المواد
تمهيد الإصدار
المرسوم التشريعي رقم / 23 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة /1/
#المادة /1/ تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي : أ- يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ . ب - تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة. ج - تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.
2 · المادة /2/
#المادة /2/ تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .
3 · المادة /3/
#المادة /3/ - أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها . ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .
4 · المادة /4/
#المادة /4/ يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.
5 · المادة /5/
#المادة /5/ يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.
6 · المادة /6/
#المادة /6/ تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
7 · المادة /7/
#المادة /7/ تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
8 · المادة /8/
#المادة /8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

