التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
4
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

3

يُستوفى لصالح المؤسسة العامة للسينما لقاء خدماتها مبلغ عن كل فيلم سينمائي يستورد ويُجاز للعرض التجاري ،ويحدد مقدار هذا المبلغ بمرسوم حسب فئات وأنواع الأفلام المستوردة.