التشريعات السورية

6 · المادة /6/

سوريا
الدولة
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

المادة /6/ تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .