التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى نهاية المادة / 166 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 الفقرة / د / التالية : 1. يعامل الضابط المعين في منصب رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير من حيث الراتب والتعويضات بما فيها –تعويض التمثيل – والمعاش التقاعدي. 2. يستحق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التعويضات الخاصة بأصحاب المناصب إضافة إلى التعويضات والعلاوات العسكرية بما فيها تعويضات نهاية الخدمة المحددة لرتبهم .