المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1422هـ الموافق26/5/2001م يصدر ما يلي:
1 · مادة 1
#يجوز بقرار من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى
2 · مادة 2
#تطبق أحكام قانون رسم الطابع رقم 1 المؤرخ في تاريخ 18/1/1981 على الطابع المذكور في المادة الأولى من هذا القانون
3 · مادة 3
#تحدد وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد رقم واسم الحساب الذي تورد إليه الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
4 · مادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 11/3/1422هـ الموافق 2/6/2001م

