3
المادة /3/ - أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها . ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .
التشريعات السورية
3
المادة /3/ - أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها . ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .