4
يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .
التشريعات السورية
4
يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .