المواد
المقدمة
القانون 42 لعام 2022 المتضمن صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار الفئة : العقود الإدارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/1444هـ الموافق 13/10/2022م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
2 · المادة 2
#يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية و 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
3 · المادة 3
#يتولى وزير السياحة صلاحية تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات الإدارية والتي لا تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
4 · المادة 4
#يتولى المحافظ صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 11/4/1444 هجري الموافق لـ 6/11/2022 ميلادي

