التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز بقرار من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى