التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

يتولى أمر الصرف المختص دون الوزير صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية