التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

4

يتولى المحافظ صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية