المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
7 · المادة 7
القانون 16 لعام 2001 المتضمن منح العاملون القائمون على رأس عملهم مهلة لضم خدماتهم
سوريا
الدولة
16
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 16 لعام 2001 المتضمن منح العاملون القائمون على رأس عملهم مهلة لضم خدماتهم
/
7 · المادة 7
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
7
المادة 7 صدر في25/12/1421/ هـ الموافق20/3/2001 م