3
العسكريون الذين أمضوا سنتين في الخدمة أو أكثر في الدرجة الأخيرة من الرتب التالية : مساعد أول – عريف بتاريخ 30 / 6 / 2006 يستحقون تبديل الدرجة بالراتب المقطوع اعتباراً من 1 / 7 / 2006 ويبدأ قدمهم بالدرجة الجديدة بالراتب من نفس التاريخ .
التشريعات السورية
3
العسكريون الذين أمضوا سنتين في الخدمة أو أكثر في الدرجة الأخيرة من الرتب التالية : مساعد أول – عريف بتاريخ 30 / 6 / 2006 يستحقون تبديل الدرجة بالراتب المقطوع اعتباراً من 1 / 7 / 2006 ويبدأ قدمهم بالدرجة الجديدة بالراتب من نفس التاريخ .