التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام قانون رسم الطابع رقم 1 المؤرخ في تاريخ 18/1/1981 على الطابع المذكور في المادة الأولى من هذا القانون