التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد رقم واسم الحساب الذي تورد إليه الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون