التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

تتولى اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.