3
تضاف شهادة مساعد ممرض إلى الشهادات المبينة في المادة / 34 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .
التشريعات السورية
3
تضاف شهادة مساعد ممرض إلى الشهادات المبينة في المادة / 34 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .