2
أ / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الأحكام الواردة في هاتين المادتين ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و20 المشار إليهما أنفاً

