2
يطوى جدولا الرواتب المقطوعة للعسكريين ( جدول رقم / 1 / للضباط وجدول رقم / 2 / لصف الضباط والأفراد ) المحدودين بالمادة / 87 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 21 / 4 / 2003 وتعديلاته ويستعاض عنهما بالجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي . لا يشمل هذا التعديل جداول الرواتب المقطوعة المحددة لرتب الطلاب الضباط في البعثات العلمية / الداخلية والخارجية / وفي المنشآت التعليمية بمختلف مسمياتها بما فيها أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية حيث تحد رواتبهم ورتبهم بقرار من القائد العام وفق أحكام المادة / 185 / من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 2003 بالنسبة للطلاب الضباط وحسب نظام البعثات للعسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع بالنسبة للموجود منهم في البعثات العلمية .

