3
يتولى وزير السياحة صلاحية تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات الإدارية والتي لا تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .
التشريعات السورية
3
يتولى وزير السياحة صلاحية تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات الإدارية والتي لا تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .