التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.