2
يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.
التشريعات السورية
2
يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.