1
تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
التشريعات السورية
1
تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .