3
يُستوفى لصالح المؤسسة العامة للسينما لقاء خدماتها مبلغ عن كل فيلم سينمائي يستورد ويُجاز للعرض التجاري ،ويحدد مقدار هذا المبلغ بمرسوم حسب فئات وأنواع الأفلام المستوردة.
التشريعات السورية
3
يُستوفى لصالح المؤسسة العامة للسينما لقاء خدماتها مبلغ عن كل فيلم سينمائي يستورد ويُجاز للعرض التجاري ،ويحدد مقدار هذا المبلغ بمرسوم حسب فئات وأنواع الأفلام المستوردة.