التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

العسكريون الذين أمضوا سنتين في الخدمة أو أكثر في الدرجة الأخيرة من الرتب التالية : مساعد أول – عريف بتاريخ 30 / 6 / 2006 يستحقون تبديل الدرجة بالراتب المقطوع اعتباراً من 1 / 7 / 2006 ويبدأ قدمهم بالدرجة الجديدة بالراتب من نفس التاريخ .