التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة/60/ من المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ والتعديلات الطارئة عليها 2- ضم مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة/42/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية 3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/54/ تاريخ 21/2/1971 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام1972