التشريعات السورية

3 · المادة /3/

سوريا
الدولة
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

المادة /3/ - أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها . ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .