المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 4 لعام 2001 المتضمن إعفاء صالات السينما القائمة التي ستحدث خدماتها من الرسوم
سوريا
الدولة
4
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 4 لعام 2001 المتضمن إعفاء صالات السينما القائمة التي ستحدث خدماتها من الرسوم
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يصدر وزير الثقافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.