المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 24 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى نهاية المادة / 166 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 الفقرة / د / التالية : 1. يعامل الضابط المعين في منصب رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير من حيث الراتب والتعويضات بما فيها –تعويض التمثيل – والمعاش التقاعدي. 2. يستحق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التعويضات الخاصة بأصحاب المناصب إضافة إلى التعويضات والعلاوات العسكرية بما فيها تعويضات نهاية الخدمة المحددة لرتبهم .
2 · المادة 2
#يطوى جدولا الرواتب المقطوعة للعسكريين ( جدول رقم / 1 / للضباط وجدول رقم / 2 / لصف الضباط والأفراد ) المحدودين بالمادة / 87 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 وتعديلاته ويستعاض عنهما بالجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي . لا يشمل هذا التعديل جداول الرواتب المقطوعة المحددة لرتب الطلاب الضباط في البعثات العلمية / الداخلية والخارجية / وفي المنشآت التعليمية بمختلف مسمياتها بما فيها أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية حيث تحد رواتبهم ورتبهم بقرار من القائد العام وفق أحكام المادة / 185 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 2003 بالنسبة للطلاب الضباط وحسب نظام البعثات للعسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع بالنسبة للموجود منهم في البعثات العلمية .
3 · المادة 3
#العسكريون الذين أمضوا سنتين في الخدمة أو أكثر في الدرجة الأخيرة من الرتب التالية : مساعد أول – عريف بتاريخ 30 / 6 / 2006 يستحقون تبديل الدرجة بالراتب المقطوع اعتباراً من 1 / 7 / 2006 ويبدأ قدمهم بالدرجة الجديدة بالراتب من نفس التاريخ .
4 · المادة 4
#يضاف إلى نهاية الفقرة / 4 / من المادة / 87 / من قانون الخدمة العسكرية المشار إليها أعلاه المقطع التالي : مع مراعاة أحكام الفقرتين / 3 – 4 / من هذه المادة يستحق المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المماثلة لدرجته.
5 · المادة 5
#تضاف إلى نهاية المادة / 29 / من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 17 / تاريخ 13 / 4 / 2003 المقطع التالي : في حال عدم وجود درجة مماثلة للرتبة التالية التي كان عليها عند انتهاء خدمته يسوى المعاش التقاعدي على أساس الدرجة الأخيرة من هذه الرتبة .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 2006 م .
الخاتمة
صدر في 20/3/1427 هـ الموافق 18/4/2006 م

