التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
4
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

إذا لم يتم استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلامها. تُستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها.