التشريعات السورية

القانون 16 لعام 2001 المتضمن منح العاملون القائمون على رأس عملهم مهلة لضم خدماتهم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
16
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ18/12/1421هـ الموافق 13/3/2001 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة/60/ من المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ والتعديلات الطارئة عليها 2- ضم مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة/42/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية 3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/54/ تاريخ 21/2/1971 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام1972

2 · المادة 2

#

أ / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الأحكام الواردة في هاتين المادتين ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و20 المشار إليهما أنفاً

3 · المادة 3

4 · المادة 4

#

أ / يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المذكور ب/ يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام /1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور أولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف ثانيا- مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند/1/ السابق

5 · المادة 5

6 · المادة 6

7 · المادة 7

#

المادة 7 صدر في25/12/1421/ هـ الموافق20/3/2001 م

الخاتمة

صدر في25/12/1421/ هـ الموافق20/3/2001 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.