5
تضاف إلى نهاية المادة / 29 / من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 17 / تاريخ 13 / 4 / 2003 المقطع التالي : في حال عدم وجود درجة مماثلة للرتبة التالية التي كان عليها عند انتهاء خدمته يسوى المعاش التقاعدي على أساس الدرجة الأخيرة من هذه الرتبة .

