التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون من: ( أ ) الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة والرسوم القنصلية ورسم الإنفاق الاستهلاكي عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعاً بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، على أن يتم إدخالها البلاد ، فيما يتعلق بالصالات القائمة ، خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ صدور هذا القانون (ب) ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية. وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من صدور هذا القانون لصالات السينما القائمة ومن تاريخ الإنشاء للصالات الجديدة. (ج) رسوم الملاهي.