التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 17/1/1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية التعريف التالي : مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الإعدادية .