التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

أ- لا تخضع عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود شراء القطع التبديلية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشأت العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 وتعديلاته للقيم المحددة في المواد 1-2-3 من هذا القانون وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات العامة والمنشآت العامة. ب يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة الأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005، وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات.