التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

يتولى وزير السياحة صلاحية تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات الإدارية والتي لا تتجاوز قيمتها 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .