التشريعات السورية

القانون 35 لعام 2001 المتضمن منح وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات بطريق الطوابع

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1422هـ الموافق26/5/2001م يصدر ما يلي:

1 · مادة 1

#

يجوز بقرار من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى

2 · مادة 2

#

تطبق أحكام قانون رسم الطابع رقم 1 المؤرخ في تاريخ 18/1/1981 على الطابع المذكور في المادة الأولى من هذا القانون

3 · مادة 3

#

تحدد وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد رقم واسم الحساب الذي تورد إليه الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

4 · مادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 11/3/1422هـ الموافق 2/6/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.