2
يعفى نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/ 12 / المشار إليه ويصبح كما يلي : أ – لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائز على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة وحاصلاً على الترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة . ب – يلتزم مساعد الممرض أو مساعدة الممرضة من خريجي مدارس التمريض الرسمية في القطر بممارسة المهنة في الجهات الصحية الرسمية حصراً لمدة / 10 / سنوات . ج – تحدد أعمال الفئات الفنية الواردة في التعاريف السابقة بقرار من وزير الصحة .

