3
يتولى أمر الصرف المختص دون الوزير صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية
التشريعات السورية
3
يتولى أمر الصرف المختص دون الوزير صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية