المواد
المقدمة
القانون 2 لعام 2024 المتضمن صلاحية الوزير بتصديق العقود الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1445هـ الموافق 25/1/2024م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تتولى اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.
2 · المادة 2
#يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.
3 · المادة 3
#يتولى أمر الصرف المختص دون الوزير صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية
4 · المادة 4
#لا تخضع العقود التي تبرمها وزارة الدفاع وإداراتها لأحكام المواد 1-2-3 من هذا القانون.
5 · المادة 5
#أ- لا تخضع عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود شراء القطع التبديلية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشأت العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 وتعديلاته للقيم المحددة في المواد 1-2-3 من هذا القانون وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات العامة والمنشآت العامة. ب يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة الأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005، وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات.
6 · المادة 6
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته (م2002/7) و(ق2011/31) و (ق2013/19) و(ق2018/13).
7 · المادة 7
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 18/7/1445 هجري الموافق لـ 30/1/2024 ميلادي

