التشريعات السورية

5 · المادة /5/

سوريا
الدولة
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

5

المادة /5/ يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.