التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 24 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
24
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 24 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف إلى نهاية المادة / 166 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 الفقرة / د / التالية : 1. يعامل الضابط المعين في منصب رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير من حيث الراتب والتعويضات بما فيها –تعويض التمثيل – والمعاش التقاعدي. 2. يستحق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التعويضات الخاصة بأصحاب المناصب إضافة إلى التعويضات والعلاوات العسكرية بما فيها تعويضات نهاية الخدمة المحددة لرتبهم .

2 · المادة 2

#

يطوى جدولا الرواتب المقطوعة للعسكريين ( جدول رقم / 1 / للضباط وجدول رقم / 2 / لصف الضباط والأفراد ) المحدودين بالمادة / 87 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 وتعديلاته ويستعاض عنهما بالجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي . لا يشمل هذا التعديل جداول الرواتب المقطوعة المحددة لرتب الطلاب الضباط في البعثات العلمية / الداخلية والخارجية / وفي المنشآت التعليمية بمختلف مسمياتها بما فيها أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية حيث تحد رواتبهم ورتبهم بقرار من القائد العام وفق أحكام المادة / 185 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 2003 بالنسبة للطلاب الضباط وحسب نظام البعثات للعسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع بالنسبة للموجود منهم في البعثات العلمية .

3 · المادة 3

#

العسكريون الذين أمضوا سنتين في الخدمة أو أكثر في الدرجة الأخيرة من الرتب التالية : مساعد أول – عريف بتاريخ 30 / 6 / 2006 يستحقون تبديل الدرجة بالراتب المقطوع اعتباراً من 1 / 7 / 2006 ويبدأ قدمهم بالدرجة الجديدة بالراتب من نفس التاريخ .

4 · المادة 4

#

يضاف إلى نهاية الفقرة / 4 / من المادة / 87 / من قانون الخدمة العسكرية المشار إليها أعلاه المقطع التالي : مع مراعاة أحكام الفقرتين / 3 – 4 / من هذه المادة يستحق المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المماثلة لدرجته.

5 · المادة 5

#

تضاف إلى نهاية المادة / 29 / من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 17 / تاريخ 13 / 4 / 2003 المقطع التالي : في حال عدم وجود درجة مماثلة للرتبة التالية التي كان عليها عند انتهاء خدمته يسوى المعاش التقاعدي على أساس الدرجة الأخيرة من هذه الرتبة .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 2006 م .

الخاتمة

صدر في 20/3/1427 هـ الموافق 18/4/2006 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.