلية واجهة زجاجية شفافة على الطريق لا يقل عرضها عن /200/ سم وأن لا يقل أي بعد من بعدي الصيدلية ( طول أو عرض) عن /250/ مئتين وخمسين سنتمتراً وذات ارتفاع مناسب لا يقل عن /225/ مئتين وخمسين وعشرين سنتمتراً بعد الديكور. ‌ك-               أن يعلق فوق باب وواجهة الصيدلية لوحة يدون عليها اسم الصيدلية واسم الصيدلي الثلاثي بأحرف عربية كبيرة بحيث لا يقل طول اللوحة عن (200) سم مئتي سنتمتراً وعرضها عن (50) سم خمسين سنتمتراً وشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلية وفق النموذج المعتمد من نقابة صيادلة سوريا بحيث توضع بشكل عامودي على لوحة الصيدلية، وأن يعلق بجانب باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة. ‌ل-               أن لا تكون الصيدلية متصلة من الداخل بأي مكان آخر. ‌م-                 يجوز تأسيس صيدلية بارتفاع أو انخفاض /200/سم عن مستوى الطريق العام شريطة أن تكون واجهتها ومدخلها مستقلين وعلى الطريق العام.