المواد
المقدمة
القانون 4 لعام 2001 المتضمن اعفاء صالات السينما القائمة التي ستحدث خدماتها من الرسوم وتعديلاته الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون اعفاء صالات السينما القائمة التي ستحدث من الرسوم الصادر بالقانون 4 لعام 2001 والمعدل بالمرسوم التشريعي 2 لعام 2003 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1421 هـ و 21/12/2000 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعفى صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون من: ( أ ) الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة والرسوم القنصلية ورسم الإنفاق الاستهلاكي عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعاً بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، على أن يتم إدخالها البلاد ، فيما يتعلق بالصالات القائمة ، خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ صدور هذا القانون (ب) ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية. وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من صدور هذا القانون لصالات السينما القائمة ومن تاريخ الإنشاء للصالات الجديدة. (ج) رسوم الملاهي.
2 · المادة 2
#إذا لم يتم استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلامها. تُستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها.
3 · المادة 3
#يُستوفى لصالح المؤسسة العامة للسينما لقاء خدماتها مبلغ عن كل فيلم سينمائي يستورد ويُجاز للعرض التجاري ،ويحدد مقدار هذا المبلغ بمرسوم حسب فئات وأنواع الأفلام المستوردة.
4 · المادة 4
#يصدر وزير الثقافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 12/10/1421 هـ الموافق 7/1/2001 م

