التشريعات السورية

2 · المادة /2/

سوريا
الدولة
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

المادة /2/ تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .