4
يتولى المحافظ صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية
التشريعات السورية
4
يتولى المحافظ صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية