المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 9 / 1977 . يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 17/1/1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية التعريف التالي : مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الإعدادية .
2 · المادة 2
#يعفى نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/ 12 / المشار إليه ويصبح كما يلي : أ – لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائز على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة وحاصلاً على الترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة . ب – يلتزم مساعد الممرض أو مساعدة الممرضة من خريجي مدارس التمريض الرسمية في القطر بممارسة المهنة في الجهات الصحية الرسمية حصراً لمدة / 10 / سنوات . ج – تحدد أعمال الفئات الفنية الواردة في التعاريف السابقة بقرار من وزير الصحة .
3 · المادة 3
#تضاف شهادة مساعد ممرض إلى الشهادات المبينة في المادة / 34 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .
4 · المادة 4
#يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17 / 11 / 1397 هـ الموافق لـ 29 / 10 / 1977 م .

