التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .