التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
16
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

أ / يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المذكور ب/ يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام /1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور أولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف ثانيا- مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند/1/ السابق