التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

تمهيد الإصدار

المرسوم التشريعي رقم / 23 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة /1/

#

المادة /1/ تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي : أ- يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ . ب - تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة. ج - تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.

2 · المادة /2/

#

المادة /2/ تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .

3 · المادة /3/

#

المادة /3/ - أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها . ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .

4 · المادة /4/

#

المادة /4/ يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.

5 · المادة /5/

#

المادة /5/ يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.

6 · المادة /6/

#

المادة /6/ تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

7 · المادة /7/

#

المادة /7/ تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

8 · المادة /8/

#

المادة /8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.