التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
51
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

4

يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .