2
يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية و 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
التشريعات السورية
2
يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية و 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .